ـ[أبو نايف]ــــــــ[12 - 11 - 02, 12:39 ص]ـ
جزاك الله يا أخي أبو خالد خير الجزاء
وبارك الله فيك يا أخي وفي علمك
ـ[حارث همام]ــــــــ[12 - 11 - 02, 12:41 ص]ـ
جزاك الله خيراً بحث مفيد
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[12 - 11 - 02, 07:10 ص]ـ
بارك الله في علم الشيخ السلمي ووفّقه لكلّ خير.
هذه فتوى الشيخ سليمان العلوان حول هذه المسألة:
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله: هل يختص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب: الصحيح من أقوال العلماء أن الاعتكاف يشرع في كل مسجد تقام فيه الجماعة ولا يختص بالمساجد الثلاثة.
وهذا مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين.
قال الله تعالى {ولا تباشروهنَّ وأنت عاكفون في المساجد} ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يقيد هذا العموم.
وقد صح عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وغيرهم من الصحابة مشروعية الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة.
بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى.
وفي ذلك حديث رواه البيهقي في سننه والطحاوي في مشكل الآثار عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة".
وهذا الخبر معلول ولا يصح رفعه والمحفوظ أنه من قول حذيفة رواه عبدالرازق في المصنف (4/ 348).
ويجاب عنه بأنه خلاف عموم الآية ولا يجوز تقييدها بمثل هذا.
الوجه الثاني: أن أكابر الصحابة على خلافه فقد أفتى علي بن أبي طالب وعائشة وابن عباس بالاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالف في ذلك بل كان هذا العمل مشهوراً بينهم في كل الأمصار دون نكير، إلا ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه والله أعلم.
قاله: سليمان بن ناصر العلوان (11/ 9 / 1421هـ).
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[12 - 11 - 02, 12:31 م]ـ
هيثم حمدان
هذا مبحثٌ كنتُ قد كتبته من قديم حول هذا الحديث، فإن أصبتُ فمن الله، وإن أخطأتُ فمن نفسي والشّيطان، مع رجاء النّصح والإرشاد من الإخوة الأفاضل وبخاصة الأخ الأزدي (وفّقه الله):
عن سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل قال: قال حذيفة بن اليمان لعبد الله بن مسعود (رضي الله عنهما): قد علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة.
أ) رواه عن سفيان بن عيينة مرفوعاً كلٌ من:
1) محمد بن الفرج في (معجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي): صدوقٌ من رجال مسلم.
2) محمود بن آدم المروزي في (سير أعلام النبلاء): وثّقه ابن حبان، أبو حاتم: "ثقة صدوقاً" (الجرح والتعديل)، ابن حجر: "صدوق" (التقريب). وليس هو محمود بن غيلان المروزي والذي روى عنه البخاري.
3) هشام بن عمّار في (المشكل للطحاوي): ثقة من رجال البخاري اختلط بآخره.
4) سعيد بن منصور في (تحقيق أحاديث الخلاف): ثقة من رجال الشيخين.
ب) ورواه عن سفيان موقوفاً على حذيفة:
1) سعيد بن عبدالرحمن المخزومي في (أخبار مكة): وثّقه ابن حبان، والنسائي (التهذيب)، وابن حجر (التقريب).
2) محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي في (أخبار مكة): صدوقٌ من رجال مسلم، واستشهد به البخاري في حديث واحد.
3) عبد الرزاق في (المصنف) ومن طريقه الطبراني (الكبير): ثقة من رجال الشيخين تغيّر بعد أن عمي.
جـ) الترجيح:
1) بالتّأمل في أحوال رجال الروايتين -الموقوفة والمرفوعة- يتعذر ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، وعليه فإن هذا الحديث يصلح كمثال على النّادر من اختلاط سفيان بن عيينة (رحمه الله).
2) مما يعضّد الرواية الموقوفة أن الحديث ورد من طريق: سفيان الثوري عن واصل الأحدب عن إبراهيم النخعي قال: جاء حذيفة إلى عبد الله فقال: "إنما الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة" (مصنف عبدالرزاق)، (الطبراني الكبير)، (ابن أبي شيبة)، ورجاله ثقات إلا أن إبراهيم النخعي لم يلقَ حذيفة.
3) ويعضّدها أيضاً أن بعض الرواة شكّ في الحديث فقال: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو قال مسجد جماعة"، وقال آخر: "المسجد الحرام أو في المساجد الثلاثة"، ووجود الشكّ يضعف جانب اعتبار الحكم الشرعي الوارد في الحديث، انظر (المحلى بالآثار).
¥