تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[17 - 05 - 10, 01:57 م]ـ

وما يرد على ذلك من أمر الرسول بولوج نار الدجال، فنقول هذا في حقيقته وإن كان يبدو ضرره في الظاهر إلا أن فيه نفعا متحققا أخبر عنه الرسول.

وكذا أمر الخليل بذبح ولده، فإنه وإن كان في الظاهر شاقا لا يستطاع، إلا أنه ترتبت عليه من المنفعة الأمر الجليل وهو حصول الخلة لإبراهيم، ولم يكن مراد الله تعالى ذبح إسماعيل، وإنما امتحان إبراهيم فلما امتثل نسخه الله لكونه ليس مرادا في نفسه.

ومن نفس الباب خبر الامتحان يوم القيامة لأهل الفترة فإن الظاهر ولو كان شاقا إلا أن المنفعة متحققة من وراءه وهي دخول الجنة، مع ثبوت التحقق أن الآمر الله عز وجل وأنه لا يريد لهم إلا الرحمة وإلا ما قبل معذرتهم أصلا، فالحاصل أن الشرع لا يأمر بضرر محض أبدا، بل ولا بما يغلب ضرره على نفعه إن ثبتت له منفعة.

وارجع كذلك لكلام ابن القيم في (أحكام أهل الذمة) على هذا ونظائره.

ـ[أبو عبيدة التونسي السلفي]ــــــــ[17 - 05 - 10, 02:35 م]ـ

هداني الله وإياكم , الإجابة على هذا المرجف لا أسهل منها:

{إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي}

{قل إن الله لا يأمر بالفحشاء}

{قل أمر ربي بالقسط}

وقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن رب العزة: {يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا}

فالله أحكم الحاكمين حرم الظلم على نفسه ولا يمكن أن يأمر أبدا أو يقضي بما فيه ظلم للإنسان , فيلزم السائل الملحد أن يعلم أن هذا السؤال هو بسبب سفاهته وجهله بالله , ونعلمه أن الله حرم ذلك ومثله على نفسه ...

ـ[أبو سليمان الهاشمي]ــــــــ[17 - 05 - 10, 03:05 م]ـ

جوابه هو إذا كان قتل النفس جائزا وقربة الى الله في شريعتنا كما أمر به أهل الكتاب وجاءنا ذلك على لسان نبي مرسل من الله فما المانع من ذلك؟ لكن هذين الشرطين يستحيل وجودهما في دين الاسلام الذي اتى به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فقد نسخ الأمر ومات خاتم الأنبياء وقضي الأمر والحمدلله رب العالمين

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[17 - 05 - 10, 03:44 م]ـ

ليس في شرع سابق أمر بقتل النفس لله على وجه القربى بلا مسوغ، واتفقت كل الشرائع على قبح القتل ظلما وعدوا، وهو ما كان لمفسدة أو لم تكن له مصلحة،وخرج البخاري (إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه) لمن حج ماشيا فكيف بمن يقتل نفسه تقربا لله؟

وما جاء عن بني إسرائيل فكان بسبب كفرهم واتخاذهم العجل، وهؤلاء كانوا شرارهم وقتلهم حد، وإلا لو كان القتل قربى للزم قتل خيارهم أنفسهم.

والشرائع جاءت لحفظ الحياة وصونها و تعديل شؤونها بالعلم والعدل، وليس بإزهاقها تقربا لله، بل هذا فعل عبدة الشياطين والنار و العياذ بالله.

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[17 - 05 - 10, 04:06 م]ـ

وكذا أمر الخليل بذبح ولده، فإنه وإن كان في الظاهر شاقا لا يستطاع، إلا أنه ترتبت عليه من المنفعة الأمر الجليل وهو حصول الخلة لإبراهيم، ولم يكن مراد الله تعالى ذبح إسماعيل، وإنما امتحان إبراهيم فلما امتثل نسخه الله لكونه ليس مرادا في نفسه.

هذا هو نفسه محل النزاع ..

لأن السائل سيقول: ومن أدراك أن الله لا يأمر بهذا لمصلحة لك عظيمة فمادام ثبت عندك أنه سبحانه أمر = وجب عليك الامتثال؛ ثقة منك أنه ما أمرك بهذا إلا لمصلحة عظيمة يراها لك ..

وصورة المسألة: هل يمتنع شرعاً أن يأمر الله عز وجل مكلفاً بقتل نفسه لمصلحة يراها سبحانه في الأمر؟

ـ[أحمد الغريب]ــــــــ[17 - 05 - 10, 07:35 م]ـ

المشاركة رقم تسعة تناقض المشاركة رقم عشرة!!!

فلو قلنا بامتناعه لذاته أعني السؤال كما في المشاركة رقم تسعة فالواجب اطراده في الأمثلة في المشاركة رقم عشرة.

ولو عللنا الأمثلة في المشاركة رقم عشرة بالحكمة ونحوها فليكن الأمر كذلك في سؤال السائل.

المهم أن تكون الإجابة مطردة في الجميع فإما أن نمنع الجميع وإما أن نعلل الجميع بما يسوغ شرعا وعقلا.

ثم المثال المذكور في المشاركة التاسعة وهو خلق الله لصخرة لا يستطيع حملها مثال مغاير لمسألة هذا الزنديق فخلق صخرة لا يمكن حملها ممتنع لذاته كخلق إله آخر وكالتجسد في جسد بشر ..

وأما سؤال الزنديق هو عن أمر فيه كلفة ومشقة وله نظائر في الشرع في الأمثلة المذكورة في المشاركة العاشرة .. فالقول بأن السؤال ممتنع وباطل في ذاته باطل.

والصواب أن يقال إن إجابة السؤال فرع عن امتثال العبد للرب الحكيم الذي يعبده فلو حصل الأمر بذلك يقينا وثبت إخبارا فما يكون لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة .. وإذا كان حصل الأمر بالجوع والعطش لحكمة وكذا بذل المال-الذي قد يراه البعض إضاعة له- كذلك لحكمة والأمر بقتل بعض بني إسرائيل لبعضهم لحكمة وكذا الأمر بقتل إبراهيم لولده لحكمة فإذا ثبت كل هذا مع ثبوت الحكمة فحينئذ لو أمر بقتل النفس بالتردي من شاهق أو النحر بسكين فسيكون ذلك لحكمة مع القيد المذكور.

وكل ما ذكرته مفترض مع ثبوت الأمر بذلك والافتراض العقلي .. وأما من جهة الشرع فالشرع قد ورد بالنهي عن قتل النفس وأمر بصيانتها فالرد المذكور رد مفترض على سؤال غير محال عقلا لكنه غير حاصل شرعا.

والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير