تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 04 - 02, 06:27 م]ـ

كيف ثبت إجماع الصحابة وقد تواتر عن ابن عمر رضي الله عنه القول بالجواز؟!

ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[05 - 04 - 02, 10:22 م]ـ

قول الأخ الفاضل: ((تواتر عن ابن عمر ... )) غير دقيق، فلو قال: جاء عن ابن عمر أو ثبت، لكان أصوب، و هذا الصحيح فإن الروايات عنه بالإباحة؛ منها ما هو محتمل، و منه ما هو صريح لكنه من خطأ الرواة عنه في الفهم، و قد جاء عن نافع عن ابن عمر ما يخالفها، ففي سنن النسائي الكبرى (8978) بسند حسن عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى عبد الله بن عمر قد أكثر عليك القول أنك تقول عن بن عمر إنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارها قال نافع لقد كذبوا علي ولكني سأخبرك كيف كان الأمر إن بن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال يا نافع هل تعلم ما أمر هذه الآية إنا كنا معشر قريش نجيء النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد من نسائنا فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم.

قال ابن القيم بعد ما أورده في تهذيب السنن (6/ 141): ((فهذا هو الثابت عن ابن عمر ولم يفهم عنه من نقل عنه غير ذلك)) ثم قال: ((و يدل عليه .. )) و أورد الطريق الآتي: و هو ماأخرجه أيضا بسند صحيح (8979) و الدارمي (1/ 260) و الطحاوي في شرح المعاني (3/ 41) عن سعيد بن يسار قال قلت لابن عمر إنا نشتري الجواري فنحمض لهن قال وما التحميض قال نأتيهن في أدبارهن قال أو أو يعمل هذا مسلم

ثم قال عقبه بنفس السند إلى عبد الرحمن بن القاسم: فقال لي مالك فأشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل بن عمر عنه فقال لا بأس به.

وهذا الذي قاله سعيد حق و لا يعارض ما تقدم عنه مسندا إلى ابن عمر، لأنه ليس فيه أنه يولج في دبرها.

و هذا الذي أوقع جميع من روى عن ابن عمر رواية القول بالجواز عنه، لأن القول بجواز إتيان المرأة من دبرها يوهم القول بجواز إتيانها في دبرها من دبرها، و ليس مرادا لا بن عمر كما تقدم النقل عنه.

قال ابن كثير بعدما أورد رواية سعيد بن يسار: ((وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك فكل ماورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم)) (التفسير 1/ 265).

و قال ابن القيم: ((فقد صح عن ابن عمر أنه فسر الآية بالإتيان في الفرج من ناحية الدبر وهو الذي رواه عنه نافع وأخطأ من أخطأ على نافع فتوهم أن الدبر محل للوطء لا طريق إلى وطء الفرج فكذبهم نافع وكذلك مسألة الجواري إن كان قد حفظ عن ابن عمر أنه رخص في الإحماض لهن فإنما مراده إتيانهن من طريق الدبر فإنه قد صرح في الرواية الأخرى بالإنكار على من وطئهن في الدبر وقال أو يفعل هذا مسلم فهذا يبين تصادق الروايات وتوافقها عنه)) (تهذيب السنن 6/ 142).

و قال أيضا: ((فوقع الاشتباه في كون الدبر طريقا إلى موضع الوطء أو هو مأتى، و اشتبه على من اشتبه عليه معنى من بمعنى في فوقع الوهم)). و انظر زاد المعاد (4/ 240) ففيه زيادة.

و قال الذهبي: ((قلت: وقد جاءت رواية أخرى عنه بتحريم أدبار النساء وما جاء عنه بالرخصة فلو صح لما كان صريحا بل يحتمل أنه أراد بدبرها من ورائها في القبل وقد أوضحنا المسألة في مصنف مفيد لا يطالعه عالم إلا ويقطع بتحريم ذلك)) (السير 5/ 100) و انظر (السير 14/ 128).

و هذه المسألة هي إحدى المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الرواة عن ابن عمر، حيث خالف فيها سالم بن عبد الله بن عمر نافعا و خطأه فيها.

و هذا الفهم المنقول عن ابن عمر قديم حتى أن ابن عباس بلغه ذلك عنه، و لم يكن النقل دقيقا.

و أما إجماع الصحابة الذي ذكرته فقد نقله غير واحد منهم الماوردي في الحاوي (3/ 319).

و عمم ذلك و لم يخصه بالصحابة العيني في البناية (6 - 255).

و على هذا فلا يعترض على ما ذكرت بما يروى عن ابن عمر لما شرحناه أعلاه.

و الله الموفق.

و على كلٍّ؛ فالمسألة في النقل عن ابن عمر اجتهادية، و قد نقلنا فهم ابن القيم و الذهبي و ابن كثير للروايات عن ابن عمر، و هم مَنْ هم في الفهم و قوة النظر و المكانة العلمية!!

و هذه المسألة قد قمت بجمع أحاديثها و آثارها و دراستها، و هي عندي في مصنف مفرد، و الله الموفق.

ـ[خالد صالح]ــــــــ[31 - 08 - 06, 09:15 م]ـ

بارك الله فيكم شيخنا الكريم.

ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[01 - 09 - 06, 08:27 م]ـ

ليت الشيخين الكريمين محمد الأمين , و وأبو تيمة

يضعون البحوث التي ذكروا في الملتقى

ـ[محمد ابن الشنقيطي]ــــــــ[15 - 05 - 09, 04:58 م]ـ

ليت الشيخين الكريمين محمد الأمين , و وأبو تيمة

يضعون البحوث التي ذكروا في الملتقى

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير