ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 12 - 03, 07:39 ص]ـ
هذه الفتوى خطأ، وقد أوضحت على الرابط السابق أن الذهب الأبيض هو الذهب الحقيقي، فهو يأخذ أحكامه.
أما البلاتين فهو معدن آخر مختلف تماماً.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[09 - 12 - 03, 09:08 ص]ـ
كنتُ قبل مدة مسافراً، وجلس بجانبي في الطائرة متخصص في كيمياء المعادن، ويحمل شهادتي دكتوراه،،،
فجرى الحديث حول الذهب الأبيض، وسألته عن رأيه، فأيَّد وجهة النظر أعلاه ...
ـ[أبو البركات]ــــــــ[10 - 12 - 03, 06:00 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ..... عندي إستفسار .... وهو أنه ورد في المسند حديث معاوية رضي الله عنه وهو ....
[حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي شيخ الهنائي قال:
(كنت في ملأ من أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم عند معاوية فقال معاوية أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير قالوا اللهم نعم قال وأنا أشهد قال أنشدكم الله تعالى أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا قالوا اللهم نعم قال وأنا أشهد قال أنشدكم الله تعالى أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور قالوا اللهم نعم قال وأنا أشهد قال أنشدكم الله تعالى أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الفضة قالوا اللهم نعم قال وأنا أشهد قال أنشدكم الله تعالى أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع بين حج وعمرة قالوا أما هذا فلا قال أما إنها معهن).]
وعند النسائي على ما اظن حديث (نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا)
فما توجه الأخوة الفضلاء؟ ..... فغالب الساعات لا تجدها ذهبا خالصا ولكن تجد أطراف الساعة مذهبه أو الإطار مذهب أو الساعة مطلية بماء الذهب ..... وما إلى آخره فهل يجوز لبس من هذا بحكم أنه مقطع؟؟؟
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[10 - 02 - 04, 05:13 م]ـ
بانتظار الإجابة على استفسار الأخ أبو البركات ..
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[11 - 02 - 04, 01:42 ص]ـ
أولاً: أما إذا كان المطلي لا يخرج منه شيءٌ إذ عرض على النار فلا إشكال عندي في جواز لبسه، لأن من لبسه لم يلبس "ذهباً"، وإنما لبس شيئاً مباحاً أصالةً، والذهب تابع مغلوب، فهو كلا شيء.
ثانياً: وكذا فإن أرجح القولين أنه لا بأس بلبس يسير الذهب التابع للساعة، كالعقارب والإطار والمسمار ونحوها، لأنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عن الذهب إلا مقطعًا. وقد تقرَّر فقهاً: أن التوابع مغتفرة، ولذا أبيح للرجل لبس الحرير إذا كان إصبعين أو ثلاثة أو أربعة كما في مسلم عن عمر t، كالطراز في "العباءة"، وهو الذي يسمونه "العلَم" بفتح اللام.
ثالثاً: أما ما كان مستقلاً فممنوع، ولو كان يسيراً؛ كخاتم الذهب، فإنه حرامٌ على الرجل بلا ريب.
هذا بالطبع في اللباس خاصة، لا في الآنية، فإن باب اللباس أوسع من باب الآنية.
وهذا اختيار ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإنه أجاز الطراز والعلَم في الثوب من الحرير والذهب، إذا كان تابعاً، أربع أصابع فما دون.
رابعاً: إذا كانت الساعة مصنوعة من الذهب الخالص، أو كان الذهب مكفتاً ـ أي يجعل صفائح يلف على أجزائها ـ، وكان شاملاً لأجزاء الساعة فهذا ممنوع، لأنه لم يعد تابعاً حينئذٍ، بل هو غالب.
والله تعالى أعلم.
"""""""""
فائدة: قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوي (21/ 87):
(وفي يسير الذهب في باب اللباس عن أحمد أقوال:
أحدها: الرخصة مطلقا لحديث معاوية نهى عن الذهب إلا مقطعا ولعل هذا القول أقوى من غيره وهو قول أبى بكر.
والثاني: الرخصة في السلاح فقط.
والثالث: في السيف خاصة.
وفيه وجه: بتحريمه مطلقاً، لحديث أسماء لا يباح من الذهب ولا خريصة والخريصة عين الجرادة لكن هذا قد يحمل على الذهب المفرد دون التابع ولا ريب أن هذا محرم عند الأئمة الأربعة لأنه قد ثبت عن النبي أنه نهى عن خاتم الذهب وان كان قد لبسه من الصحابة من لم يبلغه النهي.
ولهذا فرق أحمد وغيره بين يسير الحرير مفردا كالتكة فنهى عنه وبين يسيره تبعا كالعلم إذ الإستثناء وقع في هذا النوع فقط
فكما يفرق في الرخصة بين اليسير والكثير فيفرق بين التابع والمفرد ويحمل حديث معاوية الا مقطعا على التابع لغيره) اهـ
""""""""""""""""
أخرى:
في مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله (446):
ـ حدثنا قال: سألت أبي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً"؟
ـ قال: "الشيء اليسير ".
ـ قلت: " فالخاتم "؟
ـ قال: "روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب"اهـ.
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[11 - 02 - 04, 03:51 ص]ـ
بارك الله فيكم يا أهل الفوائد
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 01 - 09, 03:09 م]ـ
للفائدة
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[17 - 01 - 09, 05:46 م]ـ
للرفع
¥