[الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله يحكي الإجماع على كفر من عبد غير الله تعالى]
ـ[أبو أنس مصطفى البيضاوي]ــــــــ[29 - 05 - 10, 11:31 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله تعالى: "وأما ما سألت عنه من أنه هل يجوز تعيين إنسان بعينه بالكفر إذا ارتكب شيئا من المكفرات؟
فالأمر الذي دل الكتاب والسنة وإجماع العلماء عليه أنه كفر مثل الشرك بعبادة غير الله سبحانه، فمن ارتكب شيئا من هذا النوع أو حسنه فهذا لا شك في كفره، ولا بأس بمن تحققت منه شيئا من ذلك أن تقول كفر فلان بهذا الفعل.
يبين هذا أن الفقهاء يذكرون في باب حكم المرتد أشياء كثيرة يصير بها المسلم مرتدا كافرا، ويستفتحون هذا الباب بقولهم: من أشرك بالله كفر وحكمه أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والاستتابة إنما تكون مع معين، ولما قال بعض أهل البدع عند الشافعي: أن القرآن مخلوق قال: كفرت بالله العظيم. وكلام العلماء في تكفير المعين كثير.
وأعظم أنواع الكفر الشرك بعبادة غير الله، وهو كفر بإجماع المسلمين، ولا مانع من تكفير من اتصف بذلك، كما أن من زنى قيل فلان زان، ومن رابى قيل فلان مراب والله أعلم. (منقولة حرفا بحرف، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم) ".اهـ من كتاب مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ج 5 ص 523
ـ[أبو نسيبة السلفي]ــــــــ[30 - 05 - 10, 03:29 ص]ـ
يوجد فرق بين لقد كفرت يا فلان و بين أنت كافر يا فلان.
لأن الاولى وقوع في الكفر (وهو ليس بمخرج رأسا) و الثانية الخروج من الاسلام
ـ[أبو أنس مصطفى البيضاوي]ــــــــ[30 - 05 - 10, 11:22 م]ـ
ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى:" وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من دين المسلمين، بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بُعِثَ بها وكَفَّرَ مخالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، ومثل أمره بالصلوات الخمس، وإيجابه لها، وتعظيم شأنها، ومثل معاداته لليهود والنصارى والمشركين، والصابئين والمجوس، ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك. ثم تجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور فكانوا مرتدي".اهـ من مجموع الفتاوى ج 4 ص 54. نقلا من ضوابط تكفير المعين لأبي العلا ص 73 - 74
فهذا نص لشيخ الاسلام يفرق بين المسائل الظاهرة والخفية في تكفير المعين.
ـ[أبو أنس مصطفى البيضاوي]ــــــــ[30 - 05 - 10, 11:31 م]ـ
عقد أبو العلا وفقه الله فصلا في الفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية في تكفير المين عند شيخي الاسلام وأئمة الدعوة، وذكر تحته ضوابط المسائل الظاهرة والخفية فقال:
الضوابط التي ضبط بها أهل العلم المسائل الظاهرة والخفية:
أولا: ضوابط المسائل الظاهرة:
1 - أنها معلومة من الدين بالضرورة يعلم الخاصة والعامة أنها من دين المسلمين.
2 - أنها مسائل إجماعية الدليل فيها محكم لا تدخل عليه الشبهة، أو التأويل أو الخلط.
3 - أنها مسائل جلية ظاهرة يتناقلها المسلمون عوامهم عن خواصهم.
ثانيا: ضوابط المسائل الخفية:
1 - مسائل غير معلومة من الدين بالضرورة لخفائها، وعدم انتشارها بين العامة
2 - مسائل وقع فيها النزاع بين أهل السنة وغيرهم، والجهل بها ناشئ عن شبهة منسوبة إلى الكتاب والسنة لذا يقع فيها الغلط والخلط والتأويل.
3 - مسائل خفية لا تدر بمجرد النظر إلى الدليل بل لا بد من إعمال العقل لفهمها.