بعد صدرو هذه الفتوى من فضيلة الاستاذ الشيخ مصطفى الزرقا في حكم المائع اللزج الذي يخرج من قبل المراة وجزمه بعدم نقضه للوضوء وترجيحه جانب الطهارة كتب فضيلة العلامة الفقيه الشيخ محمد الحامد الحموي رحمه الله تعالى ردا مفصلا في كتاب (ردود على اباطيل) ص 82 - 88 بعنوان (الطهر ناقض للوضوء) اطلع عليه فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا وكتب التعقيب الاتي
بعد ان نشرت فتواي هذه في مجلة حضارة الاسلام نشر الاخ الكريم الاستاذ الشيخ محمد الحامد (من مدينة حماة) ردا بين فيه ان الطهر المذكور الابيض الذي تراه المراة في حالة الصحة العادية وهو ناقض لوضوئها ولو كان طاهرا
وقد استشهد على ذلك بنقول فقهية نقلها من المذاهب الاربعة رآها في نظرة مؤيدة لرأيه واطال في رده لكني لااراها تؤيده
وتخالف ماذهبت اليه انا من انه لاينقض وضوء المراة اذا لم يصحبه سيلان اخر غير طبيعي ناشىء عن التهابات مرضية
وساجيب فيما يلي عما بينه الاستاذ دفعا للشبهة
اولا: ان الاستاذ الحامد بنى رايه على نقطة اساسية هي انه لااراتباط بين ان يكون الخارج من احد السبيلين نجسا وبين كونه ناقضا للوضوء فقد نص الفقهاء على ان الحصاة والدودة طاهرتان ومع هذا اذا خرجتا من الدبر تنقضان الوضوء
وجوابا على ذلك اقول
ان مراد الفقهاء بان الدودة والحصاة طاهرتان في ذاتهما اما اذا خرجتا من الدبر فانهما لاتكونان حينئذ طاهرتين بل متنجستين
لانهما قد مرتا من مقر النجاسة الرطبة فتنجسا ولو انهما في ذاتهما طاهرتان
بحيث لو غسلهما الانسان بعد خروجهما وحملهما وصلى فصلاته صحيحة
اما ما فهمه الاستاذ الكريم من انهما تخرجان من داخل الدبر طاهرتين فهو فهم غير صحيح
فهما خارج نجس ومتنجس فتنقضان الوضوء
وهنا نقطة مهمة يجب التنبه لها
وهي ذات تاثير في الموضوع فان الطهر الابيض الزج الذي يخرج من المراة دائما في حال الصحة هو افراز طبيعي انما يفرزه المهبل ويخرج منه
ولذلك كان طاهرا بينما الدودة تخرج من الدبر مجتازة معدن النجاسة فم المعقول ان تنقض الوضوء
ثانيا احتج الاستاذ الحامد ايضا بان الريح التي تخرج من الانسان هي ايضا طاهرة فصح انها تنقض الوضوء
وجوابا على ذلك اقول
ان الريح غاز كالهواء وليست جسما كثيفا فلذلك كانت طاهرة لكنها اعتبرت ناقضة للوضوء بنص الحديث النبوي لكمة خاصة فلا تكون قاعدة في النواقض ولو اعتبرت نجسة لانها تبخرات النجاسة لكان في ذلك حرج عظيم
ثالثا
نقل الاستاذ الحامد ايضا في رده المذكور عن الامام الشرنبلالي من الحنفية ان المراة اذا ولدت ولم ينزل منها دم لاتعتبر نفساء لارتباط النفاس بنزول الدم لكنها يجب عليها الوضوء للرطوبة التي تصاحب الولادة
فانها تنقض الوضوء
وجوابا على ذلك اقول
ان الرطوبة المقصودة في كلام الشرنبلالي المصاحبة للولادة هي رطوبة
سائلة من السائل الذي كان الجنين يسبح فيه
وهو سائل نجس
وينزل قبل الولد
فاين هذا من الطهر الابيض اللزج الذي تراه المراة في حالات الصحة الطبيعية وهو طاهر
فاذا قلنا ان هذا الطهر ينتقض به وضوؤها فمعنى ذلك ان لايستقر للمراة وضوء وهذا ابعد ما يكون عما تتسم به الشريعة من اليسر ودفع الحرج
) انتهى
فتاوى مصطفى الزرقا 95 - 98
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 01 - 03, 12:01 ص]ـ
الاخ الفاضل ابن أبي حاتم
جزاك الله خيرا
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[23 - 01 - 03, 01:39 م]ـ
وإياك أخي ابن وهب ..
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[24 - 01 - 03, 12:59 ص]ـ
للرفع انتظارا لتعقيبات الأخوة _ وفقهم الله.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[24 - 01 - 03, 01:46 ص]ـ
أحسن الله إليكم جميعاً.
الحديث الذي نقله الشيخ الفقيه متعلّق بالسائل الذي يفرزه فرج المرأة أثناء الجماع.
والكلام الذي نقله بعض الإخوة إنّما هو عن السائل الأبيض الذي ينزل عليها باستمرار أثناء الطهر.
ولعلّ بعض المختصّين يخبرنا إن كان السائل هذا هو نفس السائل ذاك.
والله الموفّق.
ـ[عبد الله الحماد]ــــــــ[24 - 01 - 03, 03:51 م]ـ
وفق الله الجميع
وأتمنى أيها الفضلاء أن يكون عندنا من الورع ما يمسك ألسنتنا عن مثل قول: " أرى " ويظهر لي ....
وبعضهم تحكى له إجماعات أو شبهها ومع ذلك يجتهد في النص ويخالف
إقول: إن النظر في النص الشرعي واستنباط الحكم منه إنما ذلك من تخصص الفقيه المجتهد لا المقلد
وصنف نفسك حينئذ!
¥