ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[10 - 05 - 10, 09:51 ص]ـ
يكفر
ويجب في الايمان اليقين المنافي للشك، والله يقول (الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم) فالذي يرتاب ليس موقنا بلقاء ربه، وقال تعالى (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا)، و قال تعالى (فاعلم أنه لا إله إلا الله) فالشاك ليس عالما.
والذي يعبد الله على حرف ذكر غير واحد من أهل العلم أنه على شك وتجربة أو نفاق، وقالوا نزلت في منافقين من أحلاف العرب ونحو ذلك.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[10 - 05 - 10, 03:27 م]ـ
الشاك في الله أو رسوله كافر بلا خلاف، والبون بين الشاك وضعيف الإيمان شاسع واسع.
وقوله (ثم) قاضية بأنه إن ارتاب لم يكن مؤمنا حقا، وإن لم يكن مؤمنا حقا كان كافرا أو منافقا، فلا شيء بعد الحق إلا الضلال.
أما الحديث وآية الأعراب فمبحثهما في الأسماء والأحكام،من حيث إطلاق اسم الإيمان المطلق على الشخص من عدمه وإلا فإنه لا خلاف بين أهل العلم أنه وإن لم يسم مؤمنا وسمي مسلما فإن معه من الإيمان ما يصحح به إسلامه، كما أن المؤمن يلزمه من الإسلام ما يحقق به إيمانه، وإلا فلا قائل أنه يتصور مسلم ليس مؤمنا أو مؤمن ليس مسلما.
وذلك القدر من الإيمان الذي مع المسلم يلزم أن يكون يقينا فإن خالطه شك لم يكن مؤمنا، وزال ما معه من الإيمان أو فسد.
ولشيخ الإسلام وغيره من اهل العلم كلام طويل في ذلك، ارجع إليه في (الإيمان)، وانظر كلامهم في شروط (لا إله إلا الله)
وفقك الله
ـ[محمد معطى الله]ــــــــ[10 - 05 - 10, 05:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
إخوتي الكرام أتمنى من كل أخ ألا يعرض المسائل التي هي ثوابت في العقيدة بمثل هذا الطرح ولا أعني ألا يسأل أحد لكن أعني من يتصدى للجواب.
فمما هو إجماع وهو معلوم من الدين بالضرورة أن كل من دان بغير الإسلام فهو كافر ولو كان على ديانة سابقة غير محرفة فكيف وكل الديانات قد حرفت، فكل منتسب للإسلام غير حديث عهد به ويعيش في بيئات المسلمين إن تردد في كفر من دان بغير الإسلام فهو كافر بالإجماع.
ولا يمكن أن يتردد في كفر الأول منقاد لهذا الدين ولو تتبعت هؤلاء المشككين لوجدتهم ممن لا يقبلون من الإسلام إلا ما وافق تصوراتهم وممن لا يسلمون للنصوص
فتكفير مَن لم يكفر مَن دان بغير الإسلام أصل ثابت لا ينبغي التشكيك فيه ولا اعتراضه ولا يستثنى من هذا التكفير من كان يعيش في بيئات المسلمين.
يبقى من كان حديث عهد بإسلام ومن أسلم وانقطع عن بيئات المسلمين فهؤلاء من ظن منهم عدم كفر الذي يدين بغير الإسلام يحكم على المعين منهم بما يليق به بعد التعرف على سبب جهله بهذا الإصل الثابت ولا يكون هذا الصنف بابا للتشكيك في ذلك الأصل الثابت.
ولا يليق طرح أصل المسألة من زاوية هذه الأحوال العارضة وهذه الأمثلة النادرة الشاذة والله أعلم.