[إماأن تقبيل الأجنبية صغيرة وإماأن الصلاةتكفرالكبائر]
ـ[عبدالله العامري]ــــــــ[15 - 11 - 10, 01:47 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الملتقى المبارك
الوعيد على مس المرأة الأجنبية يدل على أن ذلك كبيرة
والقبلة شي زائد عن المس
وتعلمون حديث الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه
وسلم هل صليت معنا اذهب فقد غفرالله لك
وكان الرجل قد قبل اجنبية
فكيف يتفق هذا مع اشتراط اجتناب الكبائر لتكفير الصلوات
الخمس
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[15 - 11 - 10, 06:08 ص]ـ
الكبيرة هي: كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب، أو علق عليه الحد، أو شدد النكير عليه فهو كبيرة".فتح الباري (12/ 184) وزاد شيخ الإسلام فقال: العقوبات المقدرة كالغضب واللعنة والنار.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70049
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[15 - 11 - 10, 06:44 ص]ـ
على كلامك أخي (أبو الفداء) فإن تقبيل الأجنبية من الكبائر , لأن مس المرأة قد شدد النكير عليه كما في حديث المخيط إن صح
ـ[أبو مالك القاهرى]ــــــــ[15 - 11 - 10, 08:03 ص]ـ
والقبلة شي زائد عن المس
إلا أن يحمل المس في حديث معقل بن يسار - لأن يطعن أحدكم - على الوطء أو مقدماته مما دون القبلة، كما في قوله " ولم يمسسني بشر"، وبهذا يزول التعارض المتوهم في الأحكام، و تتفق الأيات و الأحاديث .. !
ـ[أبو مالك القاهرى]ــــــــ[15 - 11 - 10, 08:34 ص]ـ
تصحيح: مما فوق القبلة.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[15 - 11 - 10, 10:46 ص]ـ
1 ـ حديث المخيط لا يصح مرفوعا ..
2 ـ لم يحمله أحد من أهل العلم على غير مجرد اللمس فيما أعلم ..
3 ـ ليس في حديث المخيط ما يدخله في حد الكبيرة ..
والله أعلم
ـ[أبو مالك القاهرى]ــــــــ[15 - 11 - 10, 12:20 م]ـ
1
3 ـ ليس في حديث المخيط ما يدخله في حد الكبيرة ..
كيف وقد شدد النكير عليه حتى جعل الطعن بمخيط الحديد في الرأس - و هو هلاك محقق - أهون منه .. ؟!
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[15 - 11 - 10, 12:41 م]ـ
مجرد تشديد النكير ليس حدا للكبيرة ...
إنما ذكره بعض المتأخرين ..
ـ[عبدالله العامري]ــــــــ[15 - 11 - 10, 01:20 م]ـ
لكن كون الطعن بالمخيط أهون فهذا وعيد بأن عذابه أشد من الطعن
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[15 - 11 - 10, 01:29 م]ـ
مخيط يعني إبرة فأين هو الهلاك أخونا أبو مالك؟ هل الطعن بالإبرة يسبب هلاك
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[15 - 11 - 10, 01:55 م]ـ
1 ـ حديث المخيط لا يصح مرفوعا ..
2 ـ لم يحمله أحد من أهل العلم على غير مجرد اللمس فيما أعلم ..
3 ـ ليس في حديث المخيط ما يدخله في حد الكبيرة ..
والله أعلم
1 - أنا أعتقد ضعف الحديث , ولكن الكلام على فرض ثبوته كما هو الحال عند كثير من علماء الحديث المعاصرين
2 - ما هو الحد المعتبر شريعا للكبيرة؟
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[15 - 11 - 10, 02:01 م]ـ
مخيط يعني إبرة فأين هو الهلاك أخونا أبو مالك؟ هل الطعن بالإبرة يسبب هلاك
لكن الطعن بها في الرأس يسبب هلاك , والنبي صلى الله عليه وسلم مراده التحذير من هذا الفعل فالمناسب أن يعبر بما فيه الهلاك, فلا يعقل أن أحذرك من أمر وأشبهه بامر آخر يسير!
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[15 - 11 - 10, 02:08 م]ـ
الحد المعتبر للكبيرة خلافي ..
لكن الوارد من مجموع عبارات السلف كما هي في تفسير الطبري عند آية اللمم، أنها ما فيه حد دنيوي أو أخروي أو لعن أو غضب أو وعيد بعقوبة، ونحو ذلك ..
أما مجرد تشديد النكير فيذكره بعض المتأخرين ..
والذي يدل على ذلك أن أهل العلم لا يذكرون ذلك في الكبائر، والذهبي لم يذكره في الكبائر ..
ولم يذكر ذلك في الكبائر إلا الهيتمي في الزواجر، وقد عرفت ما عنده من توسع مفرط مخل في ذلك الباب، إذ يعد من الكبائر ما ليس بكبيرة اتفاقا، بل ما وقع في حرمته أصلا خلاف!
فقال رحمه الله:
" الكبيرة الثانية والأربعون والثالثة والأربعون والرابعة والأربعون بعد المائتين نظر الأجنبية بشهوة مع خوف فتنة ولمسها كذلك وكذا الخلوة بها بأن لم يكن معهما محرم لأحدهما يحتشمه ولو امرأة كذلك ولا زوج لتلك الأجنبية أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه "
ولا أعلم من ذكر من أهل العلم أن نظر الأجنبية بشهوة من الكبائر، بل آثار السلف تدل على نقيضه صراحة كما هي في آثار ابن عباس وابن مسعود وغيره، أن ما بين حد الدنيا والآخرة صغيرة، أو من اللمم، وقد حشد الطبري كثيرا منها، واختارها من بين الأقوال الثلاثة في تفسير الاية ..
ومن جنس ذلك الباب مثلا: الرجوع في الهبة، فقد استنكره الشارع، وغلظ في استنكاره أشد من التغليظ المذكور في حديث المخيط المذكور، وضرب له مثل السوء، الذي يضرب للذين كذبوا بآيات الله بنص القرآن، ولا يعلم أن أحدا من أهل العلم عده كبيرة، بل يختلفون في حرمته أصلا كما هو معلوم، ولهم فيه تفصيل ...
¥