تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لن يفلح قوم ولّو أمرهم امرأة دلالة وثبوتا للعلامة أبي عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري

ـ[مبارك]ــــــــ[17 - 01 - 03, 05:52 م]ـ

* لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة دلالة وثبوتا

أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري

عفا الله عنه

لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة دلالة وثبوتاً

أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري

قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن من صحيحه - باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى كسرى وقيصر: (حدثنا عثمان بن الهيثم: حدثنا عوف: عن الحسن عن: ابي بكرة (رضي الله عنه) قال: نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام الجمل بعدما كدت ان ألحق بأصحاب الجمل، فأقاتل معهم,, قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: (لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة).

قال الحافظ ابن حجر: (قال الخطابي: في الحديث ان المرأة لا تلي الامارة ولا القضاء وفيه انها لا تزوج نفسها، ولا تلي العقد على غيرها,.

كذا قال، وهو متعقب,, والمنع من ان تلي الامارة والقضاء قول الجمهور، واجازه الطبري، وهو رواية عن مالك,, وعن ابي حنيفة تلي الحكم فيما تجوز فيه شهادة النساء) (1).

وقال البخاري في الباب الثامن عشر من كتاب الفتن من صحيحه: (حدثنا عثمان بن الهيثم: حدثنا عوف: عن الحسن: عن ابي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة ايام الجمل: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان فارسا ملكوا ابنة كسرى قال: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).

قال الحافظ ابن حجر: عوف هو الاعرابي، والحسن هو البصري، والسند كله بصريون، وقد تقدم سماع الحسن من ابي بكرة في كتاب الصلح,, وقد تابع عوفا حميد الطويل: عن الحسن,, اخرجه البزار، وقال: رواه عن الحسن جماعة، واحسنها اسنادا رواية حميد) (2).

وقال: (اخرج ابوبكر بن ابي شيبة من طريق عمر بن الهجنع - بفتح الهاء - والجيم وتشديد النون بعدها مهملة -: عن ابي بكرة (وقيل له: ما منعك ان تقاتل مع اهل البصرة يوم الجمل؟! ,, فقال): سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج عليكم قوم هلكى لا يفلحون قائدهم امرأة في الجنة,, فكأن ابا بكرة اشار الى هذا الحديث فامتنع من القتال معهم - ثم استصوب رأيه في ذلك الترك لما رأى غلبة علي (رضي الله عنه).

وأخرج عمر بن شبه (في كتابه اخبار البصرة) من طريق مبارك بن فضاله: عن الحسن: ان عائشة (رضي الله عنها) ارسلت الى ابي بكرة، فقال: انك لام، وإن حقك لعظيم ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لم يفلح قوم تملكهم امرأة) (3).

وقال: (قال ابن التين: احتج بحديث ابي بكرة من قال: لا يجوز ان تولى المرأة القضاء، وهو قول الجمهور,, وخالف ابن جرير الطبري، فقال: يجوز ان تقضي فيما تقبل شهادتها فيه,, واطلق بعض المالكية الجواز) (4).

وقال ابو عيسى الترمذي في الباب الخامس والسبعين من كتاب الفتن من جامعه: (حدثنا محمد بن المثني: حدثنا خالد بن الحارث: حدثنا حميد الطويل: عن الحسن: عن ابي بكرة قال: عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك كسرى قال: من استخلفوا؟ ,, قالوا: ابنته,, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة).

قال: فلما قدمت عائشة - يعني البصرة - ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصمني الله به) (5).

وعلق القاضي ابوبكر بن العربي بقوله: (هذا يدل على ان الولاية للرجال ليس للنساء فبها مدخل باجماع,, اللهم الا ان ابا حنيفة قال: تكون المرأة قاضية فيما تشهد به,, يعني على الخصوص: بأن يجعل اليها ذلك الرأي، او يحكمها الخصمان,, وقد روي ان عمر (رضي الله عنه) قدم على السوق امرأة متجالة ليس للحكم ولكن ربيئة على اهل الاعتلال والاختلال) (6).

وقال الامام احمد: (حدثنا يحيى: عن عيينة:

حدثني ابي: عن ابي بكرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لن يفلح قوم اسندوا أمرهم الى امرأة) (7).

قال أبو عبدالرحمن: هذه متابعة للحسن البصري قال عنها الشيخ الالباني: (اسناده جيد، وعيينة هو ابن عبدالرحمن بن جوشن، وهو ثقة، وكذلك ابوه) (8).

قال أبو عبدالرحمن: أقصر الخلاف هاهنا على مسألة تولي المرأة للخلافة او الملك، وأقر مقتضى الحديث وثبوته بالوقفات الآتية:

الوقفة الاولى: أن الحديث صحيح لا مغمز فيه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير