تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ Abou Anes] ــــــــ[05 - 04 - 02, 01:52 ص]ـ

اختلاف الفقهاء ج: 1 ص: 304 لأبي جعفر الطبري ـ رحمه الله ـ

وعلة من قال بقول الشافعي الاستدلال بقول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأؤلئك هم العادون

فاخبر جل ثناؤه أن من لم يحفظ فرجه زوجته وملك يمينه فهو من العادين والمستمني عاد بفرجه عنهما

وقال في الباب الثالث ثم الكلام في أداب الجماع

تنبيه قرأت في كتاب اختلاف الفقهاء لأبن جرير الطبري ما نصه واختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن بعد إجماعهم أن للرجل أن يتلذذ من بدن المرأة بكل موضع منه سوى الدبر

فقال مالك لا بأس بأن يأتي الرجل إمرأته في دبرها كما يأتيها في قبلها حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عنه

وقال الشافعي الإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم القدرة الكتاب والسنة قال وأما التلذذ بغير إبلاغ الفرج بين الجسد فلا بأس به قال وسواء في ذلك من الأمة والحرة

ولا ينبغي لها تركه لإصابة ذلك فإن ذهبت إلى الإمام نهاه عن ذلك وإن أقر بالعودة له أدبه دون الحد ولا غرم عليه فيه لأنها زوجه ولو كان زنا حد فيه إن فعله وأغرم إن كان غاصبا لها مهر مثلها ومن فعله وجب عليه الغسل وأفسد حجه حدثنا بذلك عنه الربيع

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إتيان النساء في الأدبار حرام الجوزجاني عن محمد

وعلة من قال بقول مالك إجماع الكل أن النكاح قد أحل للمتزوج ما كان حراما وإذا كان ذلك كذلك لم يكن القبل بأولى في التحليل من الدبر

وعلة من قال بقول الشافعي من الخبر ما حدثني به محمد بن أبي ميسرة المكي قال حدثنا عثمان بن اليمان عن زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن العماد عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محاش الناس حرام لا تأتوا النساء في أدبارهن

ومن الاستدلال أن الكل مجمعون قبل النكاح أن كل شيء معها حرام ثم اختلفوا فيما يحل له منها بالنكاح ولن ينتقل المحرم بإجماع إلى تحليل إلا بما يجب التسليم له من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس على أصل مجمع عليه فما أجمع منها على التحليل فحلال وما اختلف فيه منها فحرام والإتيان في الدبر مختلف فيه فهو على التحريم المجمع عليه

عون المعبود ج: 6 ص: 145

المجمع إلا على حرف أي جنب يشرحون النساء شرحا بنو قال الخطابي أي يبسطون وأصل الشرح في اللغة البسط ومنه انشراح الصدر بالأمر وهو انفتاحه ومن هذا قولهم شرحت المسألة إذا حسنة المغلق منها وبينت المشكل من معناها قلت قال في القاموس شرح كمنع كشف فعلى هذا معنى قوله يشرحون النساء أي يكشفونهن وهو الظاهر يصنع بها ذلك أي الشرح المتعارف بينهم حتى شرى أمرهما شرى كرضى أي ارتفع وعظم وأصله من قولهم شرى البرق إذا لج في اللمعان قاله الخطابي فأتوا حرثكم أنى شئتم أي كيف شئتم أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات هذا تفسير لمعنى أنى يعني بذلك أي بقوله حرثكم موضع الولد وهو القبل قال الخطابي في الحديث بيان تحريم إتيان النساء في أدبارهن بغير موضع الولد مع ما جاء من النهي في سائر الأخبار انتهى وقال النووي اتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا لأحاديث كثيرة مشهورة قال أصحابنا لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين وغيرهم من الحيوان في حال من الأحوال انتهى.

قال أبو أنس: وجدت في اطلاعي لبعض الكتب أن المالكية ينكرون الرواية المذكورة أعلاه عن مالك ـ والله أعلم ـ

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 04 - 02, 05:33 ص]ـ

السلام عليكم

عندي بحث طويل استوفى كلام أهل السنة في هذه المسألة وخلاصته:

الثابت عن ابن عمر رضي الله عنه أن تلك الآية نزلت في إتيان النساء من أدبارهن. ولا تعارض مع ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فقد يكون للآية عدة أسباب للنزول.

لكن الإشكال أن ابن عمر قد ظن أن الآية فيها الجواز. والذي وجدته -والله أعلم- أنه فيها التحريم. وقد قال بالجواز مالك والشافعي في مذهبهم القديم، ثم رجعوا عنه.

وما يرويه ابن وهب عن مالك فهذا مذهبه القديم. وما ينقله الربيع عن الشافعي فهو مذهبه الجديد.

على أية حال فكل ما جاء فيها من أحاديث في التحريم ضعيفة. والقياس يدل على التحريم. والله أعلم.

ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[05 - 04 - 02, 11:47 ص]ـ

أقول: جُزيتم خيرا على كل هذا التفاعل المثمر، و أسأل الله تعالى أن يسدد على الحق خطانا، و أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه.

إخوتي الكرام، لم تكن مشاركتي في هذا الموضوع فتحا لما كان مغلقا عليه في كتب الخلاف، لكن كان ذلك مني مشاركة لإثراء الموقع بالكلام على الأحاديث تصحيحا و تضعيفا حتى يستفاد منها، و هذا الموقع - و هي كلمة حق إن شاء الله - قد حوى ما لم يحوه موقع، و تجنب ما حوته كثير من المواقع من التنابز بالألقاب و الطعن في النيات و غير ذلك مما هو معروف لديكم.

و ليس من عادتي المشاركة في مواقع المنتدى، فالوقت لا يتسع لمثل هذا و إن كان فيها خير

وفق الله الجميه لما يحب و يرضى

بخصوص هذه المسألة و هي إتيان المرأة في الدبر

فقد بحثتها بحثا حديثيا و فقهيا و الملخص من ذلك: أن التحريم هو مقتضى آيات الكتاب و أخبار السنة، و هو المجمع عليه بين الصحابة، حيث ثبت عن جمع كبير منهم دون مخالف، و قد أجبت عما روي عن ابن عمر و كذا الكلام المنسوب إلى مالك بما لا يتسع له هذا المكان

و على العموم الأحاديث لو كانت معلولة الرفع فكثير منها ثابت الوقف. و المسألة كما أسلفت فيها إجماع الصحابة، و من اراد الاستزادة فلينظر في المصنف لابن أبي شيبة و المصنف لعبد الرزاق

و دمتم في حفظ الله

و السلام عليكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير