تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هداية الألباء إلى حكم الاتكاء (الحلقة الآخيرة)]

ـ[يحيى العدل]ــــــــ[03 - 04 - 02, 08:34 ص]ـ

وقال ابن حجر في (التلخيص3/ 126): ((لم يثبت دليل الخصوصية في ذلك وإنما هو أدب من الآداب)).

وممن ورد عنه الأكل من الصحابة متكئًا: خالد بن الوليد (مصنف ابن أبي شيبة 24517) وأبو هريرة (شعب الإيمان 5978).

ومن التابعين: وابن سيرين (مصنف ابن أبي شيبة 24520).

وعنه قال: دخلت على عبيدة فسألته عن الرجل يأكل متكئا فأكل متكِئًا. (مصنف ابن أبي شيبة 24522).

وعن معمر في (الجامع 19550): عن أيوب قال كان ابن سيرين لا يرى بأسا بالأكل والرجل متكئ)).

وعطاء بن أبي رباح ولفظه: ((إن كنا نأكل ونحن متكئون)). (مصنف ابن أبي شيبة 24518).

وعن معمر في (الجامع 19549) قال: ((سألت الزهري عن الأكل متكئا فقال لا باس به))

وكرهه آخرون قال إبراهيم: ((كانوا يكرهون أن يأكلوا تكأةً مخافة أن تعظم بطونهم)). (مصنف ابن أبي شيبة 24519).

قال الطحاوي في (معاني الآثار) (في معنى حديث أبي جُحيفة): ((ليس ذلك على طريق التحريم منه عليهم أن يأكلوا كذلك ولكن لمعنى في الأكل متكئا مخافةً عليهم.

حدثنا بن أبي عمران قال ثنا إسحاق بن إسماعيل قال ثنا جرير بن عبد الحميد قال قال الشعبي إنما كره الأكل متكئا مخافة أن تعظم بطونهم فأخبر الشعبي بالمعنى الذي كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجله الأكل متكئا وأنه إنما هو لما يحدث عنه من عظم البطن)).

وقال ابن حزم في (الإحكام): ((الشيء إذا تركه عليه السلام ولم ينه عنه ولا أمر به فهو عندنا مباح مكروه ومن تركه أجر ومن فعله لم يأثم ولم يؤجر كمن أكل…)).

قلت: وقد ورد أنه أكل مُتكِئًا لكن ذلك في أول الأمر فهو منسوخ.

قال ابن شاهين في (الناسخ): ((والتشديد في هذا على وجه الاختيار من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على وجه التحريم وآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن تستعمل وما تركه رسول الله فلا خير فيه وقد رخص في الأكل متكئا جماعه منهم ابن عباس وابن سيرين وإبراهيم والزهري كذلك)).

وقال البيهقي في (الشعب): ((عدَّ القاضي أبو العباس رحمه الله ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأكل متكئا من خصائصه ويحتمل أن يكون المختار لغيره أيضا أن يترك لأنه من فعل المتعظمين وأصله مأخوذ عن الأعاجم فإن كانت برجل علة في شيء من بدنه وكان لا يتمكن مما بين يديه إلا متكئا لم يكن في ذلك كراهية)).

وقال ابن حجرفي (الفتح): ((واختلف السلف في حكم الأكل متكئا فزعم بن القاص أن ذلك من الخصائص النبوية وتعقبه البيهقي فقال قد يكره لغيره أيضا لأنه من فعل المتعظمين وأصله مأخوذ من ملوك العجم قال فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل الا متكئا لم يكن في ذلك كراهة ثم ساق عن جماعة من السلف إنهم أكلوا كذلك وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة وفي الحمل نظر وقد اخرج بن أبي شيبة عن بن عباس وخالد بن الوليد وعبيدة السلماني ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهري جواز ذلك مطلقا وإذا ثبت كونه مكروها أو خلاف الأولى فالمستحب في صفة الجلوس للاكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرجل اليمني ويجلس على اليسرى واستثنى الغزالي من كراهة الأكل مضطجعا أكل البقل واختلف في علة الكراهة وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه بن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم وإلى ذلك يشير بقية ما ورد فيه من الأخبار فهو المعتمد ووجه الكراهة فيه ظاهر وكذلك ما أشار إليه بن الأثير من جهة الطب والله أعلم)).

وقيل لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: ((يكره الأكل متكئا قال أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا)).

وقد بوب البخاري على الحديث الوارد في (الصحيح) بقوله: باب الأكل متكئًا.

قال قوله باب الأكل متكئا أي ما حكمة وإنما لم يجزم به لأنه لم يأت فيه نهي صريح لحافظ في الفتح (9: 541): أي ما حكمة وإنما لم يجزم به لأنه لم يأت فيه نهي صريح.

وهنا مسألة هل يكره الأكل مضطجعًا؟

قال المناوي في (الفيض): ((الكراهة مع الاضطجاع أشد منها مع الاتكاء، نعم لا بأس بأكل ما يتنفل به مضطجعًا؛ لما ورد عن علي كرم الله وجهه أنه أكل كعكا على برش وهو مضطجع على بطنه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير