النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك وإذا رأيت الماء فاغتسل}. وكما حدثنا بكار بن قتيبة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عياش بن أنس. (ح). وكما حدثنا أحمد بن شعيب قال أنا قتيبة بن سعيد قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عائش بن أنس قال سمعت {عليا على المنبر يقول كنت رجلا مذاء فأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه لأن ابنته كانت تحتي فأمرت عمارا فسأله فقال فيه الوضوء}. وروى عنه أيضا سهل بن حنيف في هذا المعنى مثل ذلك أيضا. كما حدثنا نصر بن مرزوق وسليمان بن شعيب جميعا قالا ثنا يحيى بن حسان قال ثنا حماد بن زيد عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن {سهل بن حنيف أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي , فقال فيه الوضوء}. قال أبو جعفر فكان فيما روينا من هذه الآثار إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الواجب في خروج المذي أنه الوضوء وفي ذلك ما ينفي أن يكون فيه واجب سواه وإذا كان الوضوء هو الواجب فيه لا ما سواه كان الذي أمره به فيه غير الوضوء ليس للإيجاب ولكن لما سواه مما لا وجه له غير الذي ذكرناه فيه , والله أعلم وإياه نسأله التوفيق.
)
انا لااتكلم عن الاجماع
انا اتكلم عن اصل المسالة
قال ابن خزيمة
(باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب
[23] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن سعيد بن غالب أبو يحيى العطار ثنا عبيدة بن حميد ثنا ألأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فسئل لي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال يكفيك منه الوضوء قال أبو بكر وفي خبر سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي في المذي قال يكفيك من ذلك الوضوء قد خرجته في باب نضح الثوب من المذي
)
(باب نضح الثوب من المذي إذا خفي موضعه من الثوب
[291] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا بن علية نا محمد بن إسحاق ح وحدثنا محمد بن إبان نا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق أخبرني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر الاغتسال منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزيك الوضوء قلت فكيف بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب وقال بن أبان قال حدثني سعيد بن عبيد بن السباق قال أبو بكر حديث سهل بن حنيف أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي قال فيه الوضوء قلت أرأيت بما يصيب ثيابنا قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب قد أمليته قبل أبواب المذي
)
محمد بن اسحاق لايحتج به في الاحكام عند جماعة
وكل هذا على الاصل الذي قام عليه
وهو
(باب ذكر الدليل على أن المني ليس بنجس والرخصة في فركه إذا كان يابسا من الثوب إذ النجس لا يزيله عن الثوب الفرك دون الغسل وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي قد أصابه مني بعد فركه يابسا ما بان وثبت أن المني ليس بنجس)
وهذا ما لم يسلم لهم فيه الحنفية
قال الطحاوي
(قالوا: ففي هذه الآثار أنها كانت تفرك المني من ثوب الصلاة , كما تفركه من ثوب النوم. قال أبو جعفر: وليس في هذا عندنا دليل على طهارته , فقد يجوز أن يكون كانت تفعل به هذا , فيطهر بذلك الثوب والمني في نفسه نجس كما قد روي فيما أصاب النعل من الأذى. حدثنا فهد قال: ثنا محمد بن كثير قال: ثنا الأوزاعي , عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه , أو بنعله , فطهورهما التراب}. قال أبو جعفر: فكان ذلك التراب يجزئ عن غسلهما , وليس في ذلك دليل على طهارة الأذى في نفسه. فكذلك ما روينا في المني , يحتمل أن يكون كان حكمه عند هما كذلك يطهر الثوب بإزالتهم إياه عنه بالفرك وهو في نفسه نجس , كما كان الأذى يطهر النعل بإزالتهم إياه عنها , وهو في نفسه نجس. فالذي وقفنا عليه من هذه الآثار المروية في المني , هو أن الثوب يطهر مما أصابه من ذلك بالفرك إذا كان يابسا ويجزئ ذلك من
¥