[طرق ترجيح الاقول عند العلماء ........]
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 09 - 02, 02:50 م]ـ
يتردد صدى الدعوات التجديدة في كل فن وعلم ... من طالب للتجديد في علم الحديث وآخر في التفسير وثالث في الفقه .... الخ.
والخشيه والخوف من فتح الباب على مصراعيه فنقع في شعب ومذاهب وتتباين الاراء وتتفرق الاقوال فأنظر يارعاك الله في المسألة الواحدة تجد لها احيانا عشرة اقوال او أقل او اكثر وتجد المعتضد منها بالدليل والخالي من الاعتراض اما قولين او ثلاثة .. فمن اسباب كثرة الاقوال فتح باب الاجتهاد مطلقا فيقع فيه من هو من غير اهله.
فالبعض يضيق فهمه عن معرفة طريقة الفقهاء في المسائل .. ومن ذلك مسائل ترجيح الاقوال ....
فاحيانا تتقارب الادلة وتتعارض فيرجح الامام قولا على اخر بناء على علة يكون ظاهرها انها غير قوية لكنها في الجملة معتضده عند العالم بأدلة عامة وتميل نفس العالم الى ترجيح هذا القول لانه نظر في الشريعة نظر الفقيه فوجد في نفسه ان هذا القول هو الاقرب الى الاصول الكلية .... وقد يضيق المقام بالعالم في بيان سبب ترجيح هذا القول على عداه وقد يكون لواقعه المعاش اثر في ذلك ..
فيأتي بعض المتعجلين فلا يقنع بجواب ولا يشفيه الخطاب فيحدث من الاقوال ابعدها عن الموافقه واقربها الى المخالفة ...
ونحن نذكر ان شاء الله بعض طرق الترجيح عند اهل العلم في المسائل المتنازع فيها وشرطنا ان تكون مما يدق فهمه عند فقهاء الملة ويكون اعماله عندهم مبنى على النظر في المسائل والدلائل الشرعيه ...
وأولها الترجيح بطريقة المقاصد و هي مقاصد الشريعة ...
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 09 - 02, 03:06 م]ـ
وطريقة الترجيح بالمقاصد تكون بأمرين:
الاول: الترجيح بالمقاصد الكلية للشريعه.
الثاني: الترجيح بمقاصد الابواب الخاصة ...
ولنبدأ بالثاني وهو الترجيح بطريقة مقاصد الابواب ...
فأنك تجد في كل باب من ابواب الفقه مقاصد خاصة بهذا الباب داخلة ضمن المقاصد الكلية فمثلا من مقاصد ابواب السفر التخفيف والتيسيير فلذا قصرت الصلاة وفرض لابن السبيل من الزكاة ومن مقاصد ابواب البيوع منع الغرر والجهالة وقطع التنازع ثم التخفيف فيما تعظم الحاجة اليه مما هو خلاف ذلك كبيع العرايا والسلم وغيره .. الخ.
فاذا تعارضت الاقوال وتقاربت يرجح العالم بالقول الذي يكون فيه تحصيل لمقصد الباب ..... فمثلا في فتاوى شيخ الاسلام في باب الوقف تجده يرجح مسائل مخالفه لكثير من المذاهب من مثل جواز التصرف في الوقف لناظره بناء على مصلحة الوقف حتى لو اقتضى ذلك نقله ..... وذلك بالنظر الى مقصد الباب وهو تسبيل المنفعه وقصر التصرف قد يؤدى الى فواتها وتلفها بالكلية ....
وقد يُعارض شيخ الاسلام على بعض اختيارته بهذه القاعدة من مثل عدم اشتراطه الصيغه في عقد النكاح .. فيقال المقصد من باب النكاح تعظيمه لان فيه استحلال للفروج وتداخل للانساب ومقامه عظيم فناسب ان يلزم بصيغة خاصة يكون فيها وضوحا في القبول والعرض خلافا لبقية العقود المالية والبدنية ويكون فيها بعض الهيبة في أذن السامع وقلب الناكح والولي لذلك اختص عقد النكاح بمسائل فالمرأة القادرة على انفاذ تصرفها في ملايين الاموال ولاملاك لاتقدر على تزويج نفسها الا بالولي حتى لو قصر عنها علما وحلما فهو شرط ......
ومثل هذا في تجويزه نفاذ خيار الشرط في النكاح لان من مقاصد باب النكاح دوام العشرة ...
فأذا تعارضت عندنا الادلة في مسألة وتقاربت وتظاهرت نظرنا الى المقصد الخاص بالباب فما كان من الادلة اقرب الى تحصيله قلنا به وهذا لايكون الا لاهل العلم ممن رزقوا فهوما وعلوما مع حسن اطلاع ونظر في اقوال اهل العلم ....
وهذه من المسائل التى يدق النظر فيها وقد لايستوعب امثالنا اسباب اختيار الفقهاء فيما نظن ظاهره ضعف دليل .. وطريقة استدلال.
ولنعرج الى طريقة استخدام المقاصد الكلية في الترجيح. في وقت لاحق ان شاء الله.
ـ[صلاح]ــــــــ[18 - 12 - 02, 12:52 ص]ـ
كلام جميل ومفيد
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 12 - 02, 06:58 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي ... وكان العزم قد انقطع ..... لكنه الان قد انعقد.
ولعلي اكمله ان شاء الله ....
وقد نبدأ بالترجيح بالاحاديث الضعيفه ثم نتبعه بافعال الصحابة.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 12 - 02, 09:40 ص]ـ
كنا توقفنا عند الترجيح بالمقاصد الكلية ....
وسبب هذا الموضوع ما لاحظته اثناء مناقشة بعض طلبة العلم لبعض المسائل يقول: وقد احتج الشيخ بهذا وهو حديث ضعيف او ولم ارى للشيخ حجة؟!! أو وليس فيه دليل صريح .. وما شابه هذه العبارات فأردت ان انبه نفسي والاخوة الى ان من طرائق العلماء في الترجيح انهم احيانا يحتجون بحديث ضعيف والشيخ يرى انه ضعيف لكن الشيخ لما تعارضت عنده المسألة ولم يجد مرجحا عمد الى هذا الحديث الضعيف او رأى انه اوفق للمقاصد الشرعيه فمال الى هذا القول والاخذ به ... وأعيد هنا ذكر بعض طرق الترجيح ((عند التعارض)) أو معترك الاقران كما سماها الشوكاني أو المضايق التى تحار فيها العقول كما سمها الصنعاني رحمة الله على الجميع:
1 - الترجيح بطريقة المقاصد وقد تقدم شئ منها.
2 - الترجيح بقول الصحابي.
3 - الترجيح بالحديث الضعيف.
4 - الترجيح بالاحوط.
5 - الترجيح بالاستصحاب.
وفيه استصحاب البراءة الاصلية واستصحاب البراءة الشرعيه.
6 - الترجيح بالعمومات.
7 - الترجيح بكثرة القائلين.
8 - الترجيح بجلالة القائلين.
ولايعترض معترض ويقول اننا ننبذ التقليد ولانعرف الحق بالكثرة وما شابه ذلك فأن الترجيح بالكثرة هو عندما يشتد التعارض فهو كالقرينة لا كالحجة وقد تتعدد القرائن هنا وهناك ..... وقد يستخدم الامر كقرينة ولايصح ان يستخدم كحجة ....
¥