تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[06 - 02 - 04, 06:49 ص]ـ

وقال أبو داود في السنن (1781) بعد روايته للحديث من طريق مالك عن الزهري ((رواه إبراهيم بن سعد ومعمر عن ابن شهاب نحوه لم يذكروا طواف الذين أهلوا بعمرة وطواف الذين جمعوا الحج والعمرة) انتهى.

ـ[يوسف الشحي]ــــــــ[21 - 11 - 04, 10:26 م]ـ

قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله في شرحه لحديث جابر:

والسعي للمتمتع والقارن والمفرد:

- بالنسبة للقارن والمفرد يكون السعي الأول له هو سعي الحج، ويجزئ عنه فلا يسعى وإنما يأتي ويطوف.

- بالنسبة للتمتع، السعي الذي سعاه مع عمرته وتحلل منها هل يجزئه فلا يسعى سعياً آخر بعد بعد طوافه؟

على خلاف عند أهل العلم

والمترجح أنه لا يجب عليه أن يسعى سعياً آخر،

وهذا هو المروي عن الإمام احمد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية

وهو الذي تعضده الأدلة بعد جمعها والنظر فيها أن المتمتع لا يجب في حقه إلا سعي واحد فإذا قدم من منى بعد إفاضته من مزدلفة يأتي إلى منى ويطوف طواف الحج.

ـ[موسى محمد]ــــــــ[24 - 11 - 07, 12:19 ص]ـ

جزاكم الله خيرا على هذا البحث الطيب لكن ما هو الجواب على حديث أسامة بن شريك في سنن أبي داود (ج 6 / ص 178)

2017 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- حَاجًّا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ فَمَنْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا أَوْ أَخَّرْتُ شَيْئًا. فَكَانَ يَقُولُ «لاَ حَرَجَ لاَ حَرَجَ إِلاَّ عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ فَذَلِكَ الَّذِى حَرِجَ وَهَلَكَ».

فهذا يدل على أن هناك من سعى بعد طواف الإفاضة؟

ـ[أبو مالك الشيباني]ــــــــ[26 - 11 - 07, 02:52 م]ـ

بارك الله فيكم

و خاصة الشيخ

عبدالرحمن الفقيه

ـ[أبو مالك الشيباني]ــــــــ[26 - 11 - 07, 02:52 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 04:35 م]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

شيخنا الفاضل عبد الرحمن الفقيه

للفائدة أن شيخنا الألباني رحمه الله قد تراجع في هذه المسألة إلى ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية ومن سبقه إلى ذلك أن المتمتع لا يلزمه إلا سعي واحد.

وذلك بعد أن راجعه في هذه المسألة الشيخ عبد الله العبيلان وفقه الله

وقد نقل عدة من الإخوة المقربين من الشيخ هذا التراجع وأشار إليه شيخنا في تعليقه على الروضة الندية.

والله أعلم

وفي اتصال هاتفي مع بعض طلبة الشيخ المقربين منه أكد هذا التراجع

وقد رجعت إلى كتاب الشيخ الروضة الندية فلم أجد تعليقا للشيخ على هذه المسألة.

وقد نقل الشيخ علي الحلبي كذلك في منسكه عن الشيخ تراجعه في هذه المسألة.

والله أعلم

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 11 - 08, 08:41 م]ـ

جزاكم الله خيرا

وهذا البحث من الأبحاث التي كتبتها قديما وتحتاج إلى تحرير وتنقيح

ولعلي أضيف لها بإذن الله تعالى بعض المباحث في وجوب السعي للحاج والمعتمر ومناقشة أدلة من يقول بأنه مستحب.

ـ[سعودالعامري]ــــــــ[16 - 11 - 08, 12:35 ص]ـ

قال الشيخ سليمان العلوان في شرح الروض:

قوله:‹‹ ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا لأن سعيه أولاً كان للعمرة فيجب أن يسعى للحج ›› وهذا قول الجمهور، وهو الصواب دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وقد تقدم قولها:" فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا "، وقولها:" الذين أهلوا بالعمرة " تعني المتمتعين، تقول:" ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا لحجهم " تعني بذلك السعي بين الصفا والمروة، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع، قولها:" وأما الذين جمعوا الحج والعمرة " تعني بذلك القارنين " فإنما طافوا طواف واحد " وهذا صريح بأنها تعني الطواف بين الصفا والمروة فقولها " طافوا طوافاً واحداً " أي الطواف بين الصفا والمروة، وهذا الطواف الذي تتحدث عنه عائشة رضي الله عنها وفرقت به بين المتمتع والقارن هو السعي بين الصفا والمروة لا الطواف بالبيت لذلك أخبرت عن القارنين بأنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما، وقد قال الإمام أحمد في رواية عنه " بأن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير