[بعض الناس يذهب إلى المدينة لقصد زيارة القبر النبوي، فما حكم هذا العمل؟]
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[09 - 12 - 10, 05:26 م]ـ
[بعض الناس يذهب إلى المدينة لقصد زيارة القبر النبوي، فما حكم هذا العمل؟]
الجواب: لا يجوز هذا القصد، وإنما يجوز السفر إلى المدينة لقصد الصلاة في المسجد النبوي فهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
وقد ورد النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى فيدخل في النهي سائر البقاع والقبور، فلا تقصد للصلاة فيها أو التبرك بها أو التعبد فيها.
وأما الأمر بزيارة القبور، فإن الحكمة فيه تذكر الآخرة، وهو يحصل بقبور أي بلد، فإنها لا تخلو قرية غالبا من وجود مقابر بفنائها، فزيارة تلك القبور تذكر بالآخرة، وينتفع الأموات بالدعاء لهم.
فأما القبر النبوي فقد ورد النهي عن اتخاذه عيدا، أي: تكرار زيارته كما يتكرر العيد، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيث كنتم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» وقال -صلى الله عليه وسلم-: «ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» فيعم ذلك المسلم من قريب أو بعيد.
وأما الأحاديث التي في فضل زيارة قبره -عليه الصلاة والسلام- فكلها ضعيفة أو موضوعة، مثل قوله: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وقوله: من زار قبري، أو قال: من زارني كنت له شفيعا أو شهيدا، وقوله: من زار قبري وجبت له شفاعتي، وقوله: من حج ولم يزرني فقد جفاني. وكلها باطلة لا أصل لها، وقد بين العلماء بطلانها، كما في الرد على الأخنائي لشيخ الإسلام ابن تيمية والرد على السبكي لابن عبد الهادي والرد على النبهاني للألوسي ولا يغتر بمن يروج هذه الأحاديث ويترجمها.
ولا يفهم أن منع زيارته حط من قدره، فإن محبته -عليه السلام- ثابتة في قلوب أتباعه، ولا ينقصها بُعدهم عن قبره. والله أعلم.
من كتاب
فتاوى في التّوحيد
لسَمَاحَةِ الشَّيْخِ العلاّمةِ
د. عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ جِبْرِيْنٍ
قام بتنسيق الكتاب ?ونشره:
سَلمَانُ بْنُ عَبْدِ القَادِرِ أبُوْ زَيْدٍ