تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم الحلف على المصحف؟]

ـ[خالد الشايع]ــــــــ[20 - 09 - 02, 02:46 م]ـ

وقال في المغني 14/ 227: قال ابن المنذر ولم نجد أحدا يوجب اليمين بالمصحف وقال الشافعي رأيتهم يؤكدون بالمصحف ورأيت ابن مازن وهو قاض بصنعاء يغلظ اليمين بالمصحف قال أصحابه فيغلظ عليه بإحضار المصحف لأنه يشتمل على كلام الله تعالى وأسمائه.

وهذا زيادة على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمين وفعله الخلفاء الراشدون وقضاتهم، ولا حجة يستند إليها ولا يترك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لفعل ابن مازن ولا غيره.

قال ابن عثيمين: ليست بمشروعة ولا أعلم لها أصلا. البدع المحدثات ص552

ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 09 - 02, 03:00 م]ـ

قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وأخبرنا مطرف بن مازن بإسناد لا أعرفه أن ابن الزبير أمر بأن يحلف على المصحف. (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: ورأيت مطرفا بصنعاء يحلف على المصحف قال ويحلف الذميون في بيعتهم وحيث يعظمون وعلى التوراة , والإنجيل وما عظموا من كتبهم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 09 - 02, 03:04 م]ـ

قال ابن العربي في احكام القران

(أما التغليظ بالألفاظ ففيه ثلاثة أقوال: الأول: الاكتفاء بقوله بالله. وقال أشهب: لا تجزئه. الثاني: الاكتفاء بقوله: بالله الذي لا إله إلا هو. وقال ابن كنانة عن مالك: أما ربع دينار والقسامة , واللعان , فلا بد من أن يقول فيه: بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. وهو القول الثالث , وبه قال الشافعي. ولقد شاهدت القضاة من أهل مذهبه يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو , الطالب الغالب , الضار النافع , المدرك المهلك , عالم الغيب والشهادة , الرحمن الرحيم. وهذا ما لا آخر له إلا التسعة والتسعون اسما , وغير هذه الأسماء التي حلفوا بها أرهب وأعظم معنى من غيرها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: " الحلف بالله وبالذي لا إله إلا هو , وهو التغليظ , وبالمصحف ; وهو مذهب الشافعي , وهو بدعة ما ذكرها أحد قط من الصحابة)

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 09 - 02, 04:43 م]ـ

يقول تعالى ((تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله)) يعني صلاة العصر وهذا التغليظ بالزمان

جاء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار)

أخرجه مالك والنسائي وأحمد وغيرهم ولابأس بإسناده

وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وابن ماجه وغيرهم وإسناده جيد فهذا يدل على التغليظ بالمكان

جاء في الموسوعة الكويتية ((وقد ذهب المالكية إلى التغليظ بالمكان كالجامع وأداء القسم بالقيام!! وعند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم

إن وقع اليمين في المدينة ولايغلظ بالزمان عندهم

وذهب الشافعية إلى القول بالتغليظ في الزمان والمكان

وذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم التغليظ لابالزمان ولابالمكان

ولكن الحنابلة أحالوا التغليظ للحاكم إذا رأى فيه مصلحة) الموسوعة (13/ 68) بتصرف

التمهيد لابن عبد البر ج: 22 ص: 83

وأما اليمين على منبر النبي ص أو غيره من المنابر فقد اختلف العلماء في ذلك فذهب ذاهبون إلى أن اليمين ثم المنبر وفي الجامع لا يكون في أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم فإذا كان ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمة ذلك عرضا فما زاد كانت اليمين فيه في مقطع الحق بالجامع من ذلك البلد وهذه جملة مذهب مالك قال مالك يحلف المسلم في القسامة واللعان وفيما له بال من الحقوق يريد ربع دينار فصاعدا في جامع بلده في أعظم مواضعه وليس عليه التوجه إلى القبلة هذه رواية ابن القاسم وروى ابن الماجشون عن مالك أنه يحلف قائما مستقبل القبلة ولا يعرف مالك اليمين ثم المنبر إلا منبر رسول الله ص فقط يحلف عنده في ربع دينار فأكثر قال مالك ومن أبى أن يحلف ثم المنبر فهو كالناكل عن اليمين ويجلب في أيمان القسامة ثم مالك من كان من عمل مكة إلى مكة فيحلف بين الركن والمقام ويجلب في ذلك إلى المدينة من كان من عملها فيحلف ثم المنبر ومذهب الشافعي في هذا الباب كمذهب مالك في المنبر بالمدينة وبين الركن والمقام بمكة في القسامة واللعان وأما في الحقوق فلا يحلف عنده ثم المنبر في اقل من عشرين دينارا وذكر عن سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن عكرمة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير