ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[22 - 01 - 03, 11:02 م]ـ
قال ابن أبي حاتم _ عامله الله بلطفه _:
نستفيد من عرض الخلاف السابق ما يلي:
1 - أن المالكية يرون عدم النقض بما يخرج من رطوبة فرج المرأة؛ بناء على حصرهم النقض في الخارج المعتاد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
2 - وهو أيضا مذهب أبي حنيفة؛ بناء على جعلهم الحكم منوطا بنجاسة الخارج، ورطوبة فرج المرأة طاهرة عندهم كما سبق بيانه.
3 - أن أبا محمد بن حزم لم ينفرد بهذا الحكم كما هو ظاهر، بل سبقه أئمة أعلام.
4 - وأما من قال بالنقض بكل ما يخرج من السبيلين وهو قول الشافعية والحنابلة دخلت الرطوبة في ضمن قولهم، ونص بعض الشافعية على أن الرطوبة تنقض الوضوء، كما في تحفة المحتاج للرملي (1/ 130)، فقال: " أو خرجت رطوبة فرجها إذا كانت من وراء ما يجب غسله يقينا وإلا فلا " اهـ.
أما الحنابلة فلم أجد من صرح بهذا منهم، وعلى كل حال فهو واضح من تقريرهم في مسألة النقض كما سبق.
5 - وأيضا فالقول بالنقض هو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن؛ بناء على قولهم أن الرطوبة نجسة، وأن كل خارج نجس ناقض للوضوء.
والله أعلم.
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[22 - 01 - 03, 11:13 م]ـ
والذي يظهر - والعلم عند الله - القول بعدم النقض بخروج رطوبة فرج المراة، وانها طاهرة، وهو اختيار شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته -.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 01 - 03, 11:59 م]ـ
وفي فتاوى الزرقا رحمه الله
(جاءنا سؤال من بعض القراء عن حكم ما يخرج من المرأة في الحالات العادية من رطوبة سائلة وهو ما يسمى بين الناس وعند النساء الطهر هل ينقض الوضوء؟ فيجب على المراة ان تتوضا للصلاة بعد خروجه او انه غير ناقض مع ملاحظة انه لايمكن التحرز منه وهو يخرج بصورة طبيعية في معظم الاوقات فما هو حكم الشريعة فيه؟
وقد تفضل الاستاذ مصطفى الزرقا بالاجابة التالية ردا على هذا السؤال
سئلت فيما مضى كثيرا عن هذا الموضوع وكنت ابين شفهيا للسائلين من رجال ونساء وان هذا السائل اللزج الذي يخرج من المرأة في الحالات العادية (لافي الحالات المرضية) ويسميه الناس- الطهر- ليس بنجس شرعا ولاينقض وضوء المرأة كما يقرره الفقهاء ومن السائلين من يستغرب هذا الجواب لانهم متصورون خلافه ويتاكد مني فأوكد لهم
كأنما كل ما فيه تيسير وتسامح ودفع للحرج والمشقة فيما يتصل بواقع الحياة الطبيعية يراه اناسا غريبا حتى كان معنى الشريعة لايتحقق الا في الارهاق والمشقة مع ان هذه الشريعة الغراء السمحة اساسها التسير ودفع الحرج
واخيرا جاءني سؤال خطي ولم يقنع صاحبه بجوابي فطالبني بالمستند من النصوص لذلك سانقل الان للحضارة جوابا على هذا السؤال
النصوص التالية
قال في كتاب الطهارة من الدر المختار اول بحث نواقض الوضوء
(وينقضه خروج كل خارج نجس)
وقال ايضا في بحث الغسل (صفحة 112 الطبعة البولاقية الاولى)
(وسيجيء ان رطوبة الفرج طاهرة عنده)
اي عند الامام ابي حنيفة رضي الله عنه خلافا لصاحبيه ثم اوضح ابن عابدين رحمه الله في الحاشية هنا ان محل الخلاف بين ابي حنيفة والصاحبين انما هي رطوبة الفرج الداخلي وهو الذي لايجب غسله في حال لزوم النجاسة واما رطوبة الفرج الخارجي فهي طاهرة بالاتفاق لانها كرطوبة الفم والانف والعرق
ونقل ابن عابدين في مكان اخر بعد ذلك (صفحة 208 من الطبعة المذكورة عن ابن حجر في شرح منهاج الامام النووي الشافعي) تفسير
رطوبة الفرج بانها
(ماء ابيض متردد بين المذي والعرق يخرج من باطن الفرج الذي لايجب غسله اما ما يخرج من المكان الطاهر الذي يجب غسله فاه طاهر قطعا) (اي:بلاخلاف)
وقال ايضا صاحب الدر في الصفحة 233 من الطبعة المذكورة
(رطوبة الفرج طاهرة خلافا لهما) اي للصاحبين
وقال ابن عابدين في الحاشية تعليقا عليه
(ولذا نقل في التتارخانية ان رطوبة الولد عند الولادة طاهرة وكذا السخلة اذا خرجت من امها وكذا البيضة فلا يتنجس بها الثوب ولا الماء اه
نقد وتعقيب
¥