تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تأخذ بيده، فما ينزع يده من يدها]

ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[16 - 09 - 02, 01:02 ص]ـ

السلام عليكم، قال الحافظ في الفتح: قوله فتنطلق به حيث شاءت في رواية أحمد فتنطلق به في حاجتها وله من طريق علي بن زيد عن أنس إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت وأخرجه بن ماجة من هذا الوجه والمقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكره المرأة دون الرجل والأمة دون الحرة وحيث عمم بلفظ الاماء أي أمة كانت وبقوله حيث شاءت أي من الأمكنة والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة لساعد على ذلك وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر صلى الله عليه وسلم. انتهى

والسؤال هو كيف نجمع بين هذا الحديث وبين ما هو معلوم من تحريم مس الأجنبية ولو أمة ولو بحائل؟

هل نقول خصوصية أو قبل الحجاب؟

من وقف على نقل في هذا فليفدنا مشكورا

ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[16 - 09 - 02, 01:35 ص]ـ

سمعتُ للشيخ الألباني شريطاً ذهب فيه إلى أنّ النبي (صلى الله عليه وسلم) محرم لجميع النساء عدا زوجاته.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 09 - 02, 08:10 ص]ـ

لكن ابن حجر ذكر أن دعوة المحرمية تحتاج لدليل

وهو متعذر طبعاً، والأصل أنهن أجنبيات على رسول الله عليه الصلاة والسلام

ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 09 - 02, 08:26 ص]ـ

وفي الفتح

(11/ 87 - 79)

(وفيه خدمة المرأة الضيف بتفلية رأسه , وقد أشكل هذا على جماعة فقال ابن عبد البر: أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أختها أم سليم فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة فلذلك كان ينام عندها وتنال منه ما يجوز للمحرم أن يناله من محارمه , ثم ساق بسنده إلى يحيى بن إبراهيم بن مزين قال: إنما استجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفلي أم حرام رأسه لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته ; لأن أم عبد المطلب جده كانت من بني النجار. ومن طريق يونس بن عبد الأعلى قال: قال لنا ابن وهب أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فلذلك كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفلي رأسه. قال ابن عبد البر وأيهما كان فهي محرم له. وجزم أبو القاسم بن الجوهري والداودي والمهلب فيما حكاه ابن بطال عنه بما قال ابن وهب قال: وقال غيره إنما كانت خالة لأبيه أو جده عبد المطلب , وقال ابن الجوزي سمعت بعض الحفاظ يقول: كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وحكى ابن العربي ما قال ابن وهب ثم قال: وقال غيره بل كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما يملك أربه عن زوجته فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه , وهو المبرأ عن كل فعل قبيح وقول رفث , فيكون ذلك من خصائصه. ثم قال: ويحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب , ورد بأن ذلك كان بعد الحجاب جزما , وقد قدمت في أول الكلام على شرحه أن ذلك كان بعد حجة الوداع ورد عياض الأول بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال , وثبوت العصمة مسلم لكن الأصل عدم الخصوصية , وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل. وبالغ الدمياطي في الرد على من ادعى المحرمية فقال: ذهل كل من زعم أن أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أو من النسب وكل من أثبت لها خؤولة تقتضي محرمية ; لأن أمهاته من النسب واللاتي أرضعنه معلومات ليس فيهن أحد من الأنصار البتة سوى أم عبد المطلب وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار , وأم حرام هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر المذكور فلا تجتمع أم حرام وسلمى إلا في عامر بن غنم جدهما الأعلى , وهذه خؤولة لا تثبت بها محرمية لأنها خؤولة مجازية , وهي كقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص " هذا خالي " لكونه من بني زهرة وهم أقارب أمه آمنة , وليس سعد أخا لآمنة لا من النسب ولا من الرضاعة. ثم قال وإذا تقرر هذا فقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه , إلا على أم سليم فقيل له فقال: أرحمها قتل أخوها معي , يعني حرام بن ملحان , وكان قد قتل يوم بئر معونة. قلت: وقد تقدمت قصته في الجهاد في " باب فضل من جهز غازيا " وأوضحت هناك وجه الجمع بين ما أفهمه هذا الحصر وبين ما دل عليه حديث الباب في أم حرام بما حاصله أنهما أختان كانتا في دار واحدة كل واحدة منهما في بيت من تلك الدار , وحرام بن ملحان أخوهما معا فالعلة مشتركة فيهما. وإن ثبت قصة أم عبد الله بنت ملحان التي أشرت إليها قريبا فالقول فيها كالقول في أم حرام , وقد انضاف إلى العلة المذكورة كون أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم وقد جرت العادة بمخالطة المخدوم خادمه وأهل خادمه ورفع الحشمة التي تقع بين الأجانب عنهم , ثم قال الدمياطي: على أنه ليس في الحديث ما يدل على الخلوة بأم حرام , ولعل ذلك كان مع ولد أو خادم أو زوج أو تابع. قلت: وهو احتمال قوي , لكنه لا يدفع الإشكال من أصله لبقاء الملامسة في تفلية الرأس , وكذا النوم في الحجر , وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل ; لأن الدليل على ذلك واضح , والله أعلم.

)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير