[عبارة لشيخ الاسلام ابن تيمية اشكلت علي فهل من مجيب بارك الله فيكم]
ـ[عمر]ــــــــ[04 - 06 - 10, 10:10 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الكرام قرات عبارة لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واشكلت علي
يقول رحمه الله في مجموع الفتاوي: "
وأما عدد ما يحصل به التواتر، فمن الناس من جعل له عددًا محصورًا، ثم يفرق هؤلاء، فقيل: أكثر من أربعة، وقيل: اثنا عشر، وقيل: أربعون، وقيل: سبعون، وقيل: ثلاثمائة وثلاثة عشر، وقيل: غير ذلك. وكل هذه الأقوال باطلة؛ لتكافئها في الدعوي.
والصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة، كما يحصل الشبع عقيب الأكل والرِّي عند الشرب، وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين، بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام، وقد يكون لجودته كاللحم، وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله، وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح، أو غضب، أو حزن، ونحو ذلك.
كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر، تارة يكون لكثرة المخبرين، وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم، وإن كانوا كفارًا. ".
سؤالي: " وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم، وإن كانوا كفارًا. ".
على هذه العبارة هل يقبل الخبر من الكافر اذا وصل التواتر؟
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[04 - 06 - 10, 10:22 م]ـ
أخي الكريم: من المعلوم أن جمهور الأصوليين لا يشترطون الإسلام ولا العدالة من باب أولى في التواتر ..
ـ[عمر]ــــــــ[04 - 06 - 10, 11:01 م]ـ
بارك الله فيك اخي
هل ممكن توجيه عبارة شيخ الاسلام انه يقبل الخبر من الكافر في امور الدينا لا الدين؟
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[04 - 06 - 10, 11:36 م]ـ
أخي الكريم: عبارة شيخ الإسلام هي عبارة جميع أهل العلم في مسألة التواتر ..
راجع كلام أهل العلم على شروط التواتر، وستجدهم ينصون على أنه لا يشترط فيها الإسلام سواء في ذلك أمور الدين والدنيا ..
إنما مرجع ذلك كله لما يحصل للسامع به العلم الضروري في الخبر أيا كان موضوعه.
ـ[عمر]ــــــــ[04 - 06 - 10, 11:57 م]ـ
بارك الله فيك اخي الكريم
اطلعت على رسالة صغيرة للدكتور الطريقي يقول فيها
" ولذلك فإنه يترجح بوضوح القول الثاني، وهو إن الكفار فيهم الأمين والخائن، فتؤخذ أخبارهم في أمور الدنيا لا الدين. ويجوز استئمان بعضهم واستنصاحه إذا أظهر لنا النصح والخير. ".
وقوله يؤيد ما ذكرته لك بارك الله فيك
http://www.islammessage.com/articles.aspx?cid=1&acid=93&aid=8450
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[05 - 06 - 10, 12:05 ص]ـ
الكلام الذي نقلت في خبر الاحاد أخي الكريم ..
ونحن في مسألة التواتر، ولا تحتاج إلى بحث كثير، ولا تتعب نفسك في اشتراط الإسلام فيها، أو التفريق فيها بين أمور الدين والدنيا ..
الخبر إذا كان متواترا فلا يهم في الناقلين له الإسلام ولا العدالة عند جمهور الأصوليين ..
والأمر لا يحتاج إلى نقاش طويل فهو منصوص في كتب أهل العلم، ولو كنت أظن أنه يحتاج عندك للبحث وكان عندي وقت لنقلت لك كلام أهل العلم بنصه ..
بارك الله فيك.
ـ[عمر]ــــــــ[05 - 06 - 10, 12:19 ص]ـ
بارك الله فيك اخي الكريم
وشاكر لك سعة صدرك
اذن هل نقبل مثلا بما يقوله الرافضة بانه تواتر ضرب عمر رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها؟
اسعدني المدارسة معك والاستفادة منك.
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[05 - 06 - 10, 12:38 ص]ـ
وشروط المتواتر المتفق عليها أربعة تستخرج من التعريف:
1. كثرة العدد، بحيث تحيل العادة والعقل تواطؤهم على الكذب.
2. استمرار تلك الكثرة في جميع طبقات السند.
3. إخبارهم عن علم لا عن ظن.
4. كون مستندهم الحس لا العقل.
أخبار الآحاد في الحديث النبوي [ص 22]
شرط العدالة والإسلام: حيث أن الكفر والفسق مظنة الكذب والتحريف، ولئلا يلزم القول بصدق اليهود في نقلهم عن موسى بقاء شريعته، والنصارى في أن المسيح قتل وصلب. وقيل: إنما يشترط الإسلام إذا طال الزمان؛ وهذا له وجه من النظر وجمهور الأصوليين على عدم اشتراط الإسلام والعدالة؛ وذلك أن حصول العلم إنما هو عن وجود الكثرة التي يقطع معها بعدم إمكان التواطؤ على الكذب، لتفرقهم واختلاف آرائهم
أخبار الآحاد في الحديث النبوي [ص 25]
هذا على عجالة، ولك أن تبحث عن باقي كلام أهل العلم على المسألة في مظانه.
أما مسألة ما أشرت إليه في قضية الروافض فيرد عليه من وجهين:
1 - أن أهل العلم بالحديث وأهل الأصول قد اشترطوا حصول العلم الضروري بالمتواتر؛ وخلافهم في أن ذلك شرط أو أنه نتيجة الشروط الأربعة خلاف لفظي ..
ولا شك أن قول الرافضة لا يؤدي إلى وهم فضلا عن يقين.
2 - أن من شروط المتواتر أن يكون ذلك في جميع طبقات السند، وادعاء الرافضة اللعين لا يمكن أن يجدوه في طبقة الصحابة ولا التابعين فاختل شرط من شروط التواتر.
والبحث إذا كان من أجل الفائدة فهو مفيد؛ وأنا على يقين من أني استفدت من مشاركتك وطرحك لهذا الموضوع.
فجزاك الله خيرا.
¥