ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[03 - 07 - 10, 03:24 ص]ـ
لا خطأ ولا حاجة، ابتسامة
الكلام فيمن مات ولم يتب، والنوبة مانعة من إنفاذ الوعيد بالإجماع.
فالكلام كان عموميا، وإلا فإن الخوارج لا يخصون ذلك بموانع إنفاذ الوعيد التي عددها الشيخ عشرة، فكونهم يخصصون بالتوبة فهو بواحد لا بالموانع التي عددها الشيخ عشرة.
ـ[أحمد الغريب]ــــــــ[03 - 07 - 10, 03:36 ص]ـ
لا خطأ ولا حاجة، ابتسامة
الكلام فيمن مات ولم يتب، والنوبة مانعة من إنفاذ الوعيد بالإجماع.
فالكلام كان عموميا، وإلا فإن الخوارج لا يخصون ذلك بموانع إنفاذ الوعيد التي عددها الشيخ عشرة، فكونهم يخصصون بالتوبة فهو بواحد لا بالموانع التي عددها الشيخ عشرة.
وهذا الواحد من ضمن العشرة فإذا سلمت بأن أحد هذه العشرة يقر به الجميع فحينئذ يمتنع القول بأن العشرة المذكورة كلها في كلام شيخ الإسلام قد اختص بها اهل السنة.
ودعوى الاختصاص تنفي اشتراك غير أهل السنة في القول بهذه العشرة أو آحادها وهذا محل الخطأ في الكلام الأول.
والله أعلم
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[03 - 07 - 10, 03:57 ص]ـ
وهذا الواحد من ضمن العشرة فإذا سلمت بأن أحد هذه العشرة يقر به الجميع فحينئذ يمتنع القول بأن العشرة المذكورة كلها في كلام شيخ الإسلام قد اختص بها اهل السنة.
ودعوى الاختصاص تنفي اشتراك غير أهل السنة في القول بهذه العشرة أو آحادها وهذا محل الخطأ في الكلام الأول.
والله أعلم
إذا كان المبتغى مجرد تغليط عبارتي فالأمر سهل!
أما إن كان الغرض إحقاق الحق فالتعقب ليس سليما، فإنه من المعلوم عقلا أن اختصاص الفرد بجملة يشترك غيره معه في واحد من آحادها لا يخرم انفراده بجملتها، وهذا بين جدا لا يحتاج شرحا.
وكلامي فوق واضح صريح أن اختصاص أهل سنة بتخصيص مطلق عموم الإنفاذ بمشيته تبارك وتعالى ثم بالموانع، فحصول الاشتراك ولو في تسعة منها لا ينفي اختصاص أهل السنة بإثبات المنع بها كلها!
ويتضح ذلك بعكس الدعوى، بأن يقال: هل يخص المعتزلة والخوارج نفوذ الوعيد بموانع عشرة؟
فإن قيل نعم فلا كلام
وأن قيل لا فهو المطلوب وثبت اختصاص أهل السنة بالموانع العشرة
وإن قيل يخصون ببعض دون بعض، فالإجابة عن غير السؤال!
وعلى ذلك فتعقب قولي أن أهل السنة يختصون بتخصيص عموم إنفاذ الوعد بالمشيئة ثم الموانع العشرة بأنه خطأ = خطأ.
مثال تقريبي: إن قال قائل يختص أهل السنة والجماعة بإثبات جميع الصفات، لم يكن لمعترض أن يقول لا يختصون لأن الأشاعرة يثبتون بعضها، والمعتزلة يثبتون بعضها، لأن القائل تكلم بحكم عمومي، فمحل التخصيص هو (جميع)، كما أن محل التخصيص فوق هو (عشرة).
والله أعلم.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[03 - 07 - 10, 04:21 ص]ـ
وانظر إلى كلام شيخ الإسلام في تعداده الفرق في مسألة الوعيد فقال بعد أن ذكر الخوارج والمعتزلة و المرجئة:
(وغلاتهم تزعم أنه لا يدخل في النار أحد، ويحرفون الكلم عن مواضعه، وكل هؤلاء ضالون.
فالطائفة الأولى: نظروا إلى نصوص الوعيد.
والثانية: نظروا إلى نصوص الوعد.
وأما أهل السنة: فآمنوا بكل ما جاء من عند الله ولم يضربوا بعض ذلك ببعض ونظروا في الكتاب والسنة فوجدوا أن أهل الكبائر من الموحدين الذين توعدهم الله بالعقاب بين أن عقابهم يزول عنهم بأسباب:
أحدها: التوبة، فإن الله يغفر بالتوبة النصوح الذنوب جميعا.
السبب الثاني: الحسنات الماحية، كما قال: {وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ} الآية [8/ 7].
السبب الثالث: مصائب الدنيا والبرزخ.
إلخ)
فهل يرد على الشيخ أن يقال قوله (أما أهل السنة ... ) متعقب بأن كل من كذرهم يوافقون أهل السنة في التوبة، فليست خصيصة لأهل السنة، فلا يصح الممايزة بين مذهب أهل السنة ومذاهبهم بقوله (فأما أهل السنة)!!!
فمجرد المقابلة بين مذهبين بينهما عموم وخصوص، لا يرد عليهم أن يقال كيف تخص العام بمذهب دون الخاص والحال أن الخاص يقول ببعض العام؟!!
وهكذا كان كلامي فوق لما ذكرت مذهب الخوارج وغيرهم ثم قلت (أما الخوارج والمعتزلة فرأوا نفوذ الوعيد في كل من فعل الكبيرة، أما أهل السنة فخصوا ذلك بخصوص مشيئته جل وعلا ثم بموانع إنفاذ الوعيد وهي معروفة عددها شيخ الإسلام في (الإيمان) عشرة.
¥