تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الوقفة الثانية: أنه خبر آحاد، وخبر الآحاد الصحيح حجة علماً وعملاً.

الوقفة الثالثة: انه وان كان خبر آحاد فقد أسمعه ابوبكرة رضي الله عنه زملاءه من الصحابة رضوان الله عليهم فلم ينكروه.

الوقفة الرابعة: انه موافق للاصل الشرعي، اذا الاصل قوامه الرجل وولايته الا ما استثني بدليله من ولايات اخرى.

الوقفة الخامسة: انني سمعت ورأيت من يريد التحلل من هذا النص بالاهواء والاماني والآراء,, فمن اراد مضمونا شرعياً فهذا هو مقتضى الحديث كما اسلفته ومن اراد افكاراً بشرية فليتول ما تولى - وحسابه على الله - ولا ينسب ذلك الى الشرع فتختل عقيدته.

الوقفة السادسة: ان هذا الحديث خبر بلا ريب وهو خبر صادق لا خلف فيه، فلن يكون الفلاح الدنيوي - لان الحديث عن قوم كفار - لقوم ولاية امرهم بيد امرأة.

الوقفة السابعة: نجاح تاتشر وامثالها لا ينافي صدق الحديث، لان الامر ليس بيدها، بل هي منفذة لبرنامج حكم، مقيدة بموافقة ممثلين عن الرعية.

الوقفة الثامنة: لا ينبغي الفلاح الدنيوي - وفق ارادة البشر المعطلين لحكم الله - بولاية رجل محنك وان كان دكتاتورا ولا بولاية امرأة تنفذ برنامجا وارادة ممثلين,,, وانما ينتفي الفلاح بولاية امرأة مستبدة وليت الامر كله.

الوقفة التاسعة: الحاكم المسلم مقيد بشريعة ربانية ومأمور بالشورى في الامور الدنيوية ولكنه يمضي عزمه ويتحمل مسؤوليته اذا رأى الخير في غير ما ابدي له من الشورى وتجب طاعته وفلاحه وفلاح امته - بعد الله - بتدينه وعبقريته.

الوقفة العاشرة: النص ينفي الفلاح باطلاق حال اسناد الامر الى امرأة ولا يعني ذلك اطلاق الفلاح لكل رجل.

الوقفة الحادية عشرة: نص الحديث خبر والنهي فيه عن ولاية المرأة بدلالة ضرورية، لان مصادر الشريعة ومواردها على طلب الفلاح وابتغائه,, وما اثبت الشرع انه ليس بفلاح فالنهي عنه دلالة ضرورة.

الوقفة الثانية عشرة: للحاكم - كما اسلفت في الوقفة التاسعة - ان يمضي عزيمته بعد الشورى وهو في هذه الحالة ولي الامر الواجبة طاعته في مسائل الدنيا غير الامور المحسومة شرعا، ولو جاز للمرأة الولاية لتمتعت بهذا الحق، وكان الامر اليها مسندا، فتكون الامة راضية بانتفاء الفلاح، والله المستعان.

** الحواشي:

(1) فتح الباري 8/ 128.

(2) فتح الباري 13/ 54.

(3) فتح الباري 13/ 55 - 56.

(4) فتح الباري 13/ 56.

(5) جامع الترمذي 4/ 457 تحقيق الشيخ أحمد شاكر.

(6) عارضة الاحوذي 9/ 119,, وانظر سنن النسائي الكبرى 3/ 465 رقم 5937/ الباب التاسع من كتاب القضاء والسنن الصغرى 8/ 618 - 619 والمستدرك للحاكم 3/ 118 - 119 و4/ 291، ومسند البزار البحر الزخار 9/ 106 - 107 وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان 10/ 375 رقم 4516، وشرح السنة للبغوي 10/ 76 - 77 ومسند الشهاب القضاعي 2/ 51 رقم 864 و865 والسنن الكبرى للبيهقي 3/ 90 و10/ 117 - 118 ومسند الطيالسي رقم 878، وكشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني 2/ 137 رقم 2078 وص 299 رقم 2881، وسلسلة الاحاديث الضعيفة 1/ 623 - 627 رقم 435 و436,, وعزاه محمد زغلول في موسوعة اطراف الحديث 6/ 721 الى الاسماء والكنى للدولابي، وتفسير القرطبي، والبداية والنهاية لابن كثير، وتلخيص الحبير لابن حجر.

(7) مسند احمد 7/ 310 رقم 20424 نشر مصطفى الباز، وص 335.

(8) ارواء الغليل 8/ 109 رقم 2456.

انظر هذا الرابط:

http://www.suhuf.net.sa/1999jaz/jun/26/ar4.htm

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 01 - 03, 09:02 م]ـ

هذا الحديث تكلم عليه البعض وعندي أنه صحيح لا مطعن فيه.

قال الشيخ:

الوقفة السادسة: ان هذا الحديث خبر بلا ريب وهو خبر صادق لا خلف فيه، فلن يكون الفلاح الدنيوي - لان الحديث عن قوم كفار - لقوم ولاية امرهم بيد امرأة.

الوقفة السابعة: نجاح تاتشر وامثالها لا ينافي صدق الحديث، لان الامر ليس بيدها، بل هي منفذة لبرنامج حكم، مقيدة بموافقة ممثلين عن الرعية.

الوقفة الثامنة: لا ينبغي الفلاح الدنيوي - وفق ارادة البشر المعطلين لحكم الله - بولاية رجل محنك وان كان دكتاتورا ولا بولاية امرأة تنفذ برنامجا وارادة ممثلين,,, وانما ينتفي الفلاح بولاية امرأة مستبدة وليت الامر كله.

قلت: فيلزم من ذلك جواز تولي المرأة للحكم إذا لم تكن مستبدة كما هي حال خنازير بوتو وميغاواتي وتاتشر!

ـ[مبارك]ــــــــ[19 - 01 - 03, 12:46 ص]ـ

*

ـ[مبارك]ــــــــ[22 - 01 - 03, 01:11 ص]ـ

* للفائدة.

ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[04 - 03 - 03, 02:42 ص]ـ

جزاك الله خيرا.

ـ[المعتز بالله النسري]ــــــــ[04 - 03 - 03, 05:47 م]ـ

بارك الله فيك اخي في الله

نفعتنا احسن الله اليك

ـ[مبارك]ــــــــ[04 - 03 - 03, 07:24 م]ـ

بارك الله في الجميع

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير