تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

التحذير من الرخص الغثّة: مذهب قديم

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[17 - 12 - 02, 08:51 م]ـ

قال أبو عمر ابن عبدالبر ـ رحمه الله تعالى ـ:

(وقد كان العلماء قديماً وحديثاً؛ يحذّرون الناس من مذهب المكّيّين: أصحاب ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ومن سلك سبيلهم في المتعة والصرف. ويحذّرون الناس من مذهب الكوفيين، أصحاب ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ ومن سلك سبيلهم في النبيذ الشديد. ويحذّرون الناس من مذهب أهل المدينة في الغناء) اهـ

التمهيد (10/ 115)

ليت شعري ماذا يقول أبو عمر والمكيون والكوفيون والمدنيون، لو أدركوا زماننا ... !

وللتذكير فإن فتوى تحليل الفوائد الربوية التي صدرت قبل أيام عن مجمع البحوث بالأزهر، إنما هي فتوى (مغتصبة)، لا شرعية لها ولا كرامة، (فليس لعرقٍ ظالمٍ حق) ...

فقد صوّت (23) عضواً من أصل (50) عضواً، على الفتوى المذكورة، وهو ما يخالف نظام المجمع، الذي يشترط تصويت الثلثين على الأقل لإجازة الفتوى، كما عارضتها لجنة البحوث الفقهية بالمجمع نفسه، وهي صاحبة الاختصاص، ولذا فهي باطلة شرعاً ونظاماً ....

والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ....

ثبتنا الله وإياكم على الحق ..... آمين

ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 12 - 02, 10:11 م]ـ

قال الشيخ العلامة الفقيه مصطفى الزرقا (1322 - 1420)

(اما من يقولون لكم من رجال العصر ان الفوائد المصرفية ليست ربا فهذا ليس فقط كلاما فارغا وجهلا بل هو ضلال وتضليل فان الفوائد المصرفية هي عين الربا المحرم لاشبهة في ذلك

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مصطفى أحمد الزرقا

الرياض في 27/ 5/1416

الموافق 21/ 10/1995م

ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 12 - 02, 10:13 م]ـ

اجابة الشيخ الفاضل حامد العلي

(وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ليست من المسائل الاجتهادية، بل هو ربا واضح وكبيرة

وملعون فاعله، وفتوى الطنطاوي وافق فيها السلطة، وقد

اتخذ الفتوى تجارة هداه الله، يرضي بها الحاكم، وليست

هي فتوى الازهر وقد رد عليه علماء الازهر، ردا واضحا،

ومن قال إن إيداع المال عند شخص وشرط استعادته بأكثر

الخلاف فيه قديم، بل هو ربا باتفاق العلماء، وبالاجماع

القديم، ومن تتبع رخص العلماء تزندق، قد مضت بهذا حكمة

السلف الصالح، وهذا المدعي أن كل مسألة اختلف فيها

الناس لاينكر فيها، يخالف قوله مادل عليه الكتاب

والسنة والاجماع، بل ذلك في مسائل الاجتهاد فقط، وإلا

فكل مسألة حصل فيها خلاف، حتى مسائل التوحيد فيها خلاف

ومامن عالم إلا وله زلة، فمن جمع زلاتهم واتبعها تزندق

والعياذ بالله

ــــــــــــــــ

) التاريخ: Tue 10 Dec 2002

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[18 - 12 - 02, 10:13 ص]ـ

نسأل الله الحماية والعافية من الفتاوى المضللة.

فائدة:

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (4/ 272) (روى الحاكم عن الأصم أخبرنا العباس بن الوليد البيروتي ثنا أبو عبدالله بن بحر قال سمعت الأوزاعي يقول:

يجتنب من قول أهل العراق: شرب المسكر، والأكل عند الفجر في رمضان، ولاجمعة إلا في سبعة أمصار، وتأخير صلاة العصر حتى يكون ظل كل شيء أربعة أمثاله، والفرار يوم الزحف.

ومن قول أهل الحجاز: استماع الملاهي، والجمع بين الصلاتين بغير عذر، والمتعة بالنساء، والدرهم بالدرهمين، والدينار بالدينارين، وإتيان النساء في أدبارهن) انتهى

ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 12 - 02, 11:55 ص]ـ

شيخنا الاستاذ عبدالرحمن الفقيه وفقه الله

ما معنى قوله

(والفرار يوم الزحف)

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[18 - 12 - 02, 12:16 م]ـ

قال القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن (7/ 381 - 382) (واختلف الناس هل الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم بدر أم عام في الزحوف كلها إلى يوم القيامة فروي عن أبي سعيد الخدري أن ذلك مخصوص بيوم بدر وبه قال نافع والحسن وقتادة ويزيد بن أبي حبيب والضحاك ((وبه قال أبو حنيفة)) وأن ذلك خاص بأهل بدر فلم يكن لهم أن ينحازوا ولو انحازوا لانحازوا للمشركين ولم يكن في الأرض يومئذ مسلمون غيرهم ولا للمسلمين فئة إلا النبي صلى الله عليه وسلم فأما بعد ذلك فإن بعضهم فئة لبعض.

قال الكيا وهذا فيه نظر لأنه كان بالمدينة خلق كثير من الأنصار لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج ولم أنه قتال وإنما ظنوا أنها العير فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن خف معه

ويروى عن ابن عباس وسائر العلماء أن الآية باقية إلى يوم القيامة

احتج الأولون بما ذكرنا وبقوله تعالى (يومئذ) فقالوا هو إشارة إلى يوم بدر وأنه نسخ حكم الآية بآية الضعف وبقي حكم الفرار من الزحف ليس بكبيرة وقد فر الناس يوم أحد فعفا الله عنهم وقال الله فيهم يوم حنين (ثم وليتم مدبرين) ولم يقع على ذلك تعنيف.

وقال الجمهور من العلماء:إنما ذلك إشارة إلى يوم الزحف الذي يتضمنه قوله تعالى (إذا لقيتم) وحكم الآية باق إلى يوم القيامة بشرط الضعف الذي بينه الله تعالى في آية أخرى وليس في الآية نسخ والدليل عليه أن الآية نزلت بعد القتال وانقضاء الحرب وذهاب اليوم بما فيه وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات وفيه والتولي يوم الزحف وهذا نص في المسألة وأما يوم أحد فإنما فر الناس من أكثر من ضعفهم ومع ذلك عنفوا وأما يوم حنين فكذلك من فر إنما انكشف عن الكثرة على ما يأتي بيانه) انتهى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير