تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 01 - 03, 05:51 م]ـ

الخلاصة

اتفق الجميع على النهي عن لبس النقاب والبرقع

مذهب الحنابلة انه لايجوز للمراة ان تغطي وجهها لغير الستر

واختار ابن ابي موسى والقاضي وكثير من متاخري الحنابلة انه يلزمها ان تجافي بين بشرتها وبين الغطاء ان هي احتاجت الى الستر

والا افتدت

وجمهور الحنابلة ان لها ان تسدل الخمار على وجهها ان احتاجت الى الستر حتى وان لم تجافي

غير ان ليس لها ان تغطي وجهها ولو بغير النقاب والبرقع لغير الستر

واختار ابن تيمية وابن القيم بان لها ذلك وان المحرم هو ما كان مفصلا للوجه

مذهب الشافعية انه يجب عليها ان تكشف وجهها فان احتاجت الى الستر غطت وجهها ولكن يلزمها ان تجافي الخمار عن البشرة والا لزمتها فدية

مذهب المالكية انه لايجوز لها ان تغطي وجهها الا لغرض الستر فان غطت وجهها لغرض الستر جاز ذلك ولافدية عليها

فان غطت وجهها لغير الستر لزمتها فدية

مذهب الحنفية مثل مذهب الشافعية الا ان بعض متاخريهم اختار قول ابن تيمية وابن القيم

وحمل كلام ائمة المذهب على ذلك

الا ان المالكية يلزمون المراة ان خشي الفتنة بها او منها ان تغطي وجهها ولافدية عليها

والشافعية والحنفية يلزمونها الستر ويلزمونها ان تجافي الخمار عن بشرتها والا لزمتها فدية)

وفي المصنف

(

قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن عليا كان ينهى النساء عن النقاب وهن حرم، ولكن يسدلن الثوب عن وجوههن سدلا)

وهذا حديث مرسل موقوف

وفيه التفريق بين النقاب والسدل

ففيه دلالة على اختلاف حكمهما

حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال: ترد المرأة المحرمة الثوب على وجهها ولا تنتقب

والله اعلم بالصواب

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[29 - 01 - 03, 09:10 ص]ـ

أخى الحبيب ابن وهب ....

أما الدوادي المالكي رحمه الله فله من امثال هذه كثير رحمه الله رحمة واسعه بل ن ابن حجر لايكاد ينقل عنه الا ليتعقبه او يبين بعد قوله ....

واما كلام ابن القيم رحمه الله فلا شك انه غاية في القوة وهو عين كلام شيخه رحمه الله ونفس حجته ... لكن نقول ان الحديث لايثبت مرفوعا لضعفه لكنه روى موقوفا عن بعض الصحابه وبعض التابعين ....

أما ما روىسعيد بن منصور وهو اسناد صحيح جدا عن عائشه فهو محمول على ما كان للحاجه.

وكذا اثر على بل هو المتعين وهو من قوله ((ولكن يسدلن الثوب عن وجوههن سدلا)) بأنه حال رؤية الاجانب فلم يجز لهن الانتقاب واجاز لهم السدل ودليل ذلك انه لايأمر (ولايحتمل ذلك) النسوة في رحالهن بالسدل؟؟؟ فيظهر من الامر بالسدل ان يكون حال رؤية الاجانب وهذا ما يقول به الجمهور.

ونقلتم قول ابن المنذر ((وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستر به عن نظر الرجال)) و وجه رواية التخمير ..... فقوله تستر بهاعين الرجال يدل على ان خلاف ذلك يكون حال رؤية الرجال.

أما مسألة المجافاه فلا شك انها غير لازمه اذ انه لم يأت في الشرع اعتبار الملامسه وعدم اعتبارها فأنما السدل رخصه خشية الفتنه .........

اذا يحسن العمل بقول الجمهور لامور:

1 - انه الاحوط.

2 - قول اكثر اهل العلم وجماهيره ونظاره بل ونقل فيه الاتفاق جماعه ونقل الاجماع جماعة اخرى ... وأن كان لايصح الا انه دليل على اشتهار القول جدا حتى يكاد ان يكون اطباقا.

جزاكم الله خيرا اخي الحبيب ابن وهب ورفع قدركم ......

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[28 - 12 - 03, 12:53 ص]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم مشايخنا الكرام.

ـ[المستفيد7]ــــــــ[04 - 12 - 08, 06:51 م]ـ

قال الشوكاني رحمه الله في التعليق على قول عائشة رضي الله عنها: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه

قال الشوكاني في السيل الجرار 2/ 180 " ليس فيه مايدل على ان الكشف لوجوههن كان لاجل الاحرام، بل كن يكشفن وجوههن عند عدم وجود من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه وهكذا ما رواه الحاكم وصححه من حديث اسماء بنحوه فان معناه ما ذكرناه ".

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 02 - 10, 02:53 ص]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير