تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ج25: لا يلزم، إنما عليهم أن يعرفوا أن الخلافة أفضت إلى مستحقها بصفاته. ويلزم أهل الحل والعقد معرفة اسمه وعينه. وقال سليمان بن جرير: يجب ذلك على الجميع. وقال الجمهور: تلزم الكافة على الجملة دون التفصيل وليس على كل احد أن يعرفه إلا عند النوازل التي تحوج إليه.

س26: هل يجوز أن يقال للإمام: خليفة الله أو خليفة رسول الله؟

ج26: في جواز (خليفة الله) خلاف والجمهور على عدم الحواز بل نسبوا قائله إلى الفجور ([9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn9))، وقال المصنف: يجوز أن يقال له: خليفة رسول الله!

س27: ما الأمور العامة التي تلزم الإمام؟

ج27: عشرة أمور:

1) حفظ الدين على أموره المستقرة، وإجماع سلف الأمة.

2) تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتخاصمين.

3) حماية البيضة والذب عن الحريم ليأمن الناس على نفوسهم وأموالهم وحرمهم.

4) إقامة الحدود.

5) تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة.

6) جهاد من عاند الإسلام بعد أن بلغته الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة.

7) جباية الفئ والصدقات.

8) تقدير العطايا وما يستحق من بيت المال.

9) استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال.

10) أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور، وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمور وتدبير الأمة ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة.

س28: ما هي أقسام ولايات خلفاء الإمام؟

ج28: أربعة أقسام:

1) من تكون ولايته عماة في الأعمال العامة كالوزراء.

2) من تكون ولايته عامة في أعمال خاصة كأمراء الأقاليم والبلدان.

3) من تكون ولايته خاصة في الأعمال العامة كقاضي القضاة ونقيب الجيوش.

4) من تكون ولايته خاصة في الأعمال الخاصة كقاضي بلد أو إقليم.

[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref1) - النساء:59.

[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref2) - أخرجه الدارقطني وابن حبان والطبراني في الأوسط من طريق عبد الله ابن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة. قال الألباني في الإرواء:" وهذا سند ضعيف جدا آفته عبد الله هذا فإنه متروك كما قال الحافظ في (التلخيص) ".

وقد نقلت الحديث على ضعفه لذكر الماوردي له وقد شفعته بحديث عبد الله بن عمر ولم يذكره الماوردي، وعلى العموم فالأحاديث في طاعة ولاة الأمور من غير معصية كادت تبلغ حد التواتر؛ قال صدر الدين السلمي في رسالته"طاعة السلطان": (وقد روينا في الأحاديث الصحاح التي بلغت حد التواتر - أو كادت أن تبلغه -: أمر النبي ً بالسمع والطاعة لولى الأمر ومناصحته ومحبته والدعاء له: ما لو ذكرناه لطال الكلام لكن اعلم - أرشدك الله وإياي إلي الإتباع، وجنبنا الزيغ والابتداع -: أن من قواعد الشريعة المطهرة والملة الحنيفة المحررة: أن طاعة الأئمة فرض على كل الرعية،وأن طاعة السلطان مقرونة بطاعة الرحمن،وأن طاعة السلطان تؤلف شمل الدين وتنظم أمر المسلمين.

وأن عصيان السلطان يهدم أركان الملة ,أن أرفع منازل السعادة طاعة السلطان، وأن طاعة السلطان عصمة من كل فتنة ونجاة من كل شبهة، وأن طاعة السلطان عصمة لمن لجأ إليها وحرز لمن دخل فيها، وبطاعة السلاطين تقام الحدود وتؤدي الفرائض وتحقن الدماء وتأمن السبل، وما أحسن ما قالت العلماء: أن طاعة السلطان هدي لمن استضاء بنورها، وموئل لمن حافظ عليها.

وأن الخارج من طاعة السلطان منقطع العصمة من الذمة وأن طاعة السلطان حبل الله المتين ودينه القويم، وجنته الواقية، وأن الخروج منها خروج من أنس الطاعة إلي وحشة المعصية،ومن أسر غش السلطان ذل وزل، ومن أخلص له المحبة والنصح حل من الدين والدنيا في أرفع محل.

وقد روينا في الأحاديث الصحاح أمر النبي (بالسمع والطاعة لولي الأمر ومناصحته و محبته والدعاء له ما لو ذكرناه لكان بما حله الناظر وسأمه الخاطر، كما تقدم فاقتصرنا على ما أوردناه واكتفينا بما بيناه) انتهى نقلًا عن معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة.

[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref3) - ( الجامع لأحكام القرآن) (1/ 264).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير