تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- من طرق الترجيح: أن يشُهر الخلاف في مسألة ما، فيعتبر في أصل الاختلاف, وينظر فيه، هل يعود الى مسألة اصولية او مسألة لغوية او حديثية؟!.

فإنْ أعدْتها الى اصل الاختلاف، نظرت في القائلين بكل قول؛ إن كان الخلاف في أصله يرجع الى مسألة أصولية = فإن رأيت ان منهم من هو (علامة) في تخصص وقد اشتهر بالفقه والحذق فيه (كعلم الاصول) رجحت قوله. وهكذا، ومثال هذا:

مسألةٌ أصوليةٌ لغويةٌ وهي قبولُ شهادة القاذف اذا تاب، تجد ان اصل الخلف يعود الى المستثنى من المعطوف في قوله تعالى: (ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا و أولئك هم الفاسقون - الا الذين تابوا -)

فإن من منهج الحنفية: ان المستثنى من الجمل المعطوفة يعود الى الضمير الاخر؛ بخلاف قول الجمهور وهو عود المستثنى على كل الضمائر المذكورة (الا بقرينة)، ومنها قبول الشهادة؛ وقد خرج من هذا الاستثناء الضمير الاول بالاجماع.

فيرجح قول الجمهور لهذا ولقرائن اخرى.

انبه: أن هذه الطرق إنما تسعف إذا لم يكن عند العالم ترجيحٌ قوي يَلْجأ إليه؛ كنصٍ أو أصلٍ فقهي أو قاعدةٍ عربية أو قياسٍ أو خلافِه؛ فهو قد يقيس مثلاً في المسألة السابقة (وهي أخذ العِوَضِ فِي مَسَائِل العِلْمِ) فالعلة عنده مستنبطةٌ، وهي موجودةٌ في مسائل العلم= فقاس عليها.

فما ذكرته: إنما يستخدمه أهلُ العلمِ كقرائنَ تُعين في اختيار الاقرب الى الحق والصواب .. فلا يعترض عليهم بضعف الاستدلال إذْ ما اسْتَدلوا به ليس بدليل عندهم؛ إنما هو قرينةٌ دالةٌ على صِدْق ما قرروه.

وقد تلاحظ أنهم يذكرون شيئاً من هذا بعد ذكر حججهم في الباب فتكون من باب المكمل لما ذكروا.

وقد يصلح الترجيحُ بأكثر من طريقةٍ: فإذا اجْتمعت صار للقول المختار قوة من حيث التعليل .. كأن يرجح بجلالة القائلين وبالاحتياط جميعا؛ وهذا مما رأيناه من العلامة الفقيه الشيخ بن عثيمين رحمه الله إذ أذكر أنّه في مسألةٍ ((إذا تعدد المحلوف عليه)) ومعلومٌ أن الجمهور يقولون بتعدد الكفارات، والحنبلية يوجبون كفارة واحده؛ ودليلهم انه لو تعددت نواقض الوضوء كان الطهور الواحد كافيا لها ..

فرجّح الشيخُ قولَ الجمهور بطريقتين من الطرق التي ذكرْناها:

الاولى: الاحتياط؛ حيث قال رحمه الله: ان قول الجمهور احوط.

الثانية: طريقة المقاصد الخاصة في الابواب؛ فإن الشيخ يرى أن من مقاصد ابواب الكفارات: تربية المسلم على عدم الحلف والتسرع فيه .. ففي قول الجمهور بتعدد الكفارات تربية له وزجر لغيره .. ويتحقق المقصد الخاص.

ومما يحسن التنبيه اليه: هو ما يفعله بعض المستدلين من ايراده أقوى ما احتج به المخالف (بزعمه)، ويردُّ عليه.

وهذا -والله اعلم- لا يصحُّ وليس هو من مقتضى التحقيق؛ إذ أن الخصم قد لا يملك الا دليلا واحد له قوة؛ لكنه يملك أحادا من الادلة بمجموعها يصح له الاستدلال .. فإهمال بقية الأدلة، وذكرُ ما يزعم انه غاية ما احتجوا به= انما يصح في حال سقوط الاحتجاج في بقية الأدلة بالكلية وهذا نادر وليس بالكثير .. فينبغي ذكرُ مجمل الادلة؛ إذ إنه قد يحصل بمجموعِها قوةٌ وإنْ كان أفرادها لا يخلوا من ضعف ..

ثم: مَن الذي يقرر ضعف الاستدلال من عدمه؟! إذ قد يقْصُر نظرُ المعترضِ عن بعض الأدلة؛ فيظنها هالكة ولا يوردها، مع أنها قد تكون في ذاتها أقوى مما اُحتج به، وذلك لقصوره في العربية (مثلا)، فيظن أن هذا الدليل لا تقوم به الحجة، ويورد ما احتج به الخصم من أحاديث فقط، وهذا لا يحل -والله اعلم- لمَا تقدم.

ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 04:24 م]ـ

بارك اللهُ في شيخنا الفاضل زياد العضيلة.

وجزاك الله خيرًا أبا عبد الله التميمي.

ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 04:30 م]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1426897&posted=1#post1426897

ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 04:31 م]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1426897&posted=1#post1426897

ـ[محمود عبدالعزيز يوسف]ــــــــ[11 - 12 - 10, 11:07 م]ـ

جزاكم الله خيرا أخي الكريم

ولكن أريد المراجع التي رجعت إليها في اعداد هذا البحث

لعلى أن أستفيد منها أنا وإخواني في المنتدى

ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[12 - 12 - 10, 03:41 م]ـ

ولكن أريد المراجع التي رجعت إليها في اعداد هذا البحث

أخي الفاضل: قد ذكر الشيخ زياد أنّ جلها من الذاكرة؛ ولكن لعلك لم تقرأ المشاركات كاملة ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير