تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم تغطية المرأة وجهها في الحج عند عدم وجود الرجال الاجانب]

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 01 - 03, 12:44 م]ـ

اكثر اهل العلم على ان احرام المرأة في وجهها وكفيها , فلا يجوز لها التنقب ولا لبس القفازين ,,,,, وهذا مشهور معلوم ... وعند الحاجه تسدل الجلباب على وجهها كما في حديث عائشه في السنن وغيره.

لكن ابن تيميه رحمه الله ... كما في منسكه ظاهر كلامه ان الواجب عليها عدم التنقب فقط! ويجوز لها تغطيه الوجه بغير النقاب حتى عند عدم الحاجة كوجود الرجال ......... ووافقه الشيخ بن عثيمين كما في الشرح الممتع.

وانكر شيخ الاسلام ما قدمت لك من ان احرام المرأة في وجهها.

نقول انه لايصح مرفوعا لكنه ورد موقوفا ومشهورا من اقوال الفقهاء ...

فهل لشيخ الاسلام سلف خاصة ان جماعه من الفقهاء نقلوا الاتفاق على ذلك كالموفق .. وغيره.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 01 - 03, 10:22 ص]ـ

هل من معين ......

ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[26 - 01 - 03, 07:25 م]ـ

لعلّ شيخ الإسلام (أخي المتمسّك بالحقّ) لم يتجاوز ظاهر النصّ "ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفّازين".

والله أعلم.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 01 - 03, 08:21 م]ـ

في شرح العمدة

(مسألة والمرأة كالرجل إلا أن احرامها في وجهها ولها لبس المخيط

في هذا الكلام فصول

أحدها أن المرأة في تحريم الطيب وقتل الصيد وتقليم الأظافر والحلق والمباشرة كالرجل لما تقدم من الأدلة الدالة على تحريم ذلك عليهما ولأن المعاني التي من أجلها حرم ذلك على الرجل موجودة في المرأة وربما كانت أشد

الثاني أنها لا يحرم عليها لبس المخيط ولا تخمير الرأس فلها أن تلبس الخفين والقميص لما تقدم وذلك لأنها محتاجة إلى ستر ذلك لأنها عورة ولا يحصل ستره في العاده إلا ما صنع على قدره ولو كلفت الستر بغير المخيط لشق عليها مشقة شديدة ولما كان الستر واجبا وهو مصلحة عامة لم يكن محظورا في الاحرام وسقط عنهن التجرد كما سقط إستحباب رفع الصوت بالإهلال والصعود على مزدلفة والصفا والمروة لما فيه من بروزها وظهورها

الفصل الثالث أن احرامها في وجهها فلا يجوز لها أن تلبس النقاب والبرقع وهذا إجماع

قال أصحابنا وستر رأسها واجب فقد إجتمع في حقها ستر الرأس ووجوب كشف الوجه ولا يمكن تكميل أحدهما إلا بتفويت تكميل الاخر فيجب أن تكمل الرأس لأنه أهم كما وجب أن تستر سائر البدن ولا تتجرد ولأن المحظور أن تستر الوجه على الوجه المعتاد كما سيأتي وستر شيء يسير منه تبعا للرأس لا يعد سترا للوجه فأما في غير الاحرام فلا بأس أن تطوف منتقبة نص عليه

فإن احتاجت إلى ستر الوجه مثل أن يمر بها الرجال وتخاف أن يروا وجهها فإنها ترسل من فوق رأسها على وجهها ثوبا نص عليه قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب وإحرام الرجل في رأسه ومن نام فوجد رأسه مغطى فلا بأس والأذنان من الرأس يخمر أسفل من الأذنين وأسفل من الأنف

والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه فاذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم قال واحرام المرأة في وجهها لا تنتقب وتتبرقع وتسدل الثوب على

رأسها من فوق وتلبس من خزها ومعصفرها وحليها في احرامها مثل قول عائشة رضي الله عنها وذلك لما روت عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمان فإذا جادوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه رواه أحمد رضي الله عنه وأبو داود وابن ماجة

ولو فعلت ذلك لغير حجة جاز على ما ذكره أحمد رضي الله عنه قال ابن أبي موسى إن احتاجت سدلت لكن عليها أن تجافي ما تسدله عن البشرة فإن أصاب البشرة باختيارها افتدت وإن وقع الثوب على البشرة بغير اخيارها رفعته بسرعة ولا فدية عليها كما لو غطى

فإن لم ترفعه عن وجهها مع القدرة عليه افتدت هذا قول القاضي وأصحابه وأكثر متأخري أصحابنا وحملوا مطلق كلام أحمد عليه لأنه قال إحرام الرجل

في رأسه وإحرام المرأة في وجهها قالوا لأن وجه المرأة كرأس الرجل بدليل ما روى

ورأس الرجل لا يجوز تخميره بمخيط ولا غير مخيط فكذلك وجه المرأة لكن موجب هذا القياس أن لا تخمر وجهها بشيء منفصل عنه كرأس الرجل

وهذا غير صحيح والذي يدل عليه كلام أحمد وقدماء أصحابه جواز الإسبال سواء وقع البشرة أو لم يقع لأن أحمد قال تسدل الثوب وقال ابن أبي موسى إحرامها في وجهها فلا تغطيه ولا تتبرقع فإن إحتاجت سدلت على وجهها لأن عائشة ذكرت أنهن كن يدلين جلابيبهن على وجوههن من رؤوسهن ولم تذكر مجافاتها فالأصل عدمه لا سيما وهو لم يذكر مع أن الحاجة والظاهر أنه لم يفعل لأن الجلباب متى أرسل من ببشرة الوجه ولأن في مجافاته مشقة شديدة والحاجة إلى ستر الوجه عامة وكل ما احتيج إليه لحاجة عامة أبيح مطلقا كلبس السراويل والخف فعلى هذا التعليل إن باشر لغير حاجة الستر

ولأن وجه المرأة كبدن الرجل وكيد المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ولم ينهها عن تخمير الوجه مطلقا فمن إدعى تحريم تخميره مطلقا فعليه الدليل بل تخصيص النهي بالنقاب وقرانه بالقفاز دليل على أنه إنما نهاها عما صنع لستر الوجه كالقفاز المصنوع لستر اليد والقميص المصنوع لستر البدن

فعلى هذا يجوز أن تخمره بالثوب من أسفل ومن فوق ما لم يكن مصنوعا على وجه يثبت على الوجه وأن تخمره بالملحفة وقت النوم ورأس الرجل بخلاف هذا كله وقال ابن أبي موسى ومتى غطت وجهها أو تبرقعت افتدت)

انتهى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير