[بطلان الاستدلال بلعب الحبشة بالحراب على الرقص الصوفي .. !!]
ـ[الأثري الفراتي]ــــــــ[12 - 02 - 10, 10:30 م]ـ
بطلان الاستدلال بلعب الحبشة بالحراب على الرقص الصوفي!
لدي سؤال حول الرقص في الإسلام، فالصوفية يستندون إلى حديث من مسند الإمام أحمد بن حنبل من المجلد الثالث الصفحة رقم 152، ويدعي الصوفية أنه كان من عادة الأحباش أنهم كانوا يرقصون حول النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يمكن أن توضح لي الحديث الذي ذكرتُ لكَ موضعه، وأسأل: لماذا لا تجوز طريقة تعبد الصوفية (وهي الرقص عند ذكر الأوراد)؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
اعلم أخي السائل أن " الصوفية " من الفرق التي قد انحرفت عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وللوقوف على شيء من ذلك: انظر جواب السؤال رقم: (4983 ( http://islamqa.com/ar/ref/4983)) .
وأما الحديث الذي أشار إليه السائل: فلا يدل على جواز الرقص الصوفي، بل هو دليل جواز اللعب بالسلاح، والتدرب على الحرب، والمبارزة؛ لغاية الجهاد.
فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: "مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ " فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ: (دَعْهُمَا) فَلَمَّا غَفَلَ، غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا، وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَإِمَّا قَالَ (تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ) فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ، وَهُوَ يَقُولُ (دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ) حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: (حَسْبُكِ؟) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (فَاذْهَبِي) رواه البخاري (907) ومسلم (829).
وقد ترجم البخاري رحمه الله على هذا الحديث في صحيحه بقوله: "باب الحراب والدَّرَق يوم العيد".
وقال بدر الدين العيني رحمه الله:
والحِراب: جمع حَربة.
والدَّرَق: جمع درقة، وهي الترس الذي يتخذ من الجلود.
"عمدة القاري" (6/ 267).
وقال النووي رحمه الله:
فيه جواز اللعب بالسلاح، ونحوه من آلات الحرب، في المسجد، ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد.
"شرح مسلم" (6/ 271).
وقال ابن حجر رحمه الله:
واستُدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التواثب، للتدريب على الحرب، والتنشيط عليه.
"فتح الباري" (2/ 445).
فهذا هو لفظ الحديث، وهذا هو كلام العلماء عليه، وبه يتبين عدم صحة استدلال من استدلَّ به على الرقص الصوفي في حلقاتهم البدعية، فهؤلاء الصحابة (الأحباش) لم يكونوا أصلاً حول النبي صلى الله عليه وسلم – كما جاء في السؤال -، ولم يكونوا يذكرون الله، حتى يكون دليلاً لأهل البدع من أصحاب الرقص، بل كانوا يلعبون بآلات الحرب والجهاد.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عندنا في مناطقنا هناك في الجنوب في الأعراس يحصل رقص للرجال على الطبول بأسلحتهم، فهل هذا جائز؟.
فأجاب:
"اعلم أن الأصل في المعازف أنها حرام، ومنها الطبول، ولا يحل منها إلا ما ورد الشرع به، والذي ورد به الشرع هو "الدف"، وكان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرتاده إلا النساء، يضربن بالدف، والدف هو عبارة عن شيء مدور كالصحن، ويكون أحد جانبيه مستوراً بالجلد الذي يكون له الصوت، أي: أنه مفتوح من جانب، ومختوم بالجلد من جانب، هذا هو الذي وردت به السنَّة.
أما الرقص للرجال: فإنه لا يجوز؛ لأن الرقص من عادات النساء، وليس من عادات الرجال.
وأما اللعب بالسلاح بالبنادق، والسيوف، وما أشبه ذلك - إذا لم يكن فيه طبول -: فهذا لا بأس به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكَّن الحبشة أن يلعبوا في وسط مسجده صلى الله عليه وسلم برماحهم، لكن بدون رقص" انتهى.
"لقاء الباب المفتوح" (39 / السؤال رقم 5).
¥