تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 06 - 03, 09:55 م]ـ

معك حق أخي المتمسك بالحق

لكني لا أظن بأن الرجل ينتج في المرة الواحدة من المني ما يعادل قلتين حيث قدرها بعض المعاصرين بـ500 لتر:)

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 06 - 03, 09:49 م]ـ

هذا على القول المرجوح اما على القول المختار (وهو قول المالكية والظاهرية واختيار ابن تيمية) فلا حد .... والعبرة بظهور ذلك.

وهاذي من دلائل قوة هذا القول واتساقه مع بقية المسائل.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 06 - 03, 01:45 ص]ـ

هل القول المختار هو أن الرجل ينتج في المرة الواحدة 500 لتر من المني؟!

على أية حال المذي يؤثر في تركيب المني حيث يضيف إليه اللزوجة

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 06 - 03, 09:12 ص]ـ

المقصود بالقول المختار!! ان المائع اذا خالطه نجس فلا ينجس الا بالتغير!!!

وهي مسألة مشهورة! والعهدة على المخاطب!!!!

فلا حاجة الى التقدير بالقلتين او 500 لتر!

ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 10 - 03, 03:13 ص]ـ

قال ابن عبدالبر

(ذكر بن وهب عن الليث بن سعد أن كثير بن فرقد حدثه أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجد المذي ينحدر مني مثل الجمان أو اللؤلؤ فما التفت إليه ولا أباليه

وهذا يدل أن عمر استنكحه (2) أمر المذي وغلب عليه وسلس منه كما يسلس البول فقال فيه القول

وهذا خلاف القول الذي حكى عنه أسلم مولاه في حال الصحة على ما في الموطأ

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 10 - 03, 05:38 ص]ـ

مصنف عبد الرزاق ج: 1 ص: 160

614 عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب قال سمعته يقول لو سال على فخذي ما انصرفت يعني المذي 615 عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن عجلان قال سمعت عبد الرحمن الأعرج يقول قال عمر وهو على المنبر إنه لينحدر شيء مثل الجمان أو مثل الخرزة فما أباليه

613 عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال إني لأجد المذي على فخذي ينحدر وأنا أصلي فما أبالي ذلك قال وقال سعيد عن عمر بن الخطاب إني لأجد المذي على فخذي ينحدر وأنا على المنبر ما أبالي ذلك

أي أن سعيد بن المسيب قد اختار لنفسه مذهب عمر في طهارة المذي

ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 10 - 03, 01:53 ص]ـ

قال ابن عبدالبر

(وليس حال من وصفنا حاله بأكثر من سلس البول والمذي لأن البول والمذي متفق على أن خروجهما في الصحة حدث

وكذلك اختلفوا في البول والمذي الخارجين لعلة مرض أو فساد هل يوجب خروجهما الوضوء كخروجهما في الصحة

انتهى

(مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة (1) فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة)

قال ابن عبدالبر

(1 (14 - باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي)

1 (14 - باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي)

76 - مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف فقال له سعيد لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي

77 - مالك عن الصلت بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء (1) واله عنه

وترجمته في هذا الباب بالرخصة في ترك الوضوء من المذي ليست من الباب في شيء

لأنه لا رخصة عند أحد من علماء المسلمين في المذي الخارج على الصحة كلهم يوجب الوضوء منه وهي سنة مجمع عليها لا خلاف والحمد لله فيها

حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بن وضاح حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا هشيم بن بشر عن يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال سئل رسول الله عن المذي فقال ((فيه الوضوء وفي المني الغسل)) (1)

ولما صح الإجماع في وجوب الوضوء من المذي لم يبق إلا أن تكون الرخصة في خروجه من فساد وعلة فإذا كان خروج كذلك فلا وضوء فيه عند مالك ولا عند سلفه وعلماء أهل بلده لأن ما لا يرقأ ولا ينقطع فلا وجه للوضوء منه

ومعنى قول سعيد بن المسيب أنه يلزم من فحش سلس بوله أو مذيه ولم يرقأ دم جرحه أو دمله أن يغسله من ثوبه ولا يدخل في صلاته حتى يغسل ما فحش منه وكثر فإذا دخل في الصلاة لم يقطعها ولو سال على فخذه

فأراد سعيد بقوله ذلك أن كثرة المذي وفحشه في البدن والثوب لا يمنع المصلي من تمام صلاته وليس كذلك ابتداءه لأنه يؤمر بغسل الكثير الفحش منه قبل دخوله في الصلاة ولا يؤمر بقطعها

وفي رواية بن القاسم عن مالك في هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال يحيى بن سعيد وأخبرني من كان عند سعيد أنه قال للرجل فإذا انصرفت إلى أهلك فاغسل ثوبك

قال يحيى وأما أنا فلم أسمعه منه وهذه الزيادة رواها يحيى بن مسكين وغيره عن بن القاسم وهي توضح لك ما فسرنا وبالله توفيقنا

ذكر بن وهب عن الليث بن سعد أن كثير بن فرقد حدثه أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجد المذي ينحدر مني مثل الجمان أو اللؤلؤ فما التفت إليه ولا أباليه

وهذا يدل أن عمر استنكحه (2) أمر المذي وغلب عليه وسلس منه كما يسلس البول فقال فيه القول

وهذا خلاف القول الذي حكى عنه أسلم مولاه في حال الصحة على ما في الموطأ

الاستذكار ج:1 ص:243

وذكر بن أبي ذئب في موطئه عن أخيه المغيرة بن عبد الرحمن أنه قال كان يخرج مني المذي قال فربما توضأت المرتين والثلاث فأتيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن فسألته فقال والله ما أدري ائت القاسم بن محمد فسله عسى أن تجد عنده علما قال فجئت القاسم فسألته فقال إنما ذلك من الشيطان فاله عنه فلهوت عنه فانقطع عني

وهذا الباب فيمن كان خروج المذي منه لعلة وفساد لا لصحة وشهوة وهو الذي يسميه أصحابنا المستنكح وهو صاحب السلس الذي لا ينقطع مذيه أو بوله لعلة نزلت به من كبر أو برد أو غير ذلك

وقد أجمع العلماء على أنه لا يسقط ذلك عنه فرض الصلاة وأن عليه أن يصليها في وقتها على حالته تلك إذ لا يستطيع غيرها

)

انتهى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير