تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن معين]ــــــــ[10 - 10 - 02, 07:26 م]ـ

أحسنت أخي أباخالد على هذه الفائدة، وزادني الله وإياك علماً.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 10 - 02, 08:46 م]ـ

قال الأخ الفاضل ابن معين: .

قلت نقله صحيح. لكن الإجماع الذي زعمه الصنعاني وابن قدامة وابن المنذر بأن المذي ناقض للوضوء، غير صحيح. وأنا -مع قولي بأن المذي ناقض للوضوء- فإني أتقي الله ولا أدعي إجماعاً أعلم أنه غير صحيح. وكيف أدعي الإجماع وقد ثبت أن ابن المسيّب وابن عمر لا يرانه ناقضاً للوضوء؟!

ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 10 - 02, 05:47 ص]ـ

http://www.muslm.net/cgi-bin/archprint.pl?Cat=&Board=islam&Number=57234&Search=true&Forum=islam&Words= المذي%20نجس& Match=Entire%20Phrase&Searchpage=0&Limit=25&Old=allposts

ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 10 - 02, 06:02 ص]ـ

قال الاخ الفاضل محمد الامين وفقه الله

(فما بالك لو علمت أن القائل بطهارة المذي هو الإمام أحمد بن حنبل نفسه؟)

اخي الحبيب اثبت الرواية

فالرواية غير صريحة في ذلك

ولهذا نص الحنابلة بقولهم وعنه (اي عن الامام احمد) ما يدل

وعبارة ما يدل يدل دلالة واضحة ان هذا من استنباط المتاخرين

وكثيرا ما غلط ابن تيمية ابن عقيل في تخريجاته

وحمله لكلام الامام احمد احمد ما لايحتمل

وهنا لم ينفرد ابن عقيل بل وافقه ابو الخطاب وغيره

ولكن كل هذا مبني على رواية غير صريحة عن الامام احمد

ويمكن حمل الرواية

اما ان يقال بانه يعفى عن يسير النجاسات كما هو مشهور مذهب احمد

واو يقال ان هذا فيه تاكيد من الامام احمد بانه لايشترط الماء في ازالة النجاسات

كما هو مذهب الامام ابي حنيفة و رواية عن الامام احمد

وقد فصل فيها شيخ الاسلام ابن تيمية

وارى ان القول بطهارة المذي شذوذ

ومخالف للنص

اذا الاصل كما ذكر الشيخ عبدالرحمن الفقيه حمل النصوص على الوجوب

وهذه قاعدة يقول بها جماهير الاصوليين

وجماهير اهل الحديث

وقد نص على ما يدل على ذلك الامام الشافعي رحمه الله

وخصوصا في امر العبادات

وخصوصا فيما لم يعارضه نص عام او خاص

هذا اولا

ثانيا

ان الاصل حمل الامر على الحقيقية الشرعية

وما نقلته عن الامام الطحاوي غريب جدا

وهو اقرب الى فقه اهل الراي منه الى فقه اهل الحديث

وتاويللك الامر بالغسل بما ذكرته

هو مخالف لللاصل

اذ الاصل ان الغسل للنجاسة لاالعكس

وحتى الان لم اقف على نص صريح في طهارة المذي

وهو مخالف للنصوص

وقولك

وإنما المذي جزء من أجزاء المني

يحتاج الى اثبات

والله اعلم

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 10 - 02, 10:51 ص]ـ

أخي الفاضل ابن وهب

إنكارك للرواية عن أحمد يعارض ما قلته في موضع سابق عن قبول ما يرويه الحنابلة عن إمامهم لأنهم أعلم به، فتأمل. قال ابن قدامة في المغني (1\ 413): "

وروي عن أحمد رحمه الله أنه بمنزلة المني قال في رواية محمد بن الحكم إنه سأل أبا عبدالله عن المذي أشد أو المني قال هما سواء ليسا من مخرج البول إنما هما من الصلب والترائب كما قال ابن عباس هو عندي بمنزلة البصاق والمخاط وذكر ابن عقيل نحو هذا وعلل بأن المذي جزء من المني لأن سببهما جميعا الشهوة ولأنه خارج تحلله الشهوة أشبه المني".

وإجمالاً فإن قول بعض الحنابلة بهذا القول يسقط دعوى الإجماع. وإن لم يعجبك الحنابلة، فما رأيك بابن المسيب وعمر بن الخطاب؟ ولا أخال رأيهم يخفى عليك، بارك الله بك.

وقاعدة حمل النصوص على الوجوب لا أراها. فبم تفسر مثلاً نقل ابن عبدالبر الإجماع على عدم وجوب إلقاء السلام؟ أو قول جمهور المتأخرين من الشافعية بأن إطلاق اللحية سنة وليس فرضاً؟ وهناك أمثلة أكثر وأوضح لكنها لا تحضرني الآن. وربما أنت تختلف مع هذه الاجتهادات (ولك الحق في ذلك) لكن هذا يدل على أن تلك القاعدة ليست على إطلاقها.

لكن ربما أنت لا تقبل قول الفقهاء بل تقبل قول المحدّثين فقط. فما رأيك بقول إمام الأئمة ابن خزيمة في صحيحه (1\ 16): "باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب"؟

أما عن اعتراضك على تعليل الطحاوي فقد وجدته عن كثير من العلماء. مثلاً قال أبو المحاسن الحنفي في معتصر المختصر (1\ 14): "فالأمر بغسل الذكر ليتقلص المذي وينقطع كالأمر بنضح ضرع الهدى بالماء لئلا يسيل اللبن (((((وليس بواجب)))))) دل عليه ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا من قوله فيه الوضوء فأخبر بالواجب وفيه ما ينفي أن يكون فيه واجب سواء. وذكر ابن عقيل نحو هذا، وعلل بأن المذي جزء من المني؛ لأن سببهما جميعا الشهوة؛ ولأنه خارج تحلله الشهوة أشبه المني".

وقال شيخ الإسلام: اما المذي فيعفى عنه في اقوى الروايتين لان البلوى تعم به ويشق التحرز منه فهو كالدم بل اولى للاختلاف في نجاسته والاجتزاء عنه بنضحه.

" شرح العمدة " 1/ 104، 105

http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=386&id=48


إجمالاً فأنا وجدت أدلة طهارة المني كلها تنطبق على المذي (نفس المناقشة). فلا يكون للقائلين بنجاسة المذي إلا حديث علي وهو غير واضح الدلالة. ومن المعلوم أنه إذا تطرق الاحتمال سقط الاستدلال، ورجعنا للأصل وهو طهارة الأعيان.

فالذي تطمأن له النفس هو طهارة المذي. والمذي مما يصعب التنزه عنه أكثر من البول. وليس له جرم أو أثر ظاهر حتى يغسل أو يزال. ولم يعلق به بطلان صوم ولا حد ولا كفارة. وهو مقدمة لنزول المني وهو طاهر أيضاً. بل إن الثابت طبياً أنه جزء من المني. والغدد التي تفرز المذي، تشترك في إفراز المني. والفرق أن المني فيه مكونات أكثر (كالنطاف مثلاً!). لذا يطمئن القلب لطهارته.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير