تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الحلف بالطلاق.]

ـ[ Abou Anes] ــــــــ[19 - 03 - 02, 02:20 ص]ـ

سؤال وجه لسماحة الوالد ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ

س/ لدينا أشخاص يحلفون بالطلاق في كثير من مناقشاتهم ويرددون ـ عليّ الطلاق إن تعمل كذا أو كذا إن تخرج إلى كذا ـ مع العلم أن كلا منهم متزوج فهل يقع الطلاق في مثل هذه الحالة أم لا؟

ابن عثيمين: إن هذا السؤال تضمن سؤالين، السؤال الأول حال هؤلاء السفاهاء الذين يطلقون ألسنتهم بالطلاق في كل هيّن وعظيم وهؤلاء مخالفون لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت".

فإذا أراد المؤمن أن يحلف فليحلف بالله عز وجل ولا ينبغي أيضا أن يكثر من الحلف ولا بالله تعالى لقوله تعالى: "واحفظوا أيمانكم" [المائدة:89]. ومن جملة ما فسرت به أن المعنى لا تكثروا الحلف بالله.

أما أن يحلفوا بالطلاق مثل عليّ الطلاق أن تفعل كذا أو عليّ الطلاق ألا تفعل أو إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو إن لم تفعل فامرأتي طالق وما أشبه ذلك من الصيغ، فإن هذا خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال كثير من أهل العلم بل أكثر أهل العلم أنه إذا حنث في ذلك فإن الطلاق يلزمه وتُطلَّق منه امرأته، وإن كان القول الراجح أن الطلاق إذا استعمل استعمال اليمين بأن كان القصد منه الحث على الشيء او المنع أو التصديق أو التكذيب أو التوكيد فإن حكمه حكم اليمين لقول الله تعالى: " يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم" [التحريم: 1ـ2]. فجعل الله التحريم يمينا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" وهذا لم ينو الطلاق وإنما اليمين أو نوى معنى اليمين فإذا حنث فإنه يجزأه كفارة يمين هذا هو القول الراجح.

المصدر: فتاوى العقيدة لابن عثيمين.

رقم الفتوى 152.

الطبعة الثانية 1414 هـ ـ 1993م

دار الجيل بيروت

مكتبة السنة القاهرة.

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[19 - 03 - 02, 05:01 ص]ـ

أخي أبا أنس.

نحن مدينون لك بالكثير على مجهودك في نقل فتاوى أهل العلم.

فواصل بارك الله فيك.

ـ[ Abou Anes] ــــــــ[19 - 03 - 02, 04:10 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي حمدان على حسن التواصل ..

والبقية في الطريق ..

:)

ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[20 - 03 - 02, 12:42 ص]ـ

استاذنا الفاضل ابو انس:

الم يتراجع ابن تيمية عن قوله بهذه المساله؟؟

افدني نفع الله بك.

ـ[ Abou Anes] ــــــــ[20 - 03 - 02, 11:17 م]ـ

أخي الكريم عبد الله العتيبي يرحمك الله، أنا لست بشيخ ولا أستاذ، بل مجرد طالب علم يتجول بين حدائق أهل العلم ويرجع من حين إلى حين بفاكهة من الفواكه .. لا أكثر ولا أقل.:)

أخي بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية فلا أدري إن حصل له تراجع، بل الذي رأيته أنه كان يقول بهذا القول ويدافع عنه ولديه بحث قيم في الفتاوى الكبرى

548/ 11 ـ مسألة: .......

لطوله لم أنقله.

واختتم كلامه قائلا: ومن قال إنه اتبع هذه الفتيا (يعني وقوع الطلاق عن طريق الحلف باليمين) فولد له ولد بعد ذلك فهو ولد زنا، كان هذا القائل في غاية الجهل والضلال، والمشاقة لله و لرسوله.

وعلى الجملة إذا كان الملتزم به قربة لله تعالى يقصد به التقرب إلى الله تعالى، لزمه فعله، أو الكفارة. لو التزم ما ليس بقربة، كالتطليق، والبيع، والإجارة ومثل ذلك: لم يلزمه، بل يجزيه كفارة يمين عند الصحابة وجمهور المسلمين، وهو قول الشافعي وأحمد، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وقول المحققين من أصحاب مالك، لأن الحلف بالطلاق على وجه اليمين يكره وقوعه إذا وجد الشرط، كما يكره وقوع الكفر، وعليه الكفارة. والله أعلم. انتهى.

المصدر: الفتاوى الكبرى ج 1 ص 304. نقلا عن أسطوانة سيدي.

ما ذكر بين القوسين توضيح بسيط مني. ولو أني أنصحك أخي الحبيب بمراجعة الكتاب ففيه بحث قيم.

وعلمت أيضا أن المسألة مذكورة في كتاب إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية. عساك تستزيد من هناك أيضا.

أخوكم المحب في الله أبو أنس كان الله له.

ـ[احمد بخور]ــــــــ[21 - 03 - 02, 02:25 ص]ـ

هناك اجماع أنه يقع لا يعلم للصحابة خلاف هذا القولذكره ابن عبد البرفي الإستذكار مهم الرجوع اليه

والله أعلم

ـ[ Abou Anes] ــــــــ[21 - 03 - 02, 01:48 م]ـ

لا يوجد إجماع!!!!!!

جاء في الفتاوى الكبرى:

بل الصحابة الذين هم خير هذه الأمة ثبت عنهم أنهم أفتوا في الحلف بالعتق الذي هو أحب إلى الله تعالى من الطلاق: أنه لا يلزم الحالف به، بل يجزيه كفارة يمين. فكيف يكون قولهم في الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله؟! وهل يظن بالصحابة رضوان الله عليهم أنهم يقولون فيمن حلف بما يحبه الله من الطاعات كالصلاة، والصيام، والصدقة، والحج، أنه لا يلزمه أن يفعل هذه الطاعات، بل يجزيه كفارة يمين، ويقولون فيما لا يحبه الله، بل يبغضه: إنه يلزم من حلف به.

وجاء في كلام آخر: ومعلوم أنه سبعة من الصحابة: مثل: ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة وعائشة، وأم سلمة، وحفصة، وزينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم أجل من أربعة علماء المسلمين، فإذا قالوا هم وأئمة التابعين أنه لا يلزمه عتق المحلوف به، بل يجزيه كفارة يمين، كان هذا القول مع دلالة الكتاب والسنة إنما يدل على هذا القول. انتهى.

تنبيه!!

كثير من الكتب تدعي الإجماع والمسألة ما فيها لا إجماع ولا شيء!

بل الذي يحدث لبعض أهل العلم أنهم يطلقون الإجماع على مسائل لا يعلمون فيها نزاعا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير