تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم رقية الحيوان والجماد]

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[14 - 09 - 02, 10:21 م]ـ

[حكم رقية الحيوان والجماد]

لا إشكال في مشروعية رقية الإنسان المصاب بأذى، ولكن ما حكم رقية الدابة ـ إذا مرضت ـ والسيارة ـ إذا تعطلت ـ ونحوها؟

أذكر أنه سئل شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله تعالى ـ عن رقية الدابة ونحوها، فأجاب بأنه لا يحفظ شيئا في ذلك، أو كلاما نحوه. ومعلوم أن هذا الجواب ـ عند أهل العلم ـ لا يقتضي منع ذلك العمل، إنما قصاراه أنه لا يتذكر شيئا في الباب ساعة سئل.

ومن نظر في أحاديث الرقية وجدها عامة، لم تقيد بجنس بني آدم، والأصل العموم.

ولما كانت العين تصيب الإنسان والحيوان على حد سواء، فربما أدخلت الجمل القدر، فإن الرقية أنفع ما تكون من العين أو الحمة، كما ورد.

وقد أمر المعجب ببستانه أن يقول " ماشاء الله، لا قوة إلا بالله "، حتى لا تصيبه العين.

وقد وقفت على أشياء في الباب، تدل على المشروعية، من ذلك حديث في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال كنت أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال لي يا غلام هل من لبن فقلت نعم ولكني مؤتمن قال فهل من شاة لم ينز عليها الفحل قال فأتيته بشاة فمسح ضرعها فنزل لبن فحلبه في اناء فشرب وسقى ابا بكر ثم قال للضرع اقلص فقلص قال ثم اتيته بعد هذا فقلت يا رسول الله علمني من هذا القول فمسح رأسي وقال يرحمك الله انك عليم معلم.ا. هـ

وأذكر أثرا آخر قرأته في التمهيد لابن عبد البر، سوف أورده لاحقا بإذن الله ...

فما رأيكم ..

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[15 - 09 - 02, 12:45 ص]ـ

الأخ الكريم ..

لم تظهر لي احتمالية تعلق حديث ابن مسعود بالموضوع.

فما وجه ذكرك له؟

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[15 - 09 - 02, 09:02 ص]ـ

الأخ الأزهري .... حفظك الله ...

في حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ جاء بشاة ليس فيها لبن (لم ينز عليها الفحل)، وقد جرت العادة أنها لا تدر اللبن مالم ينز عليها الفحل، ومع ذلك مسح النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على ضرعها وقال كلمات، فدر اللبن، وهذه هي حقيقة الرقية.

وتأمل قوله:

(قال فهل من شاة لم ينز عليها الفحل قال فأتيته بشاة فمسح ضرعها فنزل لبن فحلبه في اناء فشرب وسقى ابا بكر ثم قال للضرع اقلص فقلص قال ثم اتيته بعد هذا فقلت يا رسول الله علمني من هذا القول ... ) ا. هـ

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[15 - 09 - 02, 02:01 م]ـ

ورد هذا السؤال للشيخ ابن جبرين ونصه:

أخبرنا أحد القراء أن أحد الأشخاص عاين سيارته فطلب القارئ من العائن أن يتوضأ وبعد ذلك قام هو بأخذ هذا الماء ووضعه في رديتر السيارة فتحركت السيارة وكأنها لم يكن بها شيء.

فما حكم عمله هذا؟ وذلك لأن الذي أعرفه في السنة هو أخذ غسول العائن في حالة إصابته لشخص آخر.

الجواب:

لا بأس بذلك فإن العين كما تصيب الحيوان فقد تصيب المصانع والدور والأشجار والصنيعات والسيارت والوحوش ونحوها.

وعلاج الإصابة أن يتوضأ العائن أو يغتسل ويصب ماء وضوئه أو غسله أو غسل أحد أعضائه على الدابة ومثلها على السيارة ونحوها ووضعه في الرديتير مفيد بإذن الله فهذا علاج مثل هذه الإصابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا " [رواه مسلم (2188)]، والقصص والوقائع في ذلك مشهورة، والله أعلم.

المصدر: الفتاوى الذهبية في الرُقى الشرعية (ص 111).

ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[15 - 09 - 02, 05:52 م]ـ

أحسن الله إليكما وبارك فيكما على هذه الفوائد.

ـ[ابن أبي ذئب]ــــــــ[15 - 09 - 02, 11:08 م]ـ

الموضوع برمته تنبيه لطيف.

وأذكر أن بعض الأخوة من الصالحين جربوا رقية السيارة، بعد أن اصيبت فيما يظهر [بعين] فكانت علاجا ناجعا!!!

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[16 - 09 - 02, 02:11 م]ـ

قول العلامة الشيخ عبدالله (ووضعه في الرديتير مفيد بإذن الله)

وجيه، جعله الله وجيها في الدارين، وجميع الحاضرين ...

لكن يبقى أن أقول: إن هذا متوجه إذا كان العطب داخل الراديتر، أو ما هنالك ..

أما إن كان في موضع آخر فالظاهر أن الماء يصب على موضع العطب ... والله تعالى أعلم.

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[02 - 11 - 02, 11:55 م]ـ

قلت في أول المشاركة أعلاه: (وأذكر أثرا آخر قرأته في التمهيد لابن عبد البر، سوف أورده لاحقا بإذن الله ... )

وقد كنت فقدت موضع النقل، حتى أيست منه، وبينما كنت أتصفح بعض الأنابيش والكنانيش عثرت عليه ـ بحمد الله تعالى ـ، فهذا أوان إيراده:

أخبرنا عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا محمد بن عبدالسلام الخشني، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا مؤزر، حدثنا سفيان، حدثنا حصين، عن هلال بن يساف، عن سحيم بن نوفل، قال: كنا عند عبد الله نعرض المصاحف، فجاءت جارية أعرابية إلى رجل منا فقالت: إن فلانا قد لقع مهرك بعينه، وهو يدور في فلك، لا يأكل ولا يشرب، ولا يبول ولا يروث، فالتمس له راقيا، فقال عبدالله: لا نلتمس له راقيا، ولكن ائته فانفخ في منخره الأيمن أربعا، وفي الأيسر ثلاثا، وقل:" لا بأس أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا يكشف الضر إلا أنت "، فقام الرجل فانطلق، فما برحنا حتى رجع، فقال لعبدالله: فعلت الذي أمرتني به، فما برحت حتى أكل وشرب وبال و راث)

التمهيد لابن عبدالبر (6/ 238)

ولعل أحد الأفاضل يتحفنا بدرجة الأثر ....................... مشكورا مجزيا محسنا إليه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير