ـ[محب البويحياوي]ــــــــ[04 - 05 - 10, 07:30 ص]ـ
بارك الله فيك ...
،وإلا إذا نفع قصد المزاح من قال لزوجته أنت طالق،وإلا إذا نفع قصد التنزيه من أنكر أسماء الله وجعلها أعلاماً محضة .. ذ
هنا الخلط في مناط الحكم الشرعي بين القصد في اللفظ وا القصد في الحكم فيما يبدو لي ... فالاستفسار هنا في القصد في اللفظ لا في الحكم ... فلو قالت امرأة لرجل سمني خلية طالقا فقال أنت خلية طالق لما وقع الطلاق ان سألناه عن مقصود اللفظ ... فلو قال احدهم أنا أحمد النبي الأمي ... و قال آخر أنا أحمد النبي الأمي ... فلو سألنا الأول فأجاب أنا أحمد النبي الأمي و لا أذمه ... و استفسرنا الآخر فاجاب انا احمد النبي خاتم النبيين لكفر الثاني دون الأول ... فالا ستفسار عن القصد في نفس المستوى اللغوي لا على مستوى القصد في النيات فطبعا لا احد يتقصد الكفر الا ما شاء الله ...
فالسبكي يقر على طول الخط ان لا توجه في القصد و الطلب الى غير الله و انه لا يجوز و انه لا ينكر الاجماع على تحريمه بل يؤيده و يقره على المستوى اللغوي فحين تسأله ما تقصد لغة بأستغيث بالنبي يجيبك اقصد استغيث الله بالنبي و هو اسلوب من الحذف المقدر معروف عند العرب و معروف ورود السؤال و الاستغاثة على معنى واحد .. و المشركون سواء الأقدمون او المعاصرون ان استفسرتهم لا يجيبون الا بتأكيد المعنى اللغوي الحقيقي ... بتأكيد توجيه القصد و الطلب الى الأصنام او البدوي في طلب الحاجة ... في نفس المستوى اللغوي ... لا مجاز و لا حذف عندهم ... سواء مقبول عند العرب او مهجور ... فهم اصلا لا يرون حرمة في توجيه القصد و الطلب الى غير الله ...
ثم ان الكسب و التسبب عند السبكي حدده فقط بشيئين اما سؤال الله بذات المخلوق او سؤال الله بدعاء المخلوق ... و كلاهما ليسا من معاني الكسب و التسبب عند المشركين ..... فالشرك يقع بالتوجه في القصد و الطلب الى غير المخلوق معنى و ليس فقط لفظا - و اكرر ان المقصود بالمعنى هنا المعنى اللغوي لا الحكمي المتعلق بالنوايا فقط-و يقع باعتقاد النفع و الضر و هذا كفر مستقل و كلاهما لا يقول به السبكي و يقول باحدهما او كلاهما المشركون ...
أما ان المتوسل ان استغاث فلا يكون الا متوجها بالطلب و القصد الى المخلوق فهذا رأيكم .. أما رأي السبكي فلا فيما يبدو لي. فهو يستوي عنده السؤال و الاستغاثة فكليهما عنده بمعنى واحد ... و في كليهما يقول انه لا يكون فيهما عنده التوجه و السؤال الى غير الله - بخلاف المتأخرين ممن أجازوا ذلك- و هذا رأيه هو. فيما يبدو لي في رأيي المتواضع. و سواء صح ام لم يصح فليس من مقصودنا .. انما مقصودنا تحرير رأيه و معرفة مقصوده
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[04 - 05 - 10, 09:04 ص]ـ
بارك الله فيك ..
كلامنا عن رجل قال لزوجته أنت طالق، فمثله لا يقبل منه ادعاء قصد غير اللفظ الظاهر وقد يُدَّينه القاضي مع القضاء بالطلاق، كما هو معلوم ..
وحال السبكي في مسألتنا أسوأ بجعله الطلب من النبي وأنه مستغاث ويغيث وهذا يضرب ادعاء أنه لا يجعل السؤال لغير الله في مقتل ..
فاللفظ كفري والمعنى معنى مدعى مكذوب لا يكون في العربية ولا في واقع الناس فمثله مثل رجل يقول إنما أردت بأنت طالق اصنعي الطعام، فيجيبه القاضي:
أما لفظك فصريح تؤاخذ به ..
وأما المعنى الذي أردته فلا ينفعك كشبهة حتى؛لعدم جريانه في العربية جرياناً يجعل لك وجهاً في الاحتمال؛ فليس هو حتى كمن قال: لامرأة مقيدة: أنت طالق ..
وعود على بدء: نحن لا نجادل في قصده وإنما نقول: مجرد إشراكه النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغاثة هو شرك في العبادة ولو كان على معنى التسبب لم ينفعه كما أن كونه على معنى التزلف لم ينفع المشركة، ودعواه إرادة التوسل لا تنفعه إلا إذا نفعت المشركة إرادة التزلف والكل مقر بأن الخالق الموجد هو الله وإنما هم لاحظوا الزلفة فأشركوا والسبكي لا حظ التسبب فأشرك فكلاهما أشرك شركاً فعلياً لا يرفعه عنه قصده التسبب أو التزلف قضية أن الله لم يرفع حكم الشرك عن المشركة رغم تعلقهم بالجاه والزلفى وإقراراهم بأن الخالق الموجد هو الله جل سبحانه عن شريك يغيث معه ..
وأصل ذلك في معتقد أهل السنة:
¥