تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[18 - 01 - 03, 04:55 م]ـ

بخصوص (الكرافتّة) فأنا بحمد الله أكرهها، وما لبستها قط.

ولكن للفائدة فقد كان مجموعة من إخواننا الذين يدرسون في معهد العلوم الإسلامية التابع لجامعة الإمام بأمريكا، كانوا في زيارة رسمية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله بالقصيم، وسألوه عن الكرافتة، فقال لهم الشيخ مادمتم تلبسون البدلة فالكرافتة من تمام الزينة، وأباح لبسها رحمه الله.

وهنا مسائل:

1 - هل نحن ملزمون بهذه الحكايات التاريخية عن أصل كل نوع من اللباس وقصة نشأته؟ فالشيخ ابن عثيمين مثلا أباح لبس (دبلة الخطوبة) إذا لم يصاحبها اعتقاد بالتشاؤم من نزعها، مع أنهم يروون قصة في أصل هذه الدبلة وأنها علامة على التثليث، ولذا حرمها الألباني، ولعلنا لو تتبعنا هذه القصص لحرمنا كثيرا من المباحات بحكايات لا خطام لها ولا زمام - وأنتم أهل الحديث والتفتيش عن الإسناد- فكأن العبرة بواقع الحال الآن وهل يراد بها في عرف الناس الآن تشبه بصليب أم لا.

2 - كما ذكر مشايخنا الكرام فمسائل التشبه في اللباس أمر يختلف باختلاف العرف، فما دام نوع معين من اللباس شاع بين المسلمين، ولم يعد مختصا بالكفار في البلد التي هو فيها وفي الزمن الذي هو فيه فيكون مباحا، وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة بإباحة لبس البنطلون والقميص إذا كانا من لباس المسلمين في البلد التي أنت فيها، فكأن الذي فهمته أن الذي يحرم الآن من أجل التشبه هو أن يلبس المسلم طاقية اليهود أو عمامة السيخ أو لبس الرهبان، أو يتتبع موضة جديدة معروف أن من يتحراها يتشبه بلبس فلان من الساقطين الذين أحدثوها، أو لبس معين معروف في البلد التي أنت فيها أنه لبس الكفار ومن تشبه بهم ونحوذلك والله أعلم.

3 - ليت شيخنا أبا عمر السمرقندي أو من شاء من المشايخ الكرام ينشط لبحث مسألة اللباس الضيق في حق الرجل إذا كان صفيقا لا يشف ولكنه ضيق يصف حجم العورة، وهل يقصد المغلظة أم الفخذين أيضا؟ هل قال بتحريمه أحد من المتقدمين؟ لأن الذي في المجموع والمغني وغيرهما كأنه يفيد إباحته، والمسألة تحتاج لمزيد بحث والله أعلم.

4 - أمر آخر يتعلق بالكرافتة وهو أن عامة الكرافتات الآن من الحرير والظاهر أنه الطبيعي لا الصناعي، فهل تكون في حدود الأصابع الأربعة المباحة، وهل ينظر لها على أنها ثوب مستقل أم على أنها علم في ثوب؟ وهل إذا كتب عليها أنها 100% حرير، ولم يذكر صناعي أو طبيعي فهل نقول الأصل الإباحة؟ من كان لديه علم بهذا فليتكرم بإفادتنا مشكورا وجزاكم الله خيرا.

5 - أمر آخر وهو أنه مهما اختلفنا في لبس البنطلون أو الكرافتة، فسيظل لبسهما من مسائل الخلاف المعتبر التي لا يصح فيها التهاجر والتفرق بسببها، لأن شخصا من جماعة الجرح والتجريح الجديدة هذه له شريط ينبز فيه أحد مشايخنا الأعلام الذين لهم فضل كبير في نشر السنة والمنهج السلفي بأمريكا وأوربا فيلقبه ب (الشيخ المتبنطل) بسخرية واستهزاء لأنه إذا كان في أمريكا وأوربا لبس البنطال، ومثل هذا التنابز والحط من قدر الشخص بسبب لباسه لا يليق كما لا يخفى، بل هو في الحقيقة يحط من قدر النابز.

6 - العنوان الرئيسي للموضوع هو (هل هناك ما يسمى بالزي الإسلامي) ثم صار المضمون في الحديث عن زي الرجال، فينبغي أن يشار إلى أن لبس النساء يكون إسلاميا إذا انطبقت عليه المواصفات الشرعية (ساترا لجميع البدن - أو ما عدا الوجه والكفين على الخلاف المشهور -ليس ضيقا ولا شفافا ولا ثوب شهرة ولا هو زينة في نفسه وليس فيه سرف وخيلاء وليس معطّرا ولا فيه تشبه بالرجال ولا بالكافرات) فأي ثوب انطبقت عليه هذه المواصفات في حق المرأة فهو لباس إسلامي مباح، ولذا فقد أباح سماحة العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله للمسلمات الباكستانيات اللباس المعروف في بلادهن بعد أن وصف له، لأن بعض النساء يضيقن ما وسعه الله ويشترطن أن تكون العباءة من الرأس لا من الكتفين حتى لو كانت مستورة بخمار فضفاض، مع أن الدرع والخمار كان من اللباس المعروف في زمنه صلى الله عليه وسلم والدرع يوضع على الكتفين، ثم يغطي الخمار الرأس والصدر، والله أعلم.

وجزى الله خيرا أبا خالد العربي على افتتاحه هذا الموضوع الذي تمس الحاجة إليه، وجزى الله خيرا مشايخي الكرام المتمسك بالحق وأبا عمر وأبا عبد الله النجدي على إثرائه بتعقيباتهم النافعة.

ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[18 - 01 - 03, 05:59 م]ـ

جَزاكم الله خيراً ...

وها هُنا جوابٌ للجنة الدائمة كان في آخِرِهِ:

(أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالهما من اللباس، فالأصل في أنواع اللباس الإباحة، لأنَّهُ من أمور العادات، قال تعالى:] قل من حرَّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق [الآية. ويستثنى من ذلك ما دلَّ الدليل لشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال، والذي يصف العورة لكونه شفافاً يرى من ورائه لون الجلد، أو ككونه ضيقاً يحدد العورة، لأنه حينئذ في حكم كشفها وكشفها لا يجوز، وكالملابس التي هي من سيما الكفار فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء لنهي النبي صلىالله عليه وسلم عن التشبه بهم، وكلبس الرجال ملابس النساء ولبس النساء ملابس الرجال لنهي النبي صلىالله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالجال.

وليس اللباس المسمى بالبنطلون مما يختصُّ بالكفار، بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد ولعدم الإلف ومخالفة عادة سكانها في اللباس، وإن كان ذلك موافقاً لعادة غيرهم من المسلمين. لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألاَّ يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.)

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

http://www.taiba.org/entry3/fatawa/altashbih.htm

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير