تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[25 - 01 - 03, 12:46 ص]ـ

أخي الفاضل: هيثم حمدان سلمه الله

لعلي لا أوافقك في هذا الفهم الذي فمهته من كلام الشيخ عبد الرحمن الفقيه، ذلك أن الشيخ _ سلمه الله _ رجح النقض بكل ما يخرج من الفرج، وهذا يشمل الذي يكون حال الجماع أو الذي يكون حال الطهر؛ لأنه ذكر وفقه الله أن مناط النقض هو المخرج.

ولعل الشيخ يتحفنا ببيان مراد كلامه، فصاحب البيت أدرى بما فيه؟!.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 01 - 03, 02:59 م]ـ

جزى الله الإخوة المشاركين خير الجزاء ونفع بهم، وقد استفدنا كثيرا من هذه المشاركات القيمة

والمسألة قد اختلف فيها أهل العلم ولكل أدلته، ولكن القول الذي ذهب إليه عدد من أهل العلم، وهو القول بنجاسة رطوبة فرج المرأة قد يؤيده الدليل

قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب (ويستدل للنجاسة أيضا بحديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: {أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره , قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم} رواه البخاري ومسلم , زاد البخاري فسأل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك.

وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: {يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: يغسل (((ما مس المرأة منه))) ثم يتوضأ ويصلي} رواه البخاري ومسلم , وهذان الحديثان في جواز الصلاة بالوضوء بلا غسل منسوخان كما سبق في باب ما يوجب الغسل. وأما الأمر بغسل الذكر وما أصابه منها فثابت غير منسوخ وهو ظاهر في الحكم بنجاسة رطوبة الفرج , والقائل الآخر بحمله على الاستحباب لكن مطلق الأمر للوجوب عند جمهور الفقهاء والله أعلم) انتهى.

وأما التفريق الذي ذكره الأخ الفاضل هيثم فلم أر من ذكره من أهل العلم.

ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[25 - 01 - 03, 06:52 م]ـ

أخي عبد الله الحماد - سلمه الله -.

أنظر أخي في الرابط أدناه، لما كتبه أخي الفاضل (النقاد) _ وفقه الله _، ففيه الجواب عما أوردته، وأذكرك أخي وفقك الله أن المقام مقام مدارسة، وليس مقام إفتاء.

أسأل الله أن يريني وإياك الحق حقا ويرزقني إتباعه، والباطل باطلا ويرزقني اجتنابه.

إضغط هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5863)

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 06 - 03, 02:45 م]ـ

فقط تعقيبا , على استدلال الاخ محمد الامين بخروج المذي من الجهاز التناسلي .. وانه يوجب قياسه على المنى وينتج منه القول بطهارته.

اقول لايصح هذا ... لان تعليل خروجه من الجهاز التناسلي ليس بعلة دالة على طهارته وان كان التعليل عنده انه من جنس المنى ... فهاهي العلقة من جنس المولود وأصله ومع ذلك هي نجسة فهي خليط دم نجس ... ثم تستحيل الى طاهر وهو الملولود.

فكون المذي مقدمة للمنى او يخرج من الجهاز التناسلي ليس بدليل معتبر على طهارته. ثم ان هناك فرق ظاهر حسي بين المذي والمني وهذا الفرق قد يصلح علة في الفرق بينهما نجاسة وطاهرة , ودليل الفرق ان المذي لايحصل منه الولد .. وتكوينه يختلف بالكلية عن المنى فكيف يعلل بانهما من موضع واحد وقد اختلفا ... وقد ذكرت لك مثال قريب وهو العلقة والجنين.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 06 - 03, 08:30 م]ـ

لعل كلامي الأول لم يكن واضحاً فهاك توضيحه:

المني هو خليط من عدة مواد، منها المذي نفسه.

ونحن لا نتكلم عن استحالة من مادة لأخرى، لكن عن خلط بين مادتين أو عدة مواد. فإن كانت إحداهما نجسة كان الخليط نجساً.

والمني يدخل في تركيبه المذي الذي يعطيه لزوجته، ويدخل في تركيبه عدة إفرازات أخرى إضافة للنطاف.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 06 - 03, 09:02 ص]ـ

فائدة

في الفتح ((1/ 333)

(وبهذا احتج الشيخ الموفق وغيره على طهارة رطوبة فرجها

قال: ومن قال ان المني لايسلم من المذي فيتنجس به لم يصب لأن الشهوة اذا اشتدت خرج المني دون المذي والبول كحالة الاحتلام)

انتهى

فائدة

(وتعدُّ النطافُ ( Spermatozoa ) التي تنتجها الخصيتان هي المادة الرئيسية في مني الرجل، أما بقية المني فيتكون من سوائل تفرزها غدة الموثة والحويصلان المنويان)

فائدة

(وهناك مفرزات أخرى غير المني تفرزها الغدد الملحقة بالجهاز البولي التناسلي عند الرجل ولاسيما منها غدة الموثة (البروستاة) وهذه المفرزات لا تحتوي على نطف كما هو شأن المني، غير أنها قد تلتبس بالمني لشبهها به، ولأنها تفرز مثله من جراء الإثارة الجنسية غالباً وأهمها مفرزان، هما: المذي وهو ماء رقيق لونه يميل إلى البياض يخرج عند الشهوة أو المداعبة أو التذكر. والودي: وهو ماء ثخين أبيض يخرج في إثر البول بعض الأحيان من غير شهوة.)

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 06 - 03, 09:30 ص]ـ

جزاكم الله خيرا اخي ابن وهب ...

الاخ محمد الامين (شكر الله لك توضيحك) الا ان قولك (لكن عن خلط بين مادتين أو عدة مواد. فإن كانت إحداهما نجسة كان الخليط نجساً) اهـ.

غير لازم! لايلزم من كون بعض الخليط نجس ان يكون المجموع نجسا فلو خلطنا ماء طاهرا مع قليل من الماء النجس ولم يحصل التغير كان الخليط طاهرا ..... وان كان فوق القلتين كان طاهرا على قول الجمهور ... وان كان فوق ذلك كثيرٌ جدا حصل بالاجماع .... وان كان جاريا قليلا حصل بقول الجميع الا على قول الشافعي الجديد وفات هذا ابن حزم في مراتبه فنقل الاجماع. رحمة الله على الجميع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير