تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[20 - 01 - 03, 07:46 م]ـ

أما بالنسبة لما ذكرته عن الإسنوي فهو رحمه الله لم يجر على تعريفه الاصطلاحي، بل مشى عل التعريف اللغوي للرخصة، والتعريف اللغوي للرخصة مجاز اصطلاحي.

فعدم إيجاب غسل الشعر مع أن الحكمة التي شرع لها غسل الأعضاء موجودة في الشعر يسمى رخصة في اللغة، ولكن على تعاريف الأصوليين لا تسمى رخصة إلا مجازاً.

قال المرداوي في كتابه التحبير شرح التحرير ص 1124:

(ما لم يخالف دليلاً أصلاً كاستباحة المباحات وعدم وجوب صوم شوال لا يسمى رخصة، وما خفف عنا من التغليظ على الأمم قبلنا بالنسبة إلينا رخصة مجازاً، بمعنى أنه سهل علينا ما شدد عليهم رفقا من الله تعالى بنا مع جواز إيجابه علينا كما أوجبه عليهم، لا على معنى أننا استبحنا شيئاً من المحرمات عليهم مع قيام المحرم في حقنا لأنه حرم عليهم لا علينا فهذا وجه التجوز) انتهى كلام المرداوي.

ووجه التجوز في تسمية ترك إيجاب غسل الرأس رخصة، أنه سهل فيه ما شدد في غيره من الأعضاء رفقاً بنا.

وكون هذا مجاز اصطلاحي حقيقة لغوية يدل عليه التعريف اللغوي للرخصة فهي في اللغة السهولة والتيسير فقط.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[20 - 01 - 03, 08:23 م]ـ

جزاكما الله خيرا أخي ابن سفران و أخي المتمسك، و ما ذكره المتمسك هو ما كنت أبغي معرفته و الوصول اليه، و هو عدم تقييد الرخصة هنا بالعزيمة، فيكون الاسنوي لم يتقيد بالتعريف أو الحد الذي ذكره، فبارك الله فيك أخي المتمسك و بارك الله فيك أخي ابن سفران، و جزاكما الله خيرا

ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[20 - 01 - 03, 08:46 م]ـ

(و هو عدم تقييد الرخصة هنا بالعزيمة)

أتقصد أن الرخصة والعزيمة قد تجتمع في شيء واحد؟

نعم قد ذكر ذلك البعض، قال الطوفي في البلبل 35: (ويجوز أن يقال التيمم وأكل الميتة كل منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين)

ولكن ذلك ليس داخلاً في مسألة مسح الرأس فليست على تعريف الرخصة الإصطلاحي أصلا.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير