تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم رطوبة فرج المرأة]

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 10 - 02, 09:40 ص]ـ

هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم ولعل الأقرب القول بنجاسة رطوبة فرج المرأة للأدلة التالية

عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: {أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره , قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم} رواه البخاري ومسلم , زاد البخاري فسأل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك.

وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: {يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي} رواه البخاري ومسلم)

وهذه الأحاديث منسوخة بالأحاديث الصحيحة التي توجب الغسل بالتقاء الختانين كما عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها

ولكن هذه الأحاديث نص من النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالغسل مما مس المرأة منه وهذا دليل على نجاسته

وهذه بعض أقوال أهل العلم في ذلك

قال ابن قدامة في المغني (2/ 4919 (فصل: وفي رطوبة فرج المرأة احتمالان: أحدهما , أنه نجس ; لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد , أشبه المذي. والثاني: طهارته ; لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جماع , فإنه ما احتلم نبي قط , وهو يلاقي رطوبة الفرج , ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة , لحكمنا بنجاسة منيها ; لأنه يخرج من فرجها , فيتنجس برطوبته. وقال القاضي: ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس ; لأنه لا يسلم من المذي , وهو نجس. ولا يصح التعليل , فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي , كحال الاحتلام.)

قال الشيرازي في المهذب (قال المصنف رحمه الله تعالى: (أما رطوبة فرج المرأة فالمنصوص أنها نجسة ; لأنها رطوبة متولدة في محل النجاسة فكانت نجسة , ومن أصحابنا من قال: هي طاهرة كسائر رطوبات البدن).

وقال النووي في شرحه المجموع شرح المهذب (رطوبة الفرج ماء أبيض متردد بين المذي والعرق , فلهذا اختلف فيها ثم إن المصنف رحمه الله رجح هنا وفي التنبيه النجاسة , ورجحه أيضا البندنيجي وقاال البغوي والرافعي وغيرهما: الأصح: الطهارة , وقال صاحب الحاوي في باب ما يوجب الغسل: نص الشافعي رحمه الله في بعض كتبه على طهارة رطوبة الفرج , وحكي التنجيس عن ابن سريج

فحصل في المسألة قولان منصوصان للشافعي , أحدهما ما نقله المصنف , والآخر نقله صاحب الحاوي , والأصح طهارتهما. ويستدل للنجاسة أيضا بحديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: {أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره , قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم} رواه البخاري ومسلم , زاد البخاري فسأل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك.

وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: {يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي} رواه البخاري ومسلم , وهذان الحديثان في جواز الصلاة بالوضوء بلا غسل منسوخان كما سبق في باب ما يوجب الغسل. وأما الأمر بغسل الذكر وما أصابه منها فثابت غير منسوخ وهو ظاهر في الحكم بنجاسة رطوبة الفرج , والقائل الآخر بحمله على الاستحباب لكن مطلق الأمر للوجوب عند جمهور الفقهاء والله أعلم. وقول المصنف: رطوبة فرج المرأة فيه نقص , والأحسن رطوبة الفرج , فإنه لا فرق بين رطوبة فرج المرأة وغيرها من الحيوان الطاهر كما سبق , والله أعلم.)

قال المرداوي في الإنصاف (

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير