تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 10 - 02, 11:47 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أحسنت أخي الفاضل

والكلام هنا عن نجاسة رطوبة فرج المرأة وليس عن الوضوء

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 10 - 02, 12:00 م]ـ

وما دام أنها ذكرت مسألة الوضوء من رطوبة فرج المرأة فالأصح هو وجوب الوضوء، فكل ما خرج من الفرج فإنه ينقض الوضوء ومثله مثل دم الاستحاضة

والمعهود في الأدلة الشرعية الأمر بالوضوء من كل ما خرج من الفرج فلا يستثنى من ذلك شيء

والله أعلم

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 10 - 02, 12:03 م]ـ

قال ابن قدامة في المغني (2/ 4919 (فصل: وفي رطوبة فرج المرأة احتمالان: أحدهما , أنه نجس ; لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد , أشبه المذي. والثاني: طهارته ; لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جماع , فإنه ما احتلم نبي قط , وهو يلاقي رطوبة الفرج , ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة , لحكمنا بنجاسة منيها ; لأنه يخرج من فرجها , فيتنجس برطوبته. وقال القاضي: ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس ; لأنه لا يسلم من المذي , وهو نجس. ولا يصح التعليل , فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي , كحال الاحتلام.)

قلت: قوله بنجاسة المذي تبعاً لكثير من الفقهاء فيه نظر. فإنه ليس عندهم دليل صريح على نجاسة المذي.

والفقهاء الذين يقولون بطهارة المني متناقضون في تلك الحالة، لأن الثابت المعروف أن المذي هو من مكونات المني. فقولهم بنجاسة المذي يلزمه القول بنجاسة المني، وإلا كان التنقاض. والأدلة التي استفادوها لإثبات طهارة المني تستعمل هنا للمذي كذلك وهو أولى بالطهارة لمن ثبتت عنده طهارة المذي.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 10 - 02, 12:11 م]ـ

الأخ الفاضل محمد الأمين وفقه الله

كما تعلم أن النجاسة حكم شرعي يعرف بعدة أمور منها

النص على نجاستها

ومنها الأمر بغسلها

وهذا هو الدليل على نجاسة المذي

فقد ورد في الصحيحين وغيرهما عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال توضأ ((واغسل ذكرك))

فقوله في الحديث (واغسل ذكرك) هو الدليل على نجاسة المذي

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 10 - 02, 12:18 م]ـ

الشيخ الفاضل عبدالرحمن الفقيه

لكن الأمر بالغسل قد يحمل على الاستحباب

فكما أن المني قد شبهه ابن عباس رضي الله عنه بأنه كالبصاق والمخاط (أي في حكم إزالته)، فمن الأولى حمل ذلك على المذي كذلك قياساً على المني

ثم إن الحديث ليس صريحاً حتى في غسل المذي. فهو لم يقل إغسل ما أصاب المذي من جسمك وثوبك. بل قال ((واغسل ذكرك)). وقد اختلف العلماء -كما تعلم- في فهم هذه الجملة. فمنهم من حملها على حرفيتها. ومنهم من قال أن كلمة ذكرك تشمل كل فرجه، أي ما تلوث بالمذي وما لم يتلوث.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 10 - 02, 09:32 م]ـ

الأخ الفاضل الأصل في الأمر الوجوب إلا بقرينة تصرفه عن الوجوب

ولاشك أن سبب الأمر بغسل الذكر هو وجود المذي وإلا ما الفائدة من الأمر بغسله

والقياس في العبادات فيه كلام

وهل تعلم خلافا في عدم نجاسة المذي

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[07 - 10 - 02, 07:53 ص]ـ

الشيخين الجليلين أبا عمر عبد الرحمن الفقيه ومحمدا الأمين

سلام الله عليكما، وبعد فقد حكى الصنعانى إجماع العلماء على نجاسته لكن حكى ابن عقيل الحنبلى قولا عن بعضهم بطهارته، والله أعلم

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 10 - 02, 08:40 ص]ـ

جزا الله الشيخ السلمي خير الجزاء على هذه الفائدة

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 10 - 02, 10:06 م]ـ

جزى الله خيراً الشيخان أبي خالد وعبد الرحمان على حسن تعقيبهما. ولست أجزم بأن رأيي هو الصواب لكن هذا ما أراه الأصح.

1 - قلت أنا: . قال الشيخ عبد الرحمان: . قلت: الخلاف راجع بذلك إلى الخلاف حول تلك القاعدة الأصولية.

2 - قلت أنا: . قال الشيخ: . قلت: نعم، فيه خلاف بين العلماء.

3 - قلت أنا: . قال الشيخ: .

قلت: قال كثير من العلماء بوجوب غسل الفرج كله، ما أصاب من المذي وما لم يصب. واستدلوا بحديث أخرجه أبو داود عن عبد الله بن سعد، وفيه . أما العلّة (وهو المهم) فهي عندهم لمنع خروج المذي وإطفاء الشهوة.

قال الطحاوي: .

قلت: فمن قال بذلك فيمتنع أن يقول بنجاسة المذي لأن الأمر عندئذٍ لا يكون لغسل ما أصاب المذي، وإنما الأمر لغسل كل الفرج لإطفاء الشهوة. وسبب إطفاء الشهورة ظاهر وهو إيقاف المذي عن الخروج حتى لا ينتقض الوضوء مرة أخرى.

قال ابن حجر في الفتح: .

قلت: هذا تعقبٌ ضعيفٌ لأنه لم يقل أحدٌ أن المذي كالمني، وإنما المذي جزء من أجزاء المني. فالقول بطهارة المني يقتضي القول بطهارة أجزاءه ومنها المذي. أما أيجاب الغسل من المني فلا يفيد الغسل من المذي، لأنه مجرد جزء منه وليس كله.

وهذا يحل الإشكال الذي نقله ابن قدامة حول رطوبة فرج المرأة. والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير