تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم الاستياك بسواك الحرم]

ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 06 - 02, 07:01 م]ـ

ما حكم الاستياك بسواك الحرم؟؟؟

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[13 - 06 - 02, 08:21 م]ـ

إذا كان عود السواك أو الأراك من غير الحرم واستاك به في الحرم فلا إشكال،

ولعلك تقصد قلع أراك الحرم ... فهذا غير جائز لما فيه من النهي المعروف ...

وصيغة السؤال هي التي يبنى عليها الجواب، أنت سألت عن الاستياك في الحرم

وهو مستحب سواء كان السواك من الحرم أو من الحل، وإنما الإثم في القلع والله أعلم.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 06 - 02, 10:32 م]ـ

صدقت يا شيخ رضا صمدي وفقكالله

انا فعلا اخطات في صيغة السؤال

ولكن اظن ان المعنى واضح

والسؤال ما حكم اتخاذ السواك من شجر الحرم

وما حكم التبايع فيه

وحكم الشراء ممن يبيعه

وكذا حكم الاهداء الخ

والمسألة فيها خلاف بين اهل العلم

ارجو من الاخوة المشاركة

ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[25 - 06 - 02, 01:02 ص]ـ

هل يُقاس الأراك على الإذخر بحكم استحباب استعماله والحاجة الدائمة إليه:

عن ابن عباس (رضي الله عنهما) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: حرّم الله مكة فلم تحلّ لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلّت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، فقال العباس (رضي الله عنه): إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا، فقال: إلا الإذخر، وقال أبو هريرة (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) لقبورنا وبيوتنا، وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة: سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) مثله، وقال مجاهد عن طاوس عن ابن عباس (رضي الله عنهما): لقينهم وبيوتهم.

(لفظ البخاري).

ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 01 - 03, 05:38 م]ـ

الدردير

(حرم بالحرم قطع ما ينبت بنفسه)

من غير علاج كالبقل البري وشجر الطرفاء ولو استنبت نظرا لجنسه وكما يأتي في عكسه

(إلا الاذخر والسنا)

ومثلهما العصا والسواك وقطع الشجر للبناء والسكنى بموضعه أو قطعه لاصلاح الحوائط (كما يستنبت)

من خس وسلق وكراث وبطيخ وخوخ وان لم يعالج نظرا لأصله)

قال الدسوقي

(قوله (ما ينبت بنفسه) اي لو قطعه لاطعام الدواب على المعتمد ولافرق بين الأخضر واليابس

وقوله (كما يستنبت) اي كما يجوز قطع ما يستنبت كالحنطة والقثاء والعناب والنخل والرمان

انتهى

وفي نيل المآرب

(يحرم قطع شجرة حتى ما فيه مضرة كعوسج وشوك و سواك ونحوه الا اليابس

انتهى

ـ[أبو البراء]ــــــــ[15 - 08 - 06, 08:41 م]ـ

هذا نقلته من كتاب أحكام الحرم المكي الشرعية ص164 لعبدالعزيز الحويطان

حكم أخذ السواك: ذهب مالك1 والشافعي في الأم إلى جواز أخذ السواك من شجر الحرم2، وهو مروي عن عطاء3 ومجاهد4 وعمرو بن دينار5.

والحجة في ذلك أن فيه منفعة أشبه الإذخر6.

وذهب أبو حنيفة7 وأحمد8 ورجحه ابن المنذر9 وابن الصلاح10، إلى حرمة ذلك، بحجة عموم النهي عن قطع شجر الحرم، كما قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: «ولا يعضد شجرها» 11.

والراجح الجواز.

-------

(1) حاشية الدسوقي (2/ 321)، حاشية العدوي (2/ 373)، ونقل الفاسي في شفاء الغرام (1/ 113) تجويز ابن الحاج من المالكية لأخذ السواك من شجر الحرم.

(2) الحاوي الكبير (4/ 313)، المجموع (7/ 449)، إعلام الساجد ص159، وفتح الباري (4/ 44)، مغني المحتاج (2/ 306)، وللشافعي قول بالمنع ذكره في الإملاء، قال النووي: "ليست - أي المسألة - على قولين، بل على حالين فالموضع الذي قال يجوز أراد إذا لقط الورق بيده وكسر الأغصان الصغار بيده، بحيث لا تتأذى نفس الشجرة، والموضع الذي قال لا يجوز أراد إذا خبط الشجرة حتى تساقط الورق وتكسرت الأغصان لأن ذلك يضر الشجرة".

(3) مصنف ابن أبي شيبة (2/ 4/53)، أخبار مكة للأزرقي (2/ 144)، أخبار مكة للفاكهي (3/ 366)، تهذيب الآثار (1/ 231).

(4) مصنف عبد الرزاق (5/ 143)، وروي عنه خلافه. انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2/ 4/53).

(5) مصنف عبد الرزاق (5/ 143)، أخبار مكة للأزرقي (2/ 144)، أخبار مكة للفاكهي (3/ 367).

(6) إعلام الساجد ص160.

(7) لباب المناسك ص237، إرشاد الساري ص255، منحة الخالق (3/ 78) وقيدوه بما إذا كان أخضر.

(8) تحفة الراكع والساجد ص 126، الإنصاف (3/ 552)، شرح منتهى الإرادات (2/ 521)، الإقناع (1/ 606)، مطالب أولي النهى (2/ 377)، حاشية الروض المربع (4/ 78).

(9) إعلام الساجد ص159،160.

(10) القرى ص638، إعلام الساجد ص159، تحفة الراكع والساجد ص 126.

(1) الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وقد تقدم انظر: ص42.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير