ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[07 - 07 - 08, 11:39 ص]ـ
قال ابن حجر في الفتح (2/ 308):
[وَفِي رِوَايَة عِيسَى بْن عَبْد اللَّه " ثُمَّ جَلَسَ بَعْد الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَض إِلَى الْقِيَام قَامَ بِتَكْبِيرَةٍ " وَهَذَا يُخَالِف فِي الظَّاهِر رِوَايَة عَبْد الْحَمِيد حَيْثُ قَالَ " إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْد اِفْتِتَاح الصَّلَاة " وَيُمْكِن الْجَمْع بَيْنهمَا بِأَنَّ التَّشْبِيه وَاقِع عَلَى صِفَة التَّكْبِير لَا عَلَى مَحَلّه، وَيَكُون مَعْنَى قَوْلُهُ " إِذَا قَامَ " أَيْ أَرَادَ الْقِيَام أَوْ شَرَعَ فِيهِ] ا. هـ
ـ[السنفراوي]ــــــــ[07 - 07 - 08, 12:12 م]ـ
جزاكم الله خيرل وبارك الله فيكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 02 - 09, 09:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إليك ما قد يفيدك:
قال المرداوي في الإنصاف نقلاً عن ابن رجب:
فأما رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول إذا قلنا باستحبابه فيحتمل أن يرفع إذا قام إلى الركعة المحكوم بأنها ثالثة، سواء قام عن تشهد أو غيره، ويحتمل أن يرفع إذا قام من تشهده الأول المعتد به، سواء كان عقيب الثانية أو لم يكن قال -أي ابن رجب- وهو أظهر. ا. هـ
وانظر فضلاً لا أمراً: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=46195
ملاحظة: لفظ (التشهد الأوسط) خطأ ولا يصح! فلا يوجد في الصلاة إلا تشهد أول وأخير، فقولنا تشهد أوسط دل على وجوده بين تشهدين وهذا لا يستقيم، كما تعلم! هذا مما نبه عليه الشيخ علي باكير، حفظه الله، في شرحه لمتن أبي شجاع، وقوله صائب كما ترى فتنبه وفقكم الله
والله أعلم
بارك الله فيكم وهذا الذي نقله صاحب الانصاف عن ابن رجب هو في كتابه القواعد
(فأما رفع اليدين إذا أقام من التشهد الأول إذا قلنا باستحبابه فيحتمل أن يرفع إذا قام إلى الركعة المحكوم بأنها ثالثته سواء قام عن تشهد أو غيره، ويحتمل أن
يرفع إذا قام من تشهده الأول المعتد به سواء كان عقيب الثانية أو لم يكن لأن محل هذا الرفع هو القيام من هذا التشهد فيتبعه حيث كان وهذا أظهر والله أعلم.)
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[04 - 02 - 09, 06:44 ص]ـ
لأن رواية الرفع بعد التشهد لاتصح عند الإمام أحمد وكذا الشافعى وصوبوا أنه من فعل ابن عمر.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[04 - 02 - 09, 07:31 ص]ـ
قال شيخنا محمد العثيمين رحمه الله: (وعلى هذا فمواضع رفع اليدين أربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وإذا قام من التشهد الأول. ويكون الرفع إذا استتم قائما، لأن لفظ حديث ابن عمر: (وإذا قام من الركعتين رفع يديه) ولا يصدق ذلك إلا إذا استتم قائما، وعلى هذا فلا يرفع وهو جالس ثم ينهض كما توهمه بعضهم، ومعلوم أن كلمة (إذا قام) ليس معناها حين ينهض إذ إن بينهما فرقا). [الشرح الممتع3/ 214] طبعة دار ابن الجوزي
ـ[رغيد الأثري]ــــــــ[24 - 07 - 09, 10:11 م]ـ
أعتذر على تطفلي بارك الله فيكم
لكن أنقل لكم نقلاً عن أخ معنا في الملتقى اسمه أبو عبد الرحمن بن حسين -حفظه الله-
حيث كتب في إحدى مشاركاته:
ثانياً: من يقول أن الأمر واسع
- الشيخ الحويني – حفظه الله – في شريط (كيف تصلي) قال:
وإذا قام من التشهد الأوسط يرفع يديه، وموضع الرفعفي ثلاثة مواضع: إما أن ترفع وأنت جالس قبل أن تقوم، وإما أن ترفع بعدماتقوم، وإما أن ترفع حال القيام، وأنا رأيت الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله يرفع يديه بعد التشهد الأوسط إذا أراد أن يقوم وهو جالس.
http://rapidshare.com/files/193553074/heweny.mp3
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[26 - 07 - 09, 03:59 م]ـ
الحمدُ للهِ وبعدُ؛
اسمحوا لي أن أتطفلَ على مائدتكم العلمية.
أقولُ: لا يثبتُ حديثٌ في رفعِ اليدينِ عند السجودِ وعند الرفعِ منهُ، فقد روي عن عددٍ من الصحابةِ رضي اللهُ عنهم ولكن لا تصحُ وفي أسانيدها مقالٌ.
وممن ذهب إلى ذلك الإمامُ البخاري رحمهُ اللهُ في جزءِ رفع اليدينِ فقال: " ولا يرفعُ يديه في شيءٍ من صلاتهِ وهو قاعدٌ ".ا. هـ.
وأيضاً الحافظُ ابنُ حجرٍ أشار إلى تضعيفِ الأحاديثِ الواردة في البابِ فقال: " ولا يخلو شيءٌ منها من مقالٍ ".
القول ما قاله الشيخ زقيل.
¥