تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إضافة إلى الاستثمارات في مجال الاتصال والأقمار الصناعية، وحيث أن نشاط هذه الشركة الأكبر إنما هو من أعمال مباحة فإنه يباح الاكتتاب فيها، إذ إن إيرادات الفوائد الربوية لا تتجاوز تسعاً وخمسين مليوناً من أصل تسعة عشر ملياراً وسبعمائة مليون وزيادة.

وأما القروض لسنة (2001م) فهي نحو مائة وأربع وستين مليوناً مقابل إجمالي الأصول الذي هو تسع وثلاثون ألف مليون فهي نسبة ضئيلة جداً لا تكاد تذكر.

وبالنظر إلى أوضاع الشركة المالية فالمتوقع أن يتم الاستغناء النهائي عن الاقتراض في العام القادم بسبب وجود فائض عن الاحتياجات، قد يصل إلى مليار ونصف.

أما خدمة (700) التي يكثر التطرق لها، فإن مهمة الشركة هي توفير الإمكانية لهذه الخدمة وكذلك الفوترة مقابل 35% للشركة، و65% لصاحب الخدمة، وليس للشركة علاقة بالمادة التي يتم تقديمها، فقد تكون مادة حسنة كالفتاوى لفتاوى والاستشارات والرسائل الوديّة، وقد تكون غير ذلك، ويدخل فيها خدمة المسابقات وليس هناك جهة مسؤولة عن هذه الأنشطة بمنعها أو الإذن فيها، كما توجد جهة مسؤولة عن التخفيضات مثلاً، وهي غرفة التجارة.

فالدخل المتوقع لهذه الخدمة هو في حدود مائتي مليون ريال من أصل ما يزيد على تسعة عشر ملياراً كما سبق، أي نحو 1% فقط.

ولدى الشركة استثمار محدود في مجال الاتصالات، مثل شركة (انتل سات) وشركة (انمار سات) للاتصالات عبر البحار، وشركة (ايكو) العالمية، و (نيو سات) و (عرب سات) للاتصالات وخدمات المعلومات وغيرها.

والقوائم المالية والمعلومات متوفرة على موقع الشركة على الإنترنت لمن أراد مراجعتها.

وبناءً على ما سبق؛ فإنه يجوز الاكتتاب في هذه الشركة نظراً لأن نشاطها مباح في الأعم الأغلب، ونرى أن يتم التخلص من نسبة من الأرباح في حدود 1% مقابل الأرباح الآتية من إيداع أو استقراض بفائدة واحتياطاً وإبراءً للذمة.

والله أعلم وصلى وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أخوكم

سلمان بن فهد العودة

12/ 10/1423هـ


http://www.islamtoday.net/pen/show_question_*******.cfm?id=14646

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[17 - 12 - 02, 03:11 ص]ـ
القول بالتحريم أقرب، لمن عرف تعاملاتهم وما يقعون فيه من ظلم للناس، ومن فتحهم باب إعانة المقامرين بخدمة (700)، وغيرها، ومن باب ترك الشبهات، فهم غير مأمونين في التعامل بالمحرمات، ولا يظهرون التعامل بالمعاملات الشرعية فقط، بل يطمحون للتكسب بالحلال والحرام، فهل يجوز لمسلم يريد أن يأكل الحلال، أن يعطي رجلا يتعامل بالحلال والحرام ولايفرق بينها مبلغا من المال ليشاركه في تكسبه المشبوه، اللهم إنا نبرأ إليك من القول بجوازها على الإطلاق بدون تحفظ ولا اجتناب للشبهات، ولايغرك ما يذكرونه من دراسات وإحصائات لأعمالهم وتكسباتهم فالمؤمن كيس فطن.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 12 - 02, 10:26 م]ـ
http://www.muslm.net/vbnu/showthread.php?s=&threadid=62650

ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 12 - 02, 10:30 م]ـ
http://www.muslm.net/vbnu/showthread.php?threadid=62587

ـ[ابن غانم]ــــــــ[18 - 12 - 02, 06:49 ص]ـ
نشكر الشيخ عبدالرحمن الفقيه على تعقيبه السديد على فتوى الشيخ سلمان العودة 0 ونشكر اشيخ ابن وهب على الرابطين اللذين دلنا عليهما وقد استفدنا منهما أن مجمع الفقه الإسلامي أصدر قرارا بتحريم المساهمة في شركات نشاطها في الأصل مباح لكنها تتعامل بمعاملات محرمة 0 وكذلك استفدنا النقل عن الشيخ العلامة صالح الفوزان والشيخ خالد المشيقح بتحريم المساهمة في هذه الشركة 0 كما استفدنا مناقشة الشيخ سلمان في فتواه التي لا يؤيدها الدليل ولا توافقهافتاوى كبار علماء العصر، وكيف يبرىء شركة الاتصالات من عهدة القمار بالرقم 700 لأنها خدمة يقدمونها لمن يطلبها فالعهدة على من يسيء استخدامها فهذا كلام مخالف لقول الله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " فكيف تقدم الخدمة للمقامرين ولولا هذه الخدمة لما تم لهم قمارهم ثم تقول العهدة عليهم 0

ـ[العزيز بالله]ــــــــ[18 - 12 - 02, 05:00 م]ـ
هناك شيء مهم للغاية: هل الشركة حين تعاملها بمعاملة ما تخطر المساهم بها وتستشيره فيها؟ الجواب فيما أعلم لا.
هل الشركة تحتكم في تعاملاتها إلى الشرع؟ الجواب: لالالالالالالا
بناء عليه: هل يجوز للمسلم المساهمة مع شركة واقعها (كل ما يمكن كسبه فهو حلال) حتى لو كان نشاطها القائم حلال صافي؟
طبعاً لا أقصد من هذه التساؤلات أنها تفيد وحدها التحريم: لكن قصدي أنّ من واجب المفتي دلالة المستفتي إلى درب السلامة: خصوصاً وأنها لا ضرورة هنا ولا حاجة ولا عموم بلوى: كل ما هنالك جشع ورغبة في الكسب: فكان المفترض على الشيخ سلمان سلّم الله يراعه أن يسلك هذا المسلك لأنّه ليس كل الناس يستطيعون متابعة تطور ونمو نسبة الحرام في الشركة: بل غالبهم سيساهم ويأكل الأرباح ولن يسأل بعد ذلك؟
وأذكر انني مرة اتصلت بالشيخ ابن عثيمين رحمه الله وسألته: ماحكم التجارة بأجهزة التلفاز؟ فكان جواب سؤالاً: تريد السّلامة؟
قلت: نعم؟
قال: ابتعد عنها.
وأظن هذا منهج السلف في الفتوى: أما ما سلكه الشيخ سلمان غفر الله فهو منهج الفتوى العصري الّذي يراعي الفتوى في ذاتها دون مراعاة حال المستفتين وواقع الشركة، والله تعالى أعلم.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير