[الأذان لصلاة الجماعة في غير المسجد]
ـ[عصام البشير]ــــــــ[21 - 03 - 02, 07:31 م]ـ
السلام عليكم
إذا صلى مجموعة من الإخوة في بيت من البيوت جماعة، فما حكم الأذان في هذه الحالة؟
وهل لهذا الحكم علاقة بسماعهم أذان المسجد أم لا؟
وهل يتغير الحكم لو صلوا متأخرين شيئا ما عن أول الوقت؟
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[22 - 03 - 02, 05:50 م]ـ
رفعاً للسؤال لا لإجابته أقول:
لعلّ في حديث: "يعجب ربك من راعي غنم في جبل يؤذن بالصلاة ويصلي" دليل على جواز الأذان للصلاة في البيت الذي ليس يجاوره مسجد.
والله أعلم.
ـ[العويد]ــــــــ[23 - 03 - 02, 07:30 ص]ـ
الأولى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: وإذا صلى وحده أداء أو قضاء وأذن وأقام فقد أحسن، وإن اكتفى بالإقامة أجزأ.ا. ه
فلا يشترط على الصحيح عند الحنابلة - رحمهم الله - أن يؤذن في المسجد، بل قالوا: يجوز إعادة الأذان في المسجد الذي يؤذن فيه. من غير رفع الصوت لئلا يشوش على الناس.
الثانية: أصل المسألة حديث: مالك بن الحويرث - في الصحيحين " إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم " فهل المراد بالصلاة: الصلاة نفسها أو وقتها، الصحيح الثاني لحديث بلال - رضي الله عنه - في الصحيحين - وهو عن أبي ذر - رضي الله عنه - أنه - كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأراد بلال أن يوذن للظهر فأخره النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن رأى الفيء على التلال ثم أمره فأذن " ففيه دليل على جواز تأخير الأذان إلى إقامة الصلاة بقدر ما تصلى به النفل. وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله _.
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[08 - 02 - 04, 10:35 م]ـ
وقد رخص الإمام أحمد في الصلاة جماعة في غير المسجد مع وجود جماعة المسجد