تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرحمن أبو رزمة]ــــــــ[22 - 03 - 10, 01:24 م]ـ

بارك الله في الأخوة جميعاً،

والأمر -إن شاء الله- كما ذكروا أن التخصيص المنهي عنه هو التخصيص المراد به التعبد والله أعلم.

لكن، يلحق به التخصيص الموافق لعبادات أهل الشرك والبدع وشعائرهم، وإن لم يقصد به التعبد، وقد بوّب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد "باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله".

وفيه حديث "عن ثابت بن الضحاك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة، فسأله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال: (هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد)؟ قالوا: لا. قال: (فهل كان فيها عيد من أعيادهم)؟ قالوا: لا. فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم) " قال الشيخ: رواه أبو داود، وإسنادها على شرطهما.

وذكر في مسائله: السابعة: المنع منه -أي النذر- إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله

ولعل شرح الباب في شروح كتاب التوحيد نافعة في هذا والله تعالى أعلم.

ـ[أبو عبد الرحمان أمين الجزائري]ــــــــ[22 - 03 - 10, 05:54 م]ـ

جزى الله الجميع على مشاركاتهم ...

أخي أبورزمة .. هل أنت من الجزائر؟ هام ...

تنبيه:

لاتنسوني من صالح الدعاء

علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وزوجة صالحة تعين على طلب العلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير