تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[بمناسبة التسجيل الجديد فتوى حول المطاعم اللي فيها الأكل حتى الإشباع]

ـ[احمد بخور]ــــــــ[21 - 03 - 02, 12:35 ص]ـ

السؤال من درس عمدة الفق للشيخ محمد الشنقيطي حفظه الله

ما حكم بيع الأكل المسمى الغذاء حتى الإشباع أو البوفيه المفتوح؟

الجواب:

الغذاء حتى الاشباع بيعٌ مجهول، لأن الذي يشبع ليس له ضابط في الناس محدد، وهذا البيع الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسُّنة أنه محرم، لايجوز لأنه لايصح أن تشتري شيئاً إلا إذا كان معلوماً، معلوم الصفة، معلوم القدر، وعلى كل حال هذا البيع ليس من بيوعات المسلمين، ولم تعرف مطاعم المسلمين، ولم يعرف المسلمون من قبل هذه العصور التي انفتحوا فيها على كل من هب ودب هذا النوع من المعاملات.

فينبغي التناصح في ذلك، ولايجوز للمسلم أن يأكل في مثل هذا لأنه يعينه على أكل أموال الناس بالباطل.

الواجب: تحديد المَبيع وتحديد الصفقة، وأما إذا كانت مجهولة القدر، أو مجهولة الصفة فإنه لايجوز.

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَميْنَ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارك على عبده ونبيّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[21 - 03 - 02, 02:06 ص]ـ

أهلاً وسهلاً بك أخي بيننا.

إذا كان دفع النقود في هذه المطاعم يحصل بعد الأكل، فيكون ما اشتريته معلوم الصّفة والقدر.

ماذا يكون الإشكال حينئذٍ؟

ـ[احمد بخور]ــــــــ[21 - 03 - 02, 02:20 ص]ـ

الإشكال اخي ان المبلغ ثابت سواء دفع بعد الأكل ام قبل والأكل كميته مجهولة

والله أعلم

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 03 - 02, 03:27 م]ـ

1. انظر هنا:

http://www.aleslah.org/index.phtml?page=fatwa_full.inc&menu=shareya_menu.inc&ref=13&Submit=Submit

2. وقال الشيخ ناصر الفهد:

أولا: إذا كان الغرر الحاصل بمثل هذا يسيرا فإنه يصح لأن الغرر اليسير مغتفر في المعاملات، ويصعب التحرز منه، ويكون هذا كبيع الجزاف وهو جائز.

ثانيا: إذا كان الغرر كبيرا بحيث يحصل التفاوت الظاهر بين الثمن والمثمن من شخص لآخر فإن الأظهر عدم جوازه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا منه، وقد نص العلماء على أن مما ينفي بيع الغرر تعيين الثمن والمثمن.

ثالثا: تحديد الغرر يكون بالأغلبية، فإذا كان الأغلب هو وجود الغرر الظاهر فإنه لا يجوز.

هذا والله تعالى أعلم.

ـ[د. كيف]ــــــــ[21 - 03 - 02, 06:38 م]ـ

قلت: كان الشيخ العلامة ابن عثيمين يحرمها أولاً ثم عاد وأحلها؛ لأن الغرر يسير يغتفر.

أما الشيخ الفوزان فقد حرمها للغرر.

ـ[احمد بخور]ــــــــ[21 - 03 - 02, 09:40 م]ـ

جزاكم الله خيرا جمعا واحسن الله اليكم

ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[19 - 02 - 03, 03:24 ص]ـ

يرفع بمناسبة رجوع الأخ أحمد بخور

ـ[سلطان الأحمري]ــــــــ[27 - 11 - 07, 01:02 م]ـ

حكم الشراء من البوفيه المفتوح (حتى الشبع)

سؤال:

ما حكم الشراء من مطاعم البوفيه المفتوح؟ إذ إن المشتري يدفع قيمة معينة ويأكل مقدارا من الأكل غير معلوم لا من قبل البائع ولا المشتري وإنما محدد بالشبع، فهل هذا البيع من بيوع الغرر؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

روى مسلم (1513) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.

والغرر في اللغة هو الخطر الذي لا يُدْرى أيكون أم لا؟ كبيع السمك في الماء، والطير في الهواء، فإن ذلك قد يحصل للمشتري وقد لا يحصل.

قال الأزهري: ويدخل في بيع الغرر البيوع المجهولة.

"معجم مقاييس اللغة" (4/ 380 – 381)، "لسان العرب" (6/ 317).

وقال النووي في "شرح مسلم":

" وَأَمَّا النَّهْي عَنْ بَيْع الْغَرَر فَهُوَ أَصْل عَظِيم مِنْ أُصُول كِتَاب الْبُيُوع , وَيَدْخُل فِيهِ مَسَائِل كَثِيرَة غَيْر مُنْحَصِرَة، كبَيْعِ الْمَعْدُوم وَالْمَجْهُول وَبَيْع الْحَمْل فِي الْبَطْن , وَكُلّ هَذَا بَيْعه بَاطِل لأَنَّهُ غَرَر مِنْ غَيْر حَاجَة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير