[ذهب إلى كاهن وسألته ولم تصدقه وتابت مباشرة فهل يستمر معها عدم قبول صلاتها أربعين ليلة أم التوبة تكون سبب في قبول صلوات الأربعين؟؟]
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[08 - 08 - 10, 04:01 م]ـ
امرأة أتت كاهن وسألته ولم تصدقه بما يقول، ومن المعلوم أنها لا تقبل لها صلاة أربعين ليلة، هذا إلى لم تتب بلا شك.
لكن مالحكم فيمن تابت مباشرة، هل يستمر معها عدم قبول صلاتها أربعين يوما، أم نقول التوبة تجب ما عملته وتقبل صلواتها الأربعين؟
أفيدونا مأجورين
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[08 - 08 - 10, 04:58 م]ـ
كل آيات وأحاديث الوعيد مخصوصة بالتوبة النصوح ...
ومعناها محمول على الاستحقاق، فلو تاب توبة نصوحا مستجمعة للشرائط فالله يقبل التوبة عن عباده، وهو الغفور الرحيم.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[08 - 08 - 10, 10:11 م]ـ
رقم الفتوى 12276 لا تنافي بين عدم قبول عبادة شارب الخمر وبين مغفرة الذنوب
تاريخ الفتوى: 14 شوال 1422
السؤال
سألني أحد طلابي هذا السؤال أثناء محاضرة عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بعنوان "إشارات قرآنية للطبيعة الأرضية":
إذا كانت الصلاة والأعمال لا تقبل لمدة 40 يوما، إذا فعلت الفواحش، فما الداعي للقيام بها؟ وهل يتنافى ذلك مع قوله تعالى: "قل يا عبادي الذين أسرفوا ....... ".
رجاء الإفادة ولكم جزيل الشكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نفي قبول العبادة في نصوص الشارع قد يراد به فسادها، وعدم إجزائها، وقد يراد به عدم ترتب الثواب والدرجات عليها مع صحتها وبراءة الذمة منها، فمن الأول قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة بغير طهور". وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" متفق عليهما.
ومن الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافاً لم تقبل له صلاة" وما ورد في شارب الخمر، والعبد الآبق من أن صلاتهما لا تقبل. وعلى كل حال فهذا الاستشكال غير وارد، وذلك لأن نفي العبادة إذا كان بالمعنى الأول الذي هو الفساد وعدم الإجزاء، فإنه يستلزم إعادتها مرة أخرى، لأن وقوعها فاسدة كلا شيء.
أما إذا كانت نفي القبول بالمعنى الثاني - وهذا هو مراد السائل على ما نعتقد - فإن القيام بها في هذه الحالة يأتي امتثالاً لأمر الله تعالى، وإبراء للذمة منها، فكون الإنسان شارب خمر مثلاً أو نحو ذلك لا يسقط عنه وجوب أداء الصلاة التي أمر الله تعالى بها كل مكلف كما لا يبرر تركه لها كونها غير مقبولة بمعنى أن لا ثواب فيها، أو أن ثوابها ناقص، وإنما يجب عليه هو أن يتقي الله تعالى ويطهر نفسه حتى تكون عبادته وطاعته مثمرة متقبلة عند الله تعالى، فالله عز وجل يقول: (إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) [المائدة:27].
ثم إن عدم قبول طاعة شارب الخمر ونحوه، وحرمانه من الأجر الكثير مقيد بما إذا لم يتب إلى الله تعالى. أما إذا تاب وصار من المتقين، فإن الله تعالى يقبل توبته ويغفر ذنبه ويتقبل طاعته، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" رواه ابن ماجه وغيره.
وبهذا يعلم أن لا تنافي بين عدم قبول عبادة شارب الخمر وبين مغفرة الذنوب جميعاً الذي تضمنته الآية الكريمة.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[08 - 08 - 10, 10:21 م]ـ
فتاوى العقيدة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
جمع وترتيت: فهد السليمان
ج 9\ 532:
قوله: (لم تقبل له صلاة أربعين ليلة). نفي القبول هنا يلزم منه نفي الصحة أولا؟
نقول: نفي القبول إما أن يكون لفوات شرط، أو لوجود مانع، ففي هاتين الحالين يكون نفي القبول نفيا للصحة، كما لو قلت: من صلى بغير وضوء لم يقبل الله صلاته، ومن صلى في مكان مغصوب لم يقبل الله صلاته عند من يرى ذلك.
وإن كان نفي القبول لا يتعلق بفوات شرط ولا وجود مانع، فلا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، وإنما يكون المراد بالقبول المنفي: إما نفي القبول التام، أي: لم تقبل على وجه التمام الذي يحصل به تمام الرضا وتمام المثوبة.
وإما أن يراد به أن هذه السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة في الميزان، فتسقطها، ويكون وزرها موازيا لأجر تلك الحسنة لكن الثواب الذي حصل
بها قوبل بالسيئة فأسقطته.
ومثله قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من شرب الخمر، لم تقبل له صلاة أربعين يوما». (1)
وقوله: (أربعين يوما). تخصيص هذا العدد لا يمكننا أن نعلله؛ لأن الشيء المقدر بعدد لا يستطيع الإنسان غالبا أن يعرف حكمته، فكون الصلاة خمس صلوات أو خمسين لا نعلم لماذا خصصت بذلك، فهذا من الأمور التي يقصد بها التعبد لله، والتعبد لله بما لا تعرف حكمته أبلغ من التعبد له بما تعرف حكمته؛ لأنه أبلغ في التذلل، صحيح أن الإنسان إذا عرف الحكمة اطمأنت نفسه أكثر، لكن كون الإنسان ينقاد لما لا يعرف حكمته دليل على كمال الانقياد والتعبد لله عز وجل، فهو من حيث العبودية أبلغ وأكمل، أما ذاك، فهو من حيث الطمأنينة إلى الحكم يكون أبلغ؛ لأن النفس إذا علمت بالحكمة في شيء اطمأنت إليه بلا شك، وازدادت أخذا له وقبولا، فهناك أشياء مما عينه الشرع بعدد أو كيفية لا نعلم ما الحكمة فيه، ولكن سبيلنا أن نكون كما قال الله تعالى عن المؤمنين: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36].ا. هـ
والله اعلم
¥