تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يلزم المتمتع سعي واحد أم سعيان]

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 12 - 02, 08:38 ص]ـ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمسألة السعي للمتمتع (التمتع الخاص عند المتأخرين) قد اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم الى وجوب سعيين على المتمتع، وذهب بعضهم الى الإكتفاء بسعي واحد.

وممن ذهب إلى الإكتفاء بسعي واحد الإمام ابن تيمية رحمه الله،فقد بين ذلك في منسكه، وغيره من كتاباته كما في مجموع الفتاوى المجلد السادس والعشرون.

وقد نبه الى علل الأحاديث الواردة في السعيين للمتمتع بكلام نفيس على طريقة العلماء في نقد المتون وعدم الإكتفاء بظاهر الإسناد فقط،

و قد وقفت على كلام للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه المفيد (صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر) وقد انتقد فيه كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله،

فأحببت أن أذكر كلام ابن تيمية رحمه الله ثم أذكر كلام الشيخ الألباني رحمه الله،وأبين الكلام على الأحاديث في ذلك

ونسأل الله أن ينفع به.

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 12 - 02, 09:12 ص]ـ

كلام ابن تيمية رحمه الله في المسألة

قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (26/ 38)

(بل أبلغ من ذلك أن المتمتع هل يجزيه السعي الأول الذي مع طواف العمرة،أو يحتاج الى سعي ثان عقيب طواف الإفاضة، أو غيره

على قولين عن أحمد.

والمشهور عند أصحابه هو الثاني و الأول قد نص عليه أيضا قال عبدالله بن أحمد: قلت لأبي: المتمتع يسعى بين الصفا و المروة؟

قال إن طاف طوافين فهو أجود، و إن طاف طوافا و احدا فلا بأس، قال و إن طاف طوافين فهو أعجب الي،و احتج بحديث جابر.

و كذلك نقل عنه ابن منصور، و إنما اختلف مذهبه في ذلك لاختلاف الأحاديث في ذلك

ففي صحيح مسلم عن جابر قال ((لم يطف النبى صلى الله عليه و سلم و أصحابه بين الصفا و المروة إلا طوافا و احدا طوافه الأول))

و هذا مع انهم كانوا متمتعين

وروى أحمد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول (القارن والمتمتع والمفرد يجزيه طواف بالبيت و سعي بين الصفا و المروة).

وفي الصحيحين عن عائشة قالت: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كان معه هدي فليهل بالحج و العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، الى أن قالت (فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت و بالصفا و المروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم و أما الذين كانوا جمعوا بين الحج و العمرة فإنما طافوا طوافا و احدا بالبيت)

قلت فقولها (طوافا آخر) إنما أرادت به الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة كذكرها فى أول الحديث و لأن الذين جمعوا بين الحج و العمرة لابد لهم من طواف الإفاضة، فعلم أنها إنما نفت طوافا معه الطواف بين الصفا و المروة لا الطواف المجرد بالبيت و الذي نفته عن القارن أثبتته للمتمتع الذي أحرم بالعمرة و لم يدخل عليها الحج.

وأحمد في بعض رواياته فهم من هذا أنهم طافوا بالبيت فقط للقدوم فاستحب للمتمتع أولا إذا رجع من منى أن يطوف أولا للقدوم ثم يطوف طواف الفرض، ومن رد على أحمد حجته بأن المراد بالطواف طواف الفرض فقد غلط لأن طواف الفرض مشترك بين المتمتع و المفرد و القارن

و عائشة أثبتت للمتمتع ما نفته عن القارن ولكن المراد بهذا الحديث الطواف بالبيت و بالصفا و المروة إن لم تكن أرادت الطواف بالبيت لأنها هي لم تطف بالبيت إلا مرة و احدة لأجل حيضها

و هذا قد عارضه حديث جابر الصحيح أن النبى صلى الله عليه و سلم و أصحابه الذين أمرهم بأن يحلوا من إحرامهم و يجعلوها عمرة لم يطوفوا بين الصفا و المروة إلا أول مرة،و هذا يناقض ما فهم من حديث عائشة فإنهم إذا لم يكونوا سعوا بعد طواف الفرض فإن لا يطوفوا قبله للقدوم أولى و أخرى وفي ترجيح أحد الحديثين كلام ليس هذا موضع بسطه

(((فإن المحققين من أهل الحديث يعلمون أن هذه الزيادة في حديث عائشة هي من كلام الزهري ليست من قول عائشة فلا تعارض الحديث الصحيح وقدر روى البخاري تعليقا عن إبن عباس مثل حديث عائشة و فيه أيضا علة)))

انتهى

وقال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (26/ 138)

(فإذا اكتفى المتمتع بالسعي الأول أجزأه ذلك،كما يجزيء المفرد و القارن و كذلك قال عبدالله بن احمد بن حنبل قيل لأبي:المتمتع كم يسعى بين الصفا و المروة؟ قال:إن طاف طوافين يعني بالبيت و بين الصفا و المروة فهو أجود، و إن طاف طوافا و احدا فلا بأس و إن طاف طوافين فهو أعجب الى.

و قال أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول (المفرد و المتمتع يجزئه طواف بالبيت و سعي بين الصفا و المروة).

و قد اختلفوا فى الصحابة المتمتعين مع النبي صلى الله عليه و سلم مع اتفاق الناس على أنهم طافوا أولا بالبيت، و بين الصفا و المروة، لما رجعوا من عرفة، قيل أنهم سعوا أيضا بعد طواف الإفاضة وقيل لم يسعوا،

و هذا هو الذي ثبت فى صحيح مسلم عن جابر قال لم يطف النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه بين الصفا و المروة إلا طوافا و احدا طوافه الأول))

(((و قد روي في حديث عائشة أنهم طافوا مرتين لكن هذه الزيادة قيل إنها من قول الزهري لا من قول عائشة)))

و قد احتج بها بعضهم على أنه يستحب طوافان بالبيت و هذا ضعيف و الأظهر ما في حديث جابر و يؤيده قوله (دخلت العمرة فى الحج الى يوم القيامة) فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج، لكنه فصل بتحلل ليكون أيسر على الحاج (و أحب الدين الى الله الحنيفية السمحة) انتهى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير