تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو معاذ الأنصاري]ــــــــ[18 - 01 - 10, 09:22 ص]ـ

أبو معاذ الأنصاري حفظه الله

أخي الكريم

جزاك الله خيرا على حرصك على البيان وأسأل الله أن يزيدك تمسكا بالحق

أخي الكريم

الحق أحق أن يتبع

سقت لك كلام الشنقيطي في بيان اختلاف الفقهاء في مسألة المسح على الجوارب

ولو أردت لسقت لك أكثر ولكن ليس المقام مقام بسط ذلك وإنما هي إشارة

أخي الكريم أظنك إن شاء الله وقافا عند الحق

لم يقل أحد أن مسألة المسح على الجوربين من مسائل الاعتقاد

ولو حاولت أن تأتي بقول واحد عن إمام فلن تجد إلى ذلك سبيلا

وأنا قرأت كلام الشيخ عبد العزيز الراجحي في شرح الطحاوية

والشيخ يتكلم عن خلاف الرافضة في مسألة المسح وجرى ذكر الجوربين تبعا لا أصالة

هذا أخي الكريم عذر الشيخ في ذلك

ولو سئل هل من خالف في المسح على الجوربين يعد مخالفا لأهل السنة

فلا إخاله أبدا يقول بذلك

واعلم أن الكلام في دين الله شديد فانظر ما أنت مسئؤل عنه بين يدي ربك غدا

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله

أخي في الله، أسأل الله أن يجعلني كما تظن، وكلنا بلا ريب يريد الحق ويبحث عنه، ولم أطلب منك سوى أن تذكر الفرق بينهما، لنطلع عليه خاصة وقد جاء في: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون للقاضي عبد رب النبي الأحمد نكري ج1/ 287 ما نصه: (الجورب: نوع من الخف يكون من الغزل والشعر والجلد الرقيق. ولا يجوز المسح عليه إلا إذا كان مجلدا وهو الذي وضع الجلد على أعلاه وأسفله أو منعلا وهو الذي وضع الجلد على أسفله كالنعل.) أ- هـ (- ولست هنا في معرض جواز المسح أو عدمه .. بل في معرض الحديث عن الفرق بينهما!!

- ثم لو كان بينهما فرق فهل يؤثر ذلك في الشريعة؟! المقصود أن الراوفض – قبحهم الله - لا يقولون بالغسل أبدا .. وقد أشار إلى ذلك القحطاني في مشاركته السابقة ...

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[18 - 01 - 10, 12:27 م]ـ

أخي أبو معاذ

وأنت جزاك الله خيرا

فالفرق بين الخف والجورب ظاهر

واعلم أن جوارب القوم لم تكن كجوارب اليوم

كما قال الإمام أحمد إنما مسح القوم على الجوربين لأنه كان عندهم بمنزلة الخفين

وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية

أن الفرق بينهما كون هذا من جلد وهذا من صوف

وكما قال أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أتمسح على الجوربين فقال وهل هما إلا خفان غير أنهما من صوف

وهكذا عند كثير من الأئمة أجازوا المسح على الجوارب لأنها كانت كالخفاف

وأما جوارب اليوم وهي التي تسمى الشراريب

فلم يجز المسح عليها واحد من الأئمة الأربعة أو غيرهم من أهل العلم قديما

وإنما أجاز المسح عليها بعض المشايخ اليوم

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[18 - 01 - 10, 12:34 م]ـ

العبرة ليست بمخالفة الفرق في المسألة فللكرامية مخالفات فروعية كثيرة لا توجد في كتب الاعتقاد السلفية إنما العبرة ما ذكرته في الوجه الثاني من كلامي .....

والتفريق بين الخفين والجوربين غير مقصود بذاته في كتب الاعتقاد فهل هناك فرقة أجازت المسح على الخفين ورفضت الجوربين مثلا .....

الأخ الكريم أبو قتادة حفظه الله

يا أخي أراك تبتعد عن أصل الموضوع وتتشعب بك المسألة

والمقصود واضح جلي

وأنا أقول نعم يا أخي خلافنا مع الرافضة في المسح مطلقا أحسنت وبارك الله فيك

لكن الخلاف في مسألة المسح على الجوربين ليس خلافا عقديا

بمعنى أنا لا نقول أنه لم ينكر مسح الجوربين إلا الرافضة

لا يا أخي الخلاف في ذلك قديم جدا بين الفقهاء

وقد أوردت لك كلام الشنقيطي

وخلاف الأئمة الأربعة في مسألة المسح على الجوربين لا ينكره من له أدنى نظر في كتبهم

هذا ما أردت أن يصل إليك

ـ[أبو معاذ الأنصاري]ــــــــ[18 - 01 - 10, 01:59 م]ـ

أخي أبو معاذ

وأنت جزاك الله خيرا

فالفرق بين الخف والجورب ظاهر

واعلم أن جوارب القوم لم تكن كجوارب اليوم

كما قال الإمام أحمد إنما مسح القوم على الجوربين لأنه كان عندهم بمنزلة الخفين

وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية

أخي الفاضل رزقني الله وإياك التقوى والعمل الصالح

أين الدليل على التفريق بينهما وهل لذلك أثر على الشريعة؟

والفرق بين جوارب القوم وجوارب اليوم معروف فما نستخدمه اليوم ليس جوربا ..

وقولك: أن الفرق بينهما كون هذا من جلد وهذا من صوف

فقد قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى وأرجوا أن تراجعها 1/ 418

وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا من صوف وهذا من جلود ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة فلا فرق بين أن يكون جلودا أو قطنا أو كتانا أو صوفا كما لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه ومحضوره ومباحه وغايته أن الجلد أبقى من الصوف فهذا لا تأثير له كما لا تأثير لكون الجلد قويا بل يحوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى

وأيضا فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلين وهذا خلاف العدل ....

:::::::

فهو كما ترى يفرق بين الجورب والنعل، لا بين الجورب والخف .. ثم تأمل باقي فتواه تجد ما قلناه، من أن هذا التفريق حتى لو كان موجودا فإنه غير مؤثر بالمرة فوجوده كعدمه سواء .. ! وتأمل بيانه في قوله: التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلين ... !!

وجزاكم الله خيرا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير