تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[25 - 01 - 03, 03:19 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي الفاضل ونفع بك، ونسأل الله أن يجعلنا وإياك ممن يتبع الحق إينما كان، ولعلك تمهلني قليلا من الوقت حتى أراجع ما ذكرته من إيرادات قيمة.

ـ[النسائي]ــــــــ[27 - 01 - 03, 10:16 م]ـ

الاخوة الأعزاء لي مداخلة لعلي أجد فرصة الى حين قدوم شيخنا عبدالرحمن الفقيه حفظ الله الجميع من كل مكروه

أقول وبالله التوفيق

وما يمنع أن يكون المتمتع مخيّر بين أن يسعى لحجه أو يترك ذلك مكتفيا بسعيه الأول وظاهر كلام جابر رضي الله عنه عدم السعي (وهو يصف فعله هو فلا يدخل فيه المثبت مقدم على النافي فمن نفى تحدث عن فعل جابر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما متمتع واختلف النقل عنه على أني أرجح ما رواه أحمد وابن أبي شيبة فرواته أوثق من الحديث المعلق الذي انفرد به رواته إلى أبي كامل ثم حمل عنه وقيل عنه غريب ويعضد ذلك ماروي في مصنف ابن أبي شيبة عن التابعين فلم يبقى إلا حديث عائشة رضي الله عنها ــ إن سلم من الإدراج ــ وهذا ماجعل الإمام أحمد قال وإن سعى فهو أحب إليّ. ونحن إذا قلنا بالحديثين فقد عملنا بهما ولا تعارض فلم نلجأ لتأويل حديث جابر رضي الله

((أهللنا بالحج ((((وكفانا)))) الطواف الأول بين الصفا والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة)) ونأخذ بمفهومه والمنطوق أولى في مثل هذه الحالة ولنا في ذلك أئمة أخذوا بظاهر الحديث ولم يؤولوه

وأمّا أن المتمتع فصَل بين عمرته وحجّه فلماذا عليه هدي إلاّ أنّ عمرته وحجه بينهما ارتباط وهذه بعض الآثار التي وقفت عليها تدل على ما ذهب الإمام أحمد وبوب عليه النسائي في سننه فقال: ((كم طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة)) ثم ساق حديث جابر رضي الله عنه ورجح شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ما ذهب إليه أحمد قال ابن القيم عند حديث جابر رضي الله عنه ((لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول)) ( ..... والذين قالوا لا بد للمتمتع من سعيين تأولوا حديث جابر بتأويلات مستكرهة جدا

فقال بعضهم 1/ طوافا واحدا أي طوافين على صفة واحدة فالواحدة راجعة إلى صفة الطواف لا إلى نفسه وهذا في غاية البعد وسيأتي الكلام يشهد ببطلانه 2/وقال البيهقي أراد به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا قارنين خاصة فإنه صلى الله عليه وسلم كان مفردا وأمر أصحابه أن يحلوا من إحرامهم إلا من ساق الهدي فاكتفى هو وأصحابه القارنون بطواف واحد وهذا بعيد جدا فإن الذين قرنوا من أصحابه كلهم حلوا بعمرة إلا من ساق الهدي من سائرهم وهم آحاد يسيرة لم يبلغوا العشرة ولا الخمسة بل الحديث ظاهر جدا في اكتفائهم كلهم بطواف واحد بين الصفا والمروة ولم يأت لهذا الحديث معارض إلا حديث عائشة وقد ذكر بعض الحفاظ أن تلك الزيادة من قول عروة لا من قولها وقد ثبت عن ابن عباس اكتفاء المتمتع بسعي واحد روى الإمام أحمد في مناسك ابنه عبد الله عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول القارن والمفرد والمتمتع يجزيه طواف البيت وسعي بين الصفا والمروة ولكن في صحيح البخاري عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعتم إلى أمصاركم الشاة المساجد فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه أهل مكة وذكر باقي الحديث فهذا صريح في أن المتمتع يسعى سعيين وهذا مثل حديث عائشة سواء بل هو أصرح منه في تعدد السعي على المتمتع فإن صح عن ابن عباس ما رواه الوليد عن الأوزاعي عن عطاء فلعل عنه في المسألة روايتين كما عن الإمام أحمد فيها روايتان وفي مسائل عبد الله قال قلت لأبي المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة قال إن طاف طوافين فهو أجود وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس قال وإن طاف طوافا واحدا فهو أعجب إلي واحتج بحديث جابر ... )) انتهى من تهذيب السنن

الآثار:

روى ابن أبي شيبة في الصنف:

قال حدثنا ابن علية عن (ليث) عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا القارن والمتمتع هديهما وطوافهما واحد

وفيه ليث بن أبي سليم ويشهد له ما بعده

قال ابن أبي شيبة (حدثنا ابن عيينة عن ((عمر بن ذر)) عن مجاهد قال إذا قدمت قارنا أو متمتعا فيكفيك سعي واحد بين الصفا والمروة فإن كنت ساعيا ثانيا فأخر ذلك إلى يوم النحر) وفيه عمر بن ذر روى عن مجاهد مناكير

وروى في (الرجل يترك الصفا والمروة ما عليه)

قال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال إن شاء سعى بين الصفا والمروة وإن شاء لم يسع

وقال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى على من لم يسع بين الصفا والمروة شيئا قلت قد ترك شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يفتي في العلانية بدم

ويعضد ذلك ما روي عن ابن عباس

قال الإمام أحمد قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول القارن والمتمتع والمفرد يجزيه طواف بالبيت و سعي بين الصفا و المروة

وهذا قول لابن عباس وذهب إليه أحمد في رواية وبوب عليه النسائي في سننه ونصره شيخ الإسلام وتلميذه والله أعلم بالصواب

أسأل الله أن يهدينا وإخواننا لما يحب ويرضى ومعذرة لكم جميعا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير