ـ[المجيدري]ــــــــ[08 - 10 - 02, 05:15 م]ـ
قال صاحب الكفاف [من الكتب المالكية] لمحمد مولود الملقب بأدّ
رطوبة الفرج كبول صاحبه وبعضهم طاهرة في مذهبه
إما المذي فنجس بالإجماع كما حكي الصنعاني وكلام ابن عقيل غير منسوب لاحد بل هو تخريج فقط فعلي الاستاذ محمد الامين أن يأتي بمن خالف هذا الاجماع
وكلام الطحاوي يتكلم علي طريقة غسله لا عن نجسته وأنت أثبت فرقا
ما فيفترقا كذلك في الاحكام وإلا حصل التناقض
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 10 - 02, 09:41 ص]ـ
1 - لما أعجزتهم الحجة والبرهان ادعوا الإجماع في أمرٍ قد عرفوا فيه الخلاف!
2 - أين كلام الصنعاني في الإجماع؟ أرجو التوثيق.
3 - قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: "من ادعى الإجماع فهو كاذب! لعل الناس اختلفوا. هذه دعوى بشر المريسي والأصم (الضالَّين المبتدعين). ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغنا خلافهم".
4 - فما بالك لو علمت أن القائل بطهارة المذي هو الإمام أحمد بن حنبل نفسه؟: D فماذا يقول يا ترى عمن يدعي مثل هذا الإجماع؟ إلا إن كان المقصود أن الإمام أحمد لا يُعتد به في الفقه على قول بعض الجهلة، وهذا منكر.
5 - والرواية مشهورة في كتب الحنابلة، فكيف تسألني عنها قبل أن تكلف نفسك عناء مطالعة الكتب المشهورة مثل المغني والإنصاف؟
6 - والقول عن الإمام أحمد بن حنبل في طهارة المذي، اختاره أبو الخطاب في خلافه، وقدّمه ابن رزين في شرحه، وجزم في نهايته ونظمها.
إنظر على سبيل المثال المغني والمحرر في الفقه 1: 6، والانصاف 1: 330، وكثير من مراجع الحنابلة.
وصدق الإمام أحمد في قوله: .
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[09 - 10 - 02, 11:19 ص]ـ
إفرازات المرأة، هل تنقض الوضوء؟
المجيب يوسف بن أحمد القاسم
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنني أضطرّ للوضوء عند كل صلاة؛ لنزول سائل أبيض، فهل هذا السائل ينقض وضوئي؟ أم هو أمر عادي وشائع بين النساء؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
هذا السائل الأبيض إن كان يخرج من مخرج البول فهو سائل نجس؛ لأن له حكم البول، وعلى هذا فإنه ينقض الوضوء، ويوجب غسل ما تنجس به.
وإن كان يخرج من المهبل - مخرج الولد- وهو الظاهر المعلوم من النساء – فهو سائل طاهر كالمني، على الراجح من قولي أهل العلم، وعلى هذا فإنه لا ينجس المحل ولا الثياب. وهل ينقض الوضوء؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والذي اختاره الإمام ابن حزم، ورجَّحه سماحة الشيخ ابن عثيمين في آخر حياته - رحم الله الجميع -: أنه لاينقض الوضوء؛ وذلك لأن هذا الشيء مما تبتلى به النساء قديماً، ومع هذا لم يرد دليل من الشارع يدل على أنه من نواقض الوضوء. والله - تعالى - أعلم.
(نقلا عن موقع الإسلام اليوم)
ـ[ابن معين]ــــــــ[10 - 10 - 02, 01:54 م]ـ
الذي نقل الصنعاني الإجماع عليه _ كما رأيته في سبل السلام _ وكذا نقل ابن قدامة الإجماع، وقبلهم ابن المنذر: هو أن المذي ناقض للوضوء لا أنه جنس فيتنبه لهذا.
وأما استدلال الشيخ عبدالرحمن الفقيه على نجاسته فهو استدلال وجيه، والله أعلم.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[10 - 10 - 02, 05:12 م]ـ
أخي ابن معين
الإجماع حكاه الصنعاني في العدة حاشية على إحكام الأحكام في شرح العمدة، على ما أذكر، والكتاب ليس عندي الآن.
وعلى كل فقد حكاه الشوكاني أيضا فقال في النيل 1/ 64:
واتفق العلماء على أن المذي نجس ولم يخالف في ذلك إلا بعض الإمامية محتجين بأن النضح لا يزيله ولو كان نجسا لوجبت الإزالة ويلزمهم القول بطهارة العذرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسح النعل منها والوضوء والصلاة فيها والمسح لا يزيلها وهو باطل بالاتفاق. انتهى
وحكاه قبله النووي فقال في المجموع 2/ 510:
أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي ثم مذهبنا ومذهب الجمهور أنه يجب غسل المذي ولا يكفي نضحه بغير غسل وقال أحمد بن حنبل رحمه الله أرجو أن يجزيه النضح، انتهى
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[10 - 10 - 02, 05:22 م]ـ
ووجدت أيضا أقوالا بطهارته في المذهب الحنبلي حكاها صاحب الإنصاف فقال:
تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله تعالى أن المذي نجس وهو صحيح فيغسل كبقية النجاسات على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وعنه في المذي أنه يجزىء فيه النضح فيصير طاهرا به كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام جزم به في الإفادات والمنور والمنتخب والعمدة وقدمه في الفائق وإدراك الغاية وابن رزين في شرحه واختاره الشيخ تقي الدين وصححه الناظم وصاحب تصحيح المحرر وقال بعض شراح المحرر صححها ابن عقيل في إشارته وأطلقهما في المحرر وقال في الرعاية وقيل إن قلنا مخرجه مخرج البول فينجس وإن قلنا مخرجه مخرج المني فله حكمه انتهى وعنه ما يدل على طهارته اختاره أبو الخطاب في الانتصار وقدمه ابن رزين في شرحه وجزم في نهايته ونظمها فعلى القول بالنجاسة يغسل الذكر والأنثيين إذا خرج على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به ناظم المفردات وهو منها وقدمه ابن والحواشي واختاره أبو بكر والقاضي وعنه يغسل جميع الذكر فقط ما أصابه المذي وما لم يصبه 1/ 330
¥