تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[16 - 09 - 02, 01:44 م]ـ

الشيخ ابو خالد والامين وابن وهب

ما رأيكم بهذا القول:

... ينبغي التفريق بين الامة والحرة .. فأن الامة يجرى عليها ما لايجري على الحرة لذلك جاز لها كشف الوجه وكان عمر يضربهن علي تغطيه وجوههن كالحرائر , ويجوز لمن اراد ان يشترى امه ان ينظر اليها كما ينظر الخاطب الى ما يدعوه الى زواج من يريد .....

فدل هذا على انهن اخف في باب العورة من الحرائر ... لان الناس في ذلك الزمان كانت احوالهم في الانفه من النظر اليهن ما هو معلوم فضلا عن يشتهى امثالهن ....

وحكم ملامسة الامه اخف من حكم ملامسة الحرة ..

وقد يصعب ترك الاحاديث المحكمة القاضية بتحريم مثل هذا الامر الى مثل هذا الحديث وأضرابه فأنه ترد عليه احتمالات كثيرة قد تبطل الاستدلال به كدعوى التفريق بين الامة والحرة .... وغيره مما ذكر الحافظ وغيره من اهل العلم.

ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[16 - 09 - 02, 06:33 م]ـ

ومنه أيضاً أنّه (صلى الله عليه وسلّم) أراد أن يحمل أسماء بنت أبي بكر (رضي الله عنهما) خلفه.

دليل على أنّه (عليه الصلاة والسلام) محرمٌ لجميع النساء.

والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير