ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 08 - 02, 02:38 ص]ـ
اخي الحبيب
قلت (ب
ذلك الإمام النووي في شرح مسلم 3/ 149 ناقلا إياه عن العلماء ,وبين في المجموع 1/ 291 أنه الإمام الغزالي ونقل ذلك أيضا)
الموضع الذي في صحيح مسلم وقفت عليه
وهو من كلام النووي بل هو مما اضافه النووي على كلام الغزالي
في الاحياء
واما الموضع الذي في المجموع فلم اقف عليه
وكما اخبرتك اخي الحبيب ليس عندي المجموع الان
وانما اعتمدت على ما في الشبكة
فارجو منك ان تنقل النص من الموضع المشار اليه
وجزاك الله خيرا
ـ[المنصور]ــــــــ[21 - 08 - 02, 03:02 ص]ـ
سبحان الله .....
المسألة فيها احاديث نبوية .....
فلا أفهم صنيعكم في كلامكم السابق ....
هل أنتم تحققون في مذهب الشافعية فقط؟ أم أنكم بصدد الترجيح في المسألة؟ فإن كانت الثانية .. فما هكذا تورد الأبل
وفق الله الجميع
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 08 - 02, 04:49 ص]ـ
الأخ المنصور
الأحاديث النبوية الكل يعرفها سواء الشافعية أم غيرهم. ولكن يختلف الفهم من شخص لآخر.
ـ[أبو مالك الشافعي]ــــــــ[21 - 08 - 02, 04:56 م]ـ
عفوا أخي الكريم ابن وهب:
لم أتنبه إلى إيجاز عبارتي الأولى إلا الآن، ومقصودي منها هو ما نقلتَ مشكورا من شرح مسلم ومن المجموع، فقولي (وبين في المجموع أنه الإمام الغزالي) أي أنه القائل بكراهة العشرة المذكورة لا أنه نص على هذه المسألة وحدها.
ومن المحتمل أن الناقلين عن الغزالي الكراهة فهموها من قوله: الرابعة نتفها في أول طلوعها وتخفيفها بالموسى إيثارا للمرودة …
ويحتمل أنهم اطلعوا على نص آخر له في كتبه الفقهية.
وجزاك الله خيرا على هذا التدقيق ولا حرمنا من فوائدكم.
والله تعالى أعلم
وبالله تعالى التوفيق
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 07 - 03, 11:13 م]ـ
قال الشيخ محمد الحامد الحموي رحمه الله
في كتاب حكم اللحية في الإسلام
(مذهب السادة الشافعية
قال في شرح العباب
((فائدة) قال الشيخان يكره حلق اللحية اعترضه ابن الرفعة بأن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص في كتاب (الأم) على التحريم
قال الاذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها.
ومثله في حاشية ابن قاسم العبادي على الكتاب المذكور اه
انتهى
===================
اسوق نص عبارة تحفة المحتاج شرح المنهاج مع الحواشي
(فرع) ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروهة منها نتفها وحلقها وكذا الحاجبان ولا ينافيه قول الحليمي لا يحل ذلك لإمكان حمله على أن المراد نفي الحل المستوي الطرفين والنص على ما يوافقه إن كان بلفظ لا يحل يحمل على ذلك أو يحرم كان خلاف المعتمد وصح عند ابن حبان {كان صلى الله عليه وسلم يأخذ من طول لحيته وعرضها} وكأنه مستند ابن عمر رضي الله عنهما في كونه كان يقبض لحيته ويزيل ما زاد لكن ثبت في الصحيحين الأمر بتوفير اللحية أي بعدم أخذ شيء منها وهذا مقدم لأنه أصح على أنه يمكن حمل الأول على أنه لبيان أن الأمر بالتوفير للندب وهذا أقرب من حمله على ما إذا زاد انتشارها وكبرها على المعهود؛ لأن ظاهر كلام أئمتنا كراهة الأخذ منها مطلقا وادعاء أنه حينئذ يشوه الخلقة ممنوع وإنما المشوه تركه تعهدها بالغسل والدهن وبحث الأذرعي كراهة حلق ما فوق الحلقوم من الشعر وقال غيره إنه مباح)
(قوله: أو يحرم كان خلاف المعتمد) في شرح العباب فائدة قال الشيخان يكره حلق اللحية واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على التحريم قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها كما يفعله القلندرية)
(قوله منها) إلى قوله وكذا في النهاية (قوله ولا ينافيه) أي قوله منها نتفها وحلقها (قوله والنص إلخ) مبتدأ وجملة إن كان إلخ خبره (قوله على ما يوافقه) أي قول الحليمي (قوله على ذلك) أي نفي الحل إلخ (قوله أو يحرم كان خلاف المعتمد إلخ) قال في شرح العباب. (فائدة) قال الشيخان يكره حلق اللحية واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص في الأم على التحريم قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها كما يفعله القلندرية انتهى ا هـ سم (قوله أي بعدم أخذ شيء إلخ) ويحتمل أن المراد عدم الحلق والتقصير (قوله يمكن حمل الأول إلخ) هذا يتوقف على تأخره عن الأمر بالتوفير (قوله وهذا أقرب من حمله إلخ) فيه تأمل.)
انتهى
السؤال
(
اعترضه ابن الرفعة بأن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص في كتاب (الأم) على التحريم)
لم أستطع الوقوف على هذا النص في كتاب الأم
فارجو ممن وقف عليه ان يدلنا عليه وجزاه الله خيرا
قال الشيخان
= الرافعي والغزالي
والله اعلم
¥